ما يعتبر في الهبة والواهب - موارد جواز الرجوع في الهبة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5050


ــ[204]ــ


كتاب الهبة

وهي تمليك عين مجانا من دون عوض وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو نحو ذلك .

( مسألة 968 ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .

( مسألة 969 ) : تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد عن الثلث كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .

( مسألة 970 ) : تصح الهبة في الاعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضا صحة . هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه . ولو وهبه ما في ذمته كان ابراءا .

( مسألة 971 ) : يشترط في صحة الهبة القبض ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عنالعقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .

( مسألة 972 ) : للاب والجدولاية القبول والقبض وعن الصغير والمجنون إذا بلغ

ــ[205]ــ

مجنونا . أما لوجن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور وفيه اشكال ، ولو وهب الولي إحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .

( مسألة 973 ) : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .

( مسألة 974 ) : ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والاقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، ولو الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا ارش وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال والاظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا .

( مسألة 975 ) : في إلحاق الزوج أوالزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال الاقرب عدمه .

( مسألة 976 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب .

( مسألة 977 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له .

( مسألة 978 ) : لايعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب فيصح الرجوع مع جهله أيضا.

( مسألة 979 ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط

ــ[206]ــ

فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .

( مسألة 980 ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الاقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.

( مسألة 981 ) : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا .

( مسألة 982 ) : العوض المشروط إن كان معينا تعين وإن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .

( مسألة 983 ) : لايشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net