2 ـ القتل \ 3 ـ الرق 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4880


( الثاني ) من موانع الارث القتل .

( مسألة 1716 ) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث وكذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الارث وان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والابناء والاخوة من الاب وأولادهم والاعمام وأولادهم بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني فإن عجز فعلى الامام والخيار في تعيين الدية من الاصناف الستة للجاني لا المجني عليه والمراد من الاصناف الستة مائة من الابل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم ومائتا حلة هذا للرجل ، ودية المرأة نصف ذلك ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله . وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بارادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراما ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا ولا خطأ . وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميع وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما، وإذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه فإذا اقتص منه لاحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني .

( مسألة 1717 ) : القتل خطأ لا يمنع من ارث غير الدية كما مر وفي منعه عن ارث الدية إشكال .

ــ[355]ــ

( مسألة 1718 ) : القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لابيه فإن كان للمقتول أب أو أم كان الارث له ولولد القاتل .

( مسألة 1719 ) : إذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وأخوته ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله ولو لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للامام .

( مسألة 1720 ) : إذا أسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لابيه أو غيره من ورثته وهي عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان علقة ، وستون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاما ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح فإن ولجته الزوح كانت ديته دية الانسان الحي وإذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه . وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والاظهر أنه أربعون يوما نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة .

( مسألة 1721 ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوة والاخوات وأولادهم وغيرهم كالاجداد للام والاخوال .

( مسألة 1722 ) : إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح ابرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ .

( مسألة 1723 ) : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الامر إليه وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي وإذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت

ــ[356]ــ

الدية إلا مع رضا الجاني .

( مسألة 1724 ) : لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء وقبل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن والاظهر الثاني .

( مسألة 1725 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الامام قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة وفيه اشكال نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والائمة عليهم السلام ونحو ذلك .

( مسألة 1726 ) إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه .

( مسألة 1727 ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال والاظهر الوجوب .

( الثالث من موانع الارث ) الرق فإنه مانع من الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ماله لسيده وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك وإن كان أقرب من الحر ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه وإذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للامام .

( مسألة 1728 ) : إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى ولو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث . نعم إذا كان الوارث الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر .

( مسألة 1729 ) : إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو

ــ[357]ــ

تعدد على اشكال في ضامن الجريرة ارثا وحجبا والاحوط عتقه بعد الشراء فإن زاد من المال شئ دفع إليه وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الارث للامام .

( مسألة 1730 ) : لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الاول وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمة كان الوارث الامام .

( مسألة 1731 ) : لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net