كيفية الإرث حسب مراتبه - ميراث المرتبة الاُولى 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4459

 

الفصل الثالث

( في كيفية الارث حسب مراتبه )

( المرتبة الاولى ) : الآباء والابناء .

( مسألة 1732 ) : للاب المنفرد تمام المال وللام المنفردة أيضا تمام المال الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد .

( مسألة 1733 ) : لو اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للام الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للاب ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللام الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب .

( مسألة 1734 ) : للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية وللبنتين المنفردين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك .

ــ[358]ــ

( مسألة 1735 ) : لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الابناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين .

( مسألة 1736 ) : إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس والباقي للابن وإذا اجتمعا مع الابناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الابناء بالسوية وإذا كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين وإذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن وإذا اجتمع مع الابناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الابناء بالسوية ولو كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات كان لاحد الابوين السدس والباقي يقسم بين الابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين .

( مسألة 1737 ) : إذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير كان لاحد الابوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الارباع للبنت كذلك وإذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية ، وإذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد .

( مسألة 1738 ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الابوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجةالثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولاحد الابوين السدس فإن بقي شئ يرد عليه وعلى البنت أو البنات وإن كان نقص ورد النقص على البنات .

( مسألة 1739 ) : إذا اجتمع زوج مع الابوين والبنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس .

ــ[359]ــ

( مسألة 1740 ) : إذا اجتمعت زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللابوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين ، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الابوين والبنت خمسان منه للابوين وثلاثة أخماس منه للبنت .

( مسألة 1741 ) : إذا خلف الميت مع الابوين أخا واختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الام عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الابوين أو من الاب ويكون الاب موجودا فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الابوين ولد ذكر أو اثنى كان للام السدس خاصة والباقي للاب وإن كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف والمشهور أن الباقي يرد على الاب والبنت أرباعا ولايرد شئ منه على الام ولكنه لايخلو عن إشكال ولا يبعد ان يرد الباقي على الجميع.

( مسألة 1742 ) : أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم ويأخد كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لاولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ولا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى ، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والاقرب من أولاد الاولاد يمنع الابعد . فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ويشاركون الابوين كآبائهم لان الآباء مع الاولاد صنفان ولا يمنع قرب الابوين إلى الميت عن إرثهم ، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للابوين السدسان ولاولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لاولاد البنت وخمسان للابوين فينقسم مجموع التركة أخماسا ، ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمية والرد ، واثنان منها للابوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتا ، وإذا ترك أحد الابوين مع أولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لاحد الابوين كما

ــ[360]ــ

تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين وبنتا وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت ، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net