أحكام الحبوة - ميراث المرتبة الثانية 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7032


( مسألة 1743 ) : يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمة وسيفه ومصحفه لا غيرها وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها بما يخصها من الدين ، وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وتلثى درهم وهكذا . وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة .

( مسألة 1744 ) : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فيها من مجموع التركة .

( مسألة 1745 ) : لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة .

 
 

ــ[361]ــ

( مسألة 1746 ) : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال بل الاظهر العدم والاحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال ، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة ولو كان أعمى فالمصحف ليسمنها نعم لوطرا ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .

( مسألة 1747 ) : إذا اختلف الذكر الاكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم .

( مسألة 1748 ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوى .

( مسألة 1749 ) : المراد بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقا وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة .

( مسألة 1750 ) : قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال بل الاظهر عدمه وقيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وفيه تأمل .

( مسألة 1751 ) : يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل إذا زاد نصيبه عن السدس وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال .

( المرتبة الثانية ) : الاخوة والاجداد .

ــ[362]ــ

( مسألة 1752 ) : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الابوين المتصلين .

( مسألة 1753 ) : إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللاخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة ، وللاختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .

( مسألة 1754 ) : للاخ المنفرد من الام والاخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة وللاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية .

( مسألة 1755 ) : لا يرث الاخ أو الاخت للاب مع وجود الاخ والاخت للابوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللاخ من الاب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة ، وللاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللاخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة وإذا اجتمع  الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .

( مسألة 1756 ) : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين وبعضهم من الام فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو انثى والباقي لمن كان من الابوين ، وإن كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي لمن كان من الابوين واحدا كان أو متعددا ومع اتفاقهم في الذكورة والانوثة يقسم بالسوية ومع الاختلاف

ــ[363]ــ

فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين نعم في صورة كون المتقرب بالابوين إناثا وكون الاخ من الام واحدا كان ميراث الاخوات من الابوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس وإذا كان المتقرب بالابوين انثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالام وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالام وإذا وجد معهم إخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت .

( مسألة 1757 ) : إذا لميوجد للميت إخوة من الابوين وكان له إخوة بعضهم من الاب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة من الابوين من أنه إذا كان الاخ من الام واحدا كان له السدس وإذا كان معددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة .

( مسألة 1758 ) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الابوين أم من الاب أم من الام أم بعضهم من الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الام إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللاخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للاخوة من الابوين أو من الاب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة واختين من الابوين أو الاب واختين أو أخوين من الام فإن سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهمالزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجا واختا واحدة من الابوين أو الاب واختين أوأخوين من الام فإن نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل

ــ[364]ــ

النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو الزوجة وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واختا من الابوين وأخا أو أختا من الام فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الاخت من الام السدس .

( مسألة 1759 ) : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للاب أو للام كان له المال كله وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لاب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى ، وإن كانا لام فالمال أيضا لها لكن يقسم بينهما بالسوية ، وإذا اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث وإن كان واحدا وللجد للاب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الادنى والاعلى ، نعم إذا اجتمع الجد الادنى والجد الاعلى كان الميراث للادنى ولم يرث الاعلى شيئا ولا فرق بين أن يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للادنى هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لام وجدا قريبا لاب وجدا بعيدا لام أو ترك إخوة لاب وجدا قريبا لام وجدا بعيدا لاب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد .

( مسألة 1760 ) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ويعطى المتقرب بالام الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالاب .

( مسألة 1761 ) : إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد وإن علا كالاخ والجدة وإن علت كالاخت فالجد وإن علا يقاسم الاخوة وكذلك الجدة فإذا اجتمع الاخوة والاجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الاجداد والاخوة كلهم للاب أو كلهم للام أو مع الاختلاف فيها كأن

ــ[365]ــ

يكون الاجداد للاب والاخوة للام وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الاجداد والاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر بأن يكون الاجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام والاخوة للاب لا غير أو للام لا غير أو يكون الاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام والاجداد كلهم للاب لا غير أو للام لا غير ، ثم ان كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو انثى أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا واناثا فهنا صور :

الاولى : أن يكون الجد واحدا ذكرا أو انثى أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا وإناثا من قبل الام وكان الاخ على أحد الاقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية .

الثانية : أن يكون كل من الجد والاخ على أحد الاقسام المكذورة فيهما للاب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو اناثا وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين .

الثالثة : أن يكون الجد للاب والاخ للابوين والحكم فيها كذلك .

الرابعة : أن يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب وبعضهم للام ذكورا كانوا أو اناثا أو ذكورا واناثا والاخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكورا أو اناثا أو ذكورا واناثا فللمتقرب بالام من الاخوة والاجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونها للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة والانوثة وإلا فبالسوية .

الخامسة : أن يكون الجد على أحد الاقسام المذكورة للاب والاخ على أحد الاقسام المذكورة أيضا للام فيكون للاخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان أو متعددا ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل .

السادسة : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام

ــ[366]ــ

والاخ للاب فيكون للجد الثلث وللاخ الثلثان ، وإذا كانت مع الجد للام أخت للاب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، وإذا كان الاجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لاب كان للجد للام وان كان انثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، والثلثان للاجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين ، وإذا كان معهم أخ لام كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والانوثة ، وللاجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين ، وإذا كان الجد للاب لا غير والاخوة متفرقين فللاخوة للام السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية ، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي ، ولو كان الجد للام لاغير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخ للاب الباقي .

( مسألة 1762 ) : أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ هذا اذا زاحمه أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لام وابن أخ لام مع أخ لاب فابن الاخ يرث مع الجد الثلث ، والثلثان للاخ .

( مسألة 1763 ) : إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو اخت لام لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ واخت كان لاولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امه وهكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين أو للاب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام وإن اختلفوا بالذكورة والانوثة والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا أولاد أخ للابوين أو للاب ولكنه لا يخلو من اشكال ولا يبعد

ــ[367]ــ

ان تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية والاحوط هو الرجوع إلى الصلح .

( مسألة 1764 ) : إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للابوين أو للاب كان لاولاد الاخ للام السدس وإن كثروا ولاولاد الاخ للابوين أو للاب الباقي وان قلوا .

( مسألة 1765 ) : إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لاولاد أولاد الاخوة والاعلى طبقة منهم وإن كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة وإن كانت من الابوين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net