الميراث بالسبب - ميراث الزوجين 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7087


ــ[371]ــ


فصل

في الميراث بالسبب

وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :

( الاول ) الزوجية .

( مسألة 1781 ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وان نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل .

( مسألة 1782 ) : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الامام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الاقوى وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الامام فلزوجته الربع فرضا وهل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الامام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للامام أقواها الاخير .

( مسألة 1783 ) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد .

( مسألة 1784 ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة ، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن .

( مسألة 1785 ) : يصح طلاق المريض لزوجته ولكنهمكروه فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها . ولا يرثها في غير ذلك . واما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن

ــ[372]ــ

الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره ، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة او برئ من مرضه فمات لم ترثه ، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال .

( مسألة 1786 ) : إذا طلق المريض زوجاته وكن اربعا وتزوج اربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن .

( مسألة 1787 ) : إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى ففي الرواية - وعليها العمل -: أنه كان للتني تزوجها اخيرا ربع الثمن وتشترك الاربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان للميت ولد وإلا كان لها الربع وتشترك الاربعة الاولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان أقواهما الثاني .

( مسألة 1788 ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ولا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها .

( مسألة 1789 ) : كيفية التقويم ان يفرض البناء ثابتا من غير أجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته .

( مسألة 1790 ) : الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة .

( مسألة 1791 ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو اكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا اثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع

ــ[373]ــ

القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات .

( مسألة 1792 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على اخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريشالذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب .

( مسألة 1793 ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، واما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .

( مسألة 1794 ) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الاظهر العدم .

( مسألة 1795 ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .

( مسألة 1796 ) : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net