أحكام الدعاوي - دعوى الاملاك 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5248


فصل في احكام الدعاوي

( مسألة 51 ) : المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما باثباته عند العقلاء ، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق او غيرهما او يدعى وفاء دين او اداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك . ويعتبر فيه البلوغ والعقل وقيل يعتبر فيه الرشد ايضا، ولكن الاظهر عدم اعتباره .

( مسألة 52 ) : يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه ما لا لغيره إلا ان يكون وليه أو وكيله او وصيه كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا او خنزيرا أو ما شاكلهما وأيضا يعتبر

ــ[14]ــ

في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي ، فلا تسمع دعوى الهبة او الوقف من دون اقباض .

( مسألة 53 ) : إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي او الوصي او الوكيل المفوض ، فان تمكن من اثبات مدعاه باقامة البينة فهو ، والا فله احلاف المنكر فان حلف سقطت الدعوى وإن رد المنكر الحلف على المدعي فان حلف ثبت الحق . وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك.

( مسألة 54 ) : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه وأما إن كان دينا في ذمته فان كان المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا لا فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم . وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفا به ام جاحدا ، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله والظاهر أنه لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي او وكيله وإن كان تحصيل الاذن احوط واحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده وكذا تجوز المقاصة من امواله عوضا عن ماله الشخصي ان لم يتمكن من أخذه منه .

( مسألة 55 ) : تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد .

( مسألة 56 ) : الاظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة .

( مسألة 57 ) : لا يختص جواز المقاصة بمباشره من له الحق ، فيجوز له أن يوكل غيره فيها بل يجوز ذلك للولي ايضا ، فلو كان للصغير او المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن اداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة .

ــ[15]ــ


فصل في دعوى الاملاك

( مسألة 58 ) : لو ادعى شخص مالا لايد لاحد عليه ، حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له .

( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور : ( الاولى ) - أن يكون المال في يد أحدهما ( الثانية ) - أن يكون في يد كليهما ( الثالثة ) - ان يكون في يد ثالث ( الرابع ) - أن لا تكون عليه يد ( أما الصورة الاولى ) فتارة تكون لكن منهما البينة على أن المال له ، واخرى تكون لاحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بينة اصلا ، فعلى الاول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه وإما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل اليه من غيره بارث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته اكثر عددا ، فاذا حلف حكم بأن المال له وإذا تساوت البينتان في العدد اقرع بينهما فمن اصابته القرعة حلف وأخذ المال نعم إذا صدق المدعى صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال اليه قد غصبه ، او كان المال عارية عنده أو نحو ذلك ، فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له وإلا فهو لذي اليد .

وعلى الثاني فان كانت البينة للمدعى حكم بها له وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال والاظهر العدم .

وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف ، فان حلف حكم له ، وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فان حلف حكم له والا فالمال لذي اليد .

وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة ، وأخرى تكون لاحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بينة أصلا .

فعلى الاول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية ، وإن

ــ[16]ــ

حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له .

وعلى الثاني كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه وفي جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال والاظهر عدمه .

وعلى الثالث حلفا فان حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له .

وأما ( الصورة الثالثة ) فان صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الاولى ، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها أحكام الصورة الثانية وان لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة .

وأما ( الصورة الرابعة ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له ، وأخرى تكون لاحدهما ، وثالثة لا تكون بينة أصلا ، فعلى الاول إن حلفا جميعا او نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة وعلى الثالث فان حلف أحدهما دون الآخر فالمال له وإن حلفا معا كان المال بينهمان نصفين وإن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين . وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة وإن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم .

( مسألة 60 ) : اذا ادعى شخص مالا في يد آخر، وهو يعترف بأن المال لغيره وليس له ارتفعت عنه المخاصمة ، فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن املال له حكم بها له ، ولكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب .

( مسألة 61 ) : إذا ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا فان أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيته فعلا ، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد نعم للمدعي أن يطالبه

ــ[17]ــ

بالحلف وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو اجارة منه أو غصب عنه حكم بها له ، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا ، حكم له مع يمينه ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي وادعى انتقاله اليه ببيع أو نحوه ، فان أقام البينة على مدعاه فهو ، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net