8 ـ القذف 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5838


ــ[42]ــ

الثامن - القذف

وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان ، أو ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى .

( مسألة 200 ) : لا يقام حد القذف الا بمطالبة المقذوف ذلك .

( مسألة 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنونو لم يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر .

( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والاسلام . والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الاوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم : يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سياتي في باب التعزير، ولو قذف الاب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة . نعم: لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال اذا كان لها قرابة .

( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدا ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا .

( مسألة 204 ) : اذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك .

( مسألة 205 ) : اذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلاوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فان تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للاخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الاول .

( مسألة 206 ) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك زانية ، فالحد حق لهما ، وليس لابيهما حق المطالبة به أو العفو .

( مسألة 207 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة .

ــ[43]ــ

( مسألة 208 ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد ، حد حدا واحدا .

( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم .

( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم حد الراجع ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده.

( مسألة 211 ) : حد القذف ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والانثى . ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط .

( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين وأما ثبوته بالاقرار ، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين ، ولكن الاظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة .

( مسألة 213 ) : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ، ولكنهما يعز ران .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net