ثبوت ذهاب الثّلثين بالعلم وبالبيِّنة - بخبر العدل الواحد - بقول ذي اليد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5637


ــ[178]ــ

ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذاهبين ، وقد أسلفنا في محلِّه(1) أن استصحاب الحكم لا يجري في أمثال المقام للشك في بقاء موضوعه ، ومع عدم إحراز اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة لا يبقى مجال للاستصحاب . كما أنه لا مجـال لاستصحاب الموضوع حينئذ لتقـوّمه بالشك واليقين ولا شك لنا في المقـام في شيء للقطع بزوال الثلثين كمّاً وعدم زوالهما بحسب الوزن ومعه كيف يجري الاستصحاب في الموضوع . على أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية رأساً ، فاذا شككنا في حرمة العصير وطهارته بعد ذهاب ثلثيه بحسب الكم فلا بدّ من الرجوع إلى أصالتي الحل والبراءة أو أصالة الطهارة .

   فالمتلخّص أن الميزان في حلية العصير وطهارته إنما هو زوال ثلثيه بحسب الكم والمساحة .

   (1) لقد تكلّمنا في اعتبار الاُمور التي ذكرها الماتن (قدس سره) في المقام من العلم والبينة وخبر العدل وإخبار ذي اليد ، في البحث عما يثبت به النجاسة ، مفصّلاً (2) ولا حاجة إلى إعادته ، كما ذكرنا أن الظن لا اعتداد به شرعاً .

   بقي الكلام في أن اعتبار قول ذي اليد في محل الكلام هل يختص بما إذا كان مسلماً عارفاً أو مسلماً ورعاً مؤمناً أو لا يشترط بشيء ؟

   ورد في موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا  بأس أن يشرب ، بعد السؤال عن رجل يأتي بالشراب ويقول هذا مطبوخ على الثّلث (3) وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال : «سألته عن الرجل يصلِّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه ؟ قال : لا يصدق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً» (4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في مصباح الاُصول 3 : 234 .

(2) في المسألة [ 129 ] وكذا قبل المسألة [ 215 ] .

(3) الوسائل 25 : 294 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 6 .

(4) الوسائل 25 : 294 / أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 7 .

ــ[179]ــ

وفي خبر العدل الواحد إشكال (1) إلاّ أن يكون ((1)) في يده ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً ، إذا لم يكن ممن يستحله ((2)) قبل ذهاب الثّلثين (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن الصحيح عدم اعتبار شيء من ذلك في اعتبار قول ذي اليد ، وذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله : «قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم»(3) حيث إن ظاهر قوله : «ممن لا نعرفه» أنه ممن لا يعرفون وثاقته وعدالته ، ومع هذا أمر بتصديقه في إخباره ، فلا يشترط في إعتبار قول ذي اليد شيء من الاسلام والايمان والعدالة .

   نعم ، لا بدّ في حجية قوله من اشتراط شيء آخر وهو أن لا يكون ممن يشرب العصير قبل تثليثه وإن لم يكن مستحلاً له أيضاً ، وذلك لما ورد في صدر الصحيحة من قوله : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيه بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : لا تشربه» فانّه يدل على عدم قبول إخبار ذي اليد إذا كان ممن يشرب العصير على النصف ولو كان من أهل المعرفة وغير مستحل له .

   (1) بل لا إشكال في اعتباره ، لما ذكرناه غير مرة من عدم التفرقة في حجيته بين الأحكام والموضوعات إلاّ في موارد خاصة كالزنا وموارد الترافع وغيرهما ، بل لا يشترط في اعتباره العدالة أيضاً لكفاية الوثاقة في حجية الخبر .

   (2) مرّ أن حجية قول ذي اليد في خصوص المقام لا يكفي فيها مجرّد عدم استحلاله للعصير قبل تثليثه ، بل يشترط فيها أن يكون ممّن لا يشربه قبل التثليث .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده ، بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلاً .

(2) ولم يكن ممن يشربه وإن لم يستحله .

(3) الوسائل 25 : 293 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net