دية الشجاج والجراح 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 12686


دية الشجاج والجراح

الشجاج : هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام :

( الاول ) - الخارصة

وقد يعبر عنها بالادمية ، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير ، أي : جزء من مائة جزء من الدية .

( الثاني ) - الدامية

وقد يعبر عنها ب ( الباضعة ) وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا ، وفيها بعيران .

ــ[128]ــ

( الثالث ) - الباضعة

وقد يعبر عنها ب ( المتلاحمة ) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا ، ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر .

( الرابع ) - السمحاق

وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم ، وفيه أربعة من الابل .

( الخامس ) - الموضحة

وهي التي توضح العظم ، وفيها خمس من الابل .

( السادس ) - الهاشمة

وهي التي تهشم العظم وفيها : عشرة من الابل ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا .

( السابع ) - المنقلة

وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها : خمس عشرة من الابل والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم يكن جرحا .

( الثامن ) - المأمومة

وهي التي تبلغ ام الدماغ ، وفيها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الابل وكذا الحال في الجائفة .

( مسألة 361 ) : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة

ــ[129]ــ

العالية اذا كانتا بضربة واحدة واما اذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين .

( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ولو أوصل آخر احدى الموضحتين بالاخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر ، وان كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين او هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال والاقرب انه موضحة ثالثة اذا كان بفعل الجاني ولا شئ عليه اذا كان بالسراية .

( مسألة 363 ) : إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الابلغ عمقا ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة ، والابلغ عمقا موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة .

( مسألة 364 ) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو حكمه ، فان كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا وجرح الآخر دونها ففي الاول دية الايضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه دية واحدة .

( مسألة 365 ) : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث بجعلها منقلة ورابع بجعلها مأمومة فعلى الاول خمس من الابل ، وقيل على الثاني خمس من الابل أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة ، وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الابل وفيه اشكال ، والاظهر : أن على الثاني تمام دية الهاشمة، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة .

( مسألة 366 ) : الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ولا تختص بما يدخل جوف

ــ[130]ــ

الدماغ ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الابل.

( مسألة 367 ) : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة .

( مسألة 368 ) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها .

( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فان كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية .

( مسألة 370 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل : بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها ، والاظهر : ان ديته اربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .

( مسألة 371 ) : في دية خرم الاذن خلاف قيل : انها ثلث ديتها وفيه اشكال والاظهر فيه : الرجوع إلى الحكومة .

( مسألة 372 ) : لو كسر الانف ففسد فالمشهور بين الاصحاب ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والاقرب فيه الرجوع إلى الحكومة .

( مسألة 373 ) : اذا كسر الانف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور ان ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم .

( مسألة 374 ) : اذا نفذت في الانف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الانف ، وما اصيب منه فبحساب ذلك وان لم تنسد فديته ثلث ديته ، وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الانف وان

ــ[131]ــ

كانت في احدى المنخرين إلى المنخر الاخرى او في الخيشوم إلى المنخر الاخرى فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار .

( مسألة 375 ) : اذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الاسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها ، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها : مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وان اصيبت الشفة السفلى وشينت شينا فبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .

( مسألة 376 ) : في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير وإن كانت هذه الامور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه .

( مسألة 377 ) : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين وان لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد، فان كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فان كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون دينارا ، فان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في احد الخدين فديته عشرة دنانير فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم وله توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة الموضحة أربعون دينارا اذا كانت في الجسد .

( مسألة 378 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net