أحكام ذات العادة - أحكام المبتدئة والمضطربة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11451


(أحكام ذات العادة)

(مسألة 51): ما تراه المرأة ايام عادتها او قبلها بيوم او يومين من حمرة او صفرة فهو حيض، وما تراه من صفرة في غير ذلك فليس من الحيض، وعلى هذا الاساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها او قبلها بيوم او يومين وان لم يكن الدم بصفات الحيض فان لم يكن اقل من ثلاثة ايام كان حيضاً وان انقطع قبل ان تمضي عليه ثلاثة ايام كان عليها قضاء ما فات منها في ايام الدم من الصلاة.

(مسألة 52): ذات العادة العددية فقط تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفات الحيض فان استمرّ ثلاثة أيام كان حيضاً، وان لم يستمر او لم يكن الدم بصفات الحيض فهو استحاضة وان تجاوز الدم بصفة الحيض عدد العادة ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضا. وان تجاوزها كان مقدار العادة حيضا والباقي استحاضة.

(مسألة 53): ذات العادة العددية فقط إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأت بصفة الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع العشرة

ــ[25]ــ

كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، سواء كان ما بصفة الحيض بمقدار عادتها او اقل او اكثر منها، وكذلك اذا تجاوز المجموع العشرة. والاولى مراعاة الاحتياط فيما كان بصفة الاستحاضة في الصورة الاولى بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة و كذلك في المقدار المتمم للعادة في الصورة الثانية.

(مسألة 54): اذا تجاوز الدم أيام العادة فإن علمت المرأة بانه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة -على ما يأتي بيانه- وإن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الاستظهار بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ولها أن تستظهر إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم (والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة). ويختص الاستظهار بما اذا لم يكن الدم مستمراً قبل ايام العادة والا فلا يجوز لها الاستظهار ويلزمها عمال المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.

(مسألة 55): إذا انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة ولو ظنت عودة الدم بعد ذلك. فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض والباقي استحاضة. والنقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم الحيض وان كان الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.

ــ[26]ــ

(مسألة 56): إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم او يومين واستمر الى ما بعد العادة وكان الدم فيما بعد العادة بصفة الحيض فان لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضاً، وان تجاوزها فما كان منه في ايام العادة فهو حيض وما كان في طرفيها استحاضة مثلاً، اذا كان زمان العادة من اول الشهر الى اليوم الخامس فرأت الدم قبله بيومين  واستمر بعد العادة بصفة الحيض الى اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضاً. واذا استمر الى اليوم التاسع من الشهر فما رأته من اوله الى اليوم الخامس فهو حيض وما تقدمه او تأخر عنه فهو استحاضة. وكذلك الحكم اذا رأت  الدم قبل زمان عادتها بثلاثة ايام او اكثر وكان الدم بصفات الحيض واستمر الى ما بعد العادة فان حكمه كما اذا رأت الدم قبل العادة بيوم او يومين.

(مسألة 57): إذا رأت الدم قبل أيام العادة بصفات الحيض ثم عاد اليها الدم كذلك بعد زمان عادتها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام.

(مسألة 58): إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض -وإن كان بصفات الاستحاضة- وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفات الحيض، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة الا ما كان في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بخصوصه.

(مسألة 59): إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب

ــ[27]ــ

 عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه. وكيفية الفحص أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم تخرجها فان كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة وإلا فلا.

(مسألة 60): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.

 (أحكام المبتدئة والمضطربة)

(مسألة 61): اذا كان الدم الذي تراه المرأة المبتدأة او المضطربة بصفات الحيض فهو حيض والا فاستحاضة. واذا رأت الدم ثلاثة ايام او اكثر بصفات الحيض ثم رأته بصفات الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع عشرة ايام كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة. والاولى رعاية الاحتياط فيما كان بصفة الاستحاضة.

(مسألة 62): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة واختلف في اللون فكان بعضها احمر وبعضها اسود، او كان بعضها اصفر وبعضها احمر كان الاضعف من الدمين لوناً استحاضة، والاشد منهما لوناً حيضاً، اذا لم يكن باقل من ثلاثة ولا اكثر من عشرة ايام. فلو رأت اثني عشر يوماً وكان الدم في ثمانية منها أحمر وفي اربعة منها اصفر او كان في الثمانية منها اسود وفي الاربعة احمر كانت الثمانية حيضاً والاربعة استحاضة. واما اذا كان الدم في تمام الاثني عشر

ــ[28]ــ

 يوماً في المثال بصفة الحيض فالمبتدئة تفترق عن المضطربة في الحكم.

اما المبتدئة : فهي ترجع الى عادة اقاربها فتتحيض بقدرها والباقي استحاضة. فان لم تكن لها اقارب او اختلفت أقراؤهن تحيضت في المرة الاولى ستة أو سبعة ايام و تحتاط الى تمام العشرة بين تروك الحائض واعمال المستحاضة، وفي الاشهر الاخر تتحيض من رؤية الدم الى ثلاثة ايام وتحتاط بعدها الى ستة او سبعة ايام.

واما المضطربة : فهي تتحيض بستة او سبعة ايام مطلقاً.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net