النجاسات وأحكامها - ما تثبت به الطهارة أو النجاسة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10031


(النجاسات وأحكامها)

النجاسات عشرة:

(2،1) البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الإنسان، إذا كانت له نفس سائلة. ولا بأس ببول الطائر وخرئه وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر، والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش.

(3) المني من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، وإن كان مأكول اللحم.

(4) ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك. وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالفالول والبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك، كما لا بأس باللبن في الضرع والأنفحة من الحيوان الميت المأكول لحمه، وما فيها من المادة طاهر، الا انه يجب غسل ظاهر الانفحة لملاقاته اجزاء

ــ[66]ــ

 الميت مع الرطوبة.

(مسألة 148) يطهر الميت المسلم بتغسيله، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة. وقد تقدم في صفحة (50) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل تغسيله، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة.

(5) الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي. والاحوط الاولى الاجتناب عمّا تخلف في عضو يحرم اكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك.

(مسألة 149): الدم المتكون في صفار البيض نجس، ولكنه لا ينجس سائرالاجزاء اذا لم تعلم ملاقاته لها، ولو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل.

(7،6) الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما.

(8) الكافر، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا، وان كان من اهل الكتاب، وهو الاحوط. والاظهر ان الناصب في حكم الكافر وان كان مظهراً للشهادتين والاعتقاد بالمعاد، ومن انكر شيئاً من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره، وكذلك من علم انكاره من فعله كمن استهزأ بالقران او احرقه -والعياذ بالله- متعمداً.

(مسألة 150): لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره.

ــ[67]ــ

(9) الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة، والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره.

(مسألة 151): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلاً. والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية، وأما عصير التمر او الزبيب فالاظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها.

(مسألة 152): الدن الدسم لا بأس بان يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام، وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتداً بها، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته، ولا يطهر بالتخليل.

(10) الفقاع، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير -غالباً- ولا يظهر إسكاره.

(مسألة 153) عرق الإبل الجلالة، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال لايحكم بنجاسته على الأظهر. نعم لا تجوز الصلاة فيه اذا كان على البدن او اللباس.

(مسألة 154): الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام، ولا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الاولى، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض. نعم اذا كان الوطء مع الجهل

ــ[68]ــ

 بالحال أو الغفلة فلا إشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.

(مسألة 155): ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، وأما في غيرذلك فالمشهور هو الحكم بالنجاسة ايضاً ولكنه مشكل، والاحتياط لا يترك، مثلاً إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً، ولكن اليد اليسرى اذا لاقت شيئاً آخر مع الرطوبة فالحكم بنجاسته لا يخلو عن اشكال، والاحتياط في الاجتناب عنه لا يترك، بل الحكم بنجاسة ماء الملاقي للمتنجس هو الأظهر.

(ما تثبت به الطهارة أو النجاسة)

كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة، وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة.

وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني وبالبينة العادلة وبإخبار ذي اليد، ولا يبعد ثبوتها بإخبار العادل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت النجاسة بالظن وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة، غير أن الأحوط هنا أن لا يعتمد على اخبار الواحد وإن كان عادلاً.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net