صلاة الجمعة - نوافل اليومية 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9422


(الصلاة)

الصلوات الواجبة في زمان الغيبة ستة أنواع:

(1) الصلوات اليومية.

(2) صلاة الآيات.

ــ[79]ــ

(3) صلاة الطواف الواجب.

(4) الصلاة الواجبة بالإجارة والنذر والعهد واليمين ونحو ذلك.

(5) الصلاة الفائتة عن الوالد فتجب على الولد الأكبر قضاؤها بعدموت ابيه، والأحوط الأولى القضاء عن الام ايضاً.

(6) الصلاة على الميت.

(صلاة الجمعة)

وهي ركعتان كصلاة الصبح، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد (ص) وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.

(مسألة 173): يعتبر في القدر الواجب من الخطبة، العربية، ولا يعتبر في الزائد عليه، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة الى الوصية بتقوى الله.

(مسألة 174): صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، يعني أن المكلف يوم الجمعة مخير بين إقامة صلاة الجمعة اذا توفرت شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

ــ[80]ــ

(مسألة 175): تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى.

(مسألة 176): يشترط في وجوب الجمعة عدد خاص وهو سبعة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.

(مسألة 177): يشترط في وجوبها أيضاً وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها مما يعتبر في إمام الجماعة، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد الإمام الجامع للشرائط.

(مسألة 178): تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة أخرى دون فرسخ، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.

(مسألة 179): إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط، وأما إذا لم تكن واجدة لها فالأقرب أنها لا تمنع عنها.

(مسألة 180): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط التي منها عدالة الأمام وجب الحضورعلى الاحوط.

(مسألة 181): لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ولا على المريض ولا على الأعمى ولا على الشيخ الكبير ولا على من كان

 
 

ــ[81]ــ

 بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين، ولا على من كان الحضور عليه حرجياً، بل لا يبعد عدم وجوبه مع المطر وإن لم يكن حرجيا.

(النوافل اليومية)

يستحب التنفل في اليوم والليلة باربع وثلاثين ركعة: ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة، وثمان ركعات نافلة الليل بعد تجاوز نصفه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل، وركعة الوتر بعد الشفع، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته، ويجوز الإتيان بها بعد الصلاة الليل وقبل طلوع الفجر.

(مسألة 182): النوافل ركعتان ركعتان إلا صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة، ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة كما يجوز الاكتفاء ببعضها دون بعض، ويستحب القنوت فيها.

والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي:

(لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين).

وأن يدعو لأربعين مؤمناً، وأن يقول: (استغفر الله ربي وأتوب إليه) سبعين مرة،

ــ[82]ــ

 وأن يقول: (هذا مقام العائذ بك من النار) سبع مرات، وأن يقول: (العفو) ثلاثمائة مرة.

(مسألة 183): تسقط - في السفر - نوافل الظهر والعصر، ولا تسقط بقية النوافل، والأولى أن يأتي بنافلة العشاء رجاءاً.

(مسألة 184): صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد {وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين}، ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلاّ في كتاب مبين}، ثم يقنت فيقول:  (اللهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت أن تصلي على محمد وآل محمد)، ويطلب حاجته ويقول: (اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي)، والأحوط الأولى أن يحتسب هاتين من نافلة المغرب.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net