أحكام صلاة الجماعة - صلاة المسافر 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9032


أحكام صلاة الجماعة

(مسألة 374): تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى والثانية ويتحملها الإمام، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، وكذلك الحال في صلاة الفجر وفي العشاءين إذا سمع المأموم صوت الإمام ولو همهمته لكن الأحوط - حينئذٍ - أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، وأما إذا لم يسمع شيئاً من

ــ[143]ــ

 القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك، والقراءة أفضل، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى او الثانية من صلاته، واما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئاً فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته، فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة الثالثة او الرابعة تخير في الظهرين بين القراءة والتسبيحات، والتسبيح أفضل. والأحوط اختيار التسبيحة في العشاءين. ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى.

(مسألة 375): يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأُولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها، بل إذا انفرد بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام لزمه القراءة على الأحوط.

(مسألة 376): إذا ائتم بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.

(مسألة 377): لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه، وإن لم يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتم قراءته فالأحوط أن ينفرد ويتم صلاته.

ــ[144]ــ

(مسألة 378): تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها، ولا بأس بالتأخر اليسير، وتبطل الجماعة فيما إذا كان التأخر بحد لا تصدق معه المتابعة بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن. ويستثنى من ذلك ما اذا ادرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه من الركوع، ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده ويلتحق بالإمام في سجوده.

(مسألة 379): إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد ركع أو سجد فبان خلافه -على الأحوط- أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام  وإن أتى به في ركوعه أو سجوده الأول.

(مسألة 380): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع - باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه - لزمه العود إليه لمتابعة الإمام، ولا تضره زيادة الركن، فإن لم يرجع بطلت جماعته وينفرد في صلاته، كما إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمداً وكذلك الحال في السجود.

(مسألة 381): إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأُولى فسجد للمتابعة، ثم انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأُخرى.

(مسألة 382): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة واعتقد أنها الثانية فسجد، ثم انكشف أنها كانت الأُولى لم تحسب له الثانية، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام.

ــ[145]ــ

(مسألة 383): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال، ويجوز التقدم عليه فيها سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه، وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام، والأحوط رعاية المتابعة في السلام الواجب أيضاً. ولو سلم - قبل الإمام - عامداً انفرد في صلاته.

(مسألة 384): لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من المأمومين، ويجوز أن يكبر المأمومون دفعة واحدة بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيء له.

(مسألة 385): إذا كبر المأموم قبل الإمام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له أن يعدل بها الى النافلة، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم.

(مسألة 386): إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الإمام لأداء وظيفة التشهد، ثم يلتحق بالإمام وهو قائم، فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد.

(مسألة 387): إذا ائتم والإمام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة، جاز له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.

(مسألة 388): إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية، تستحب متابعته في القنوت والتشهد، والأحوط له التجافي حال التشهد، وهو أن

ــ[146]ــ

 يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.

(مسألة 389): لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط.

(مسألة 390): إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام لم تجب الإعادة إلا فيما إذا أتى بما يبطل الصلاة على تقدير الإنفراد، وإذا انكشف ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته.

أحكام صلاة المسافر

يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية، (وهو أن يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية)، وللتقصير شرائط:

(الشرط الأول): قصد المسافة، بأن يكون سفره عن قصد ونية، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في صلاته، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير، والمسافة هي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي، وعليه فالمسافة تقرب من (44) كيلو متراً.

(مسألة 391): تتحقق المسافة على انحاء:

(1) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيماً.

ــ[147]ــ

(2) أن يسيرها غير مستقيم، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.

(3) أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها، ولا يجزئ التلفيق إذا كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ، وإن بلغ مجموعها ثمانية فراسخ أو أكثر. والأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 392): لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع - قبل عشرة أيام - وجب عليه التقصير، وإن كان الأحوط في غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر والإتمام.

(مسألة 393) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمئنان، ولا يبعد ثبوتها بخبر العادل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة. وإذا لم تثبت المسافة بشيء من ذلك وجب التمام.

(مسألة 394): إذا قصد المسافر محلاً خاصاً واعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها - فيما إذا بقي الوقت - قصراً، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، وإذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه أعادها في الوقت أو في خارجه تماماً، ويتمها فيما بقي من سفره ما لم ينشئ مسافة جديدة.

(مسألة 395): تبتدأ المسافة من سور البلد، فإن لم يكن له سور فمن آخر البيوت.

ــ[148]ــ

(مسألة 396): لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة، فلو قصد المسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.

(مسألة 397): لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة فمن سافر بتبع غيره من زوج أو سيد، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ، وإذا شك في ذلك لزمه الإتمام ولا يجب الإختبار وإن تمكن منه.

(مسألة 398): إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على الأظهر، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلاّ لزمه الإتمام.

(الشرط الثاني): استمرار القصد، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أتم صلاته، الا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ وكان عازماً على الرجوع، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره.

(مسألة 399): إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان:

(1) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر.

ــ[149]ــ

(2) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه، والأظهر الإتمام في هذه الصورة، وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين القصر.

(مسألة 400): إذا قصد المسافة وصلى قصراً ثم عدل من سفره، فالأحوط أن يعيدها تماماً.

(مسألة 401): لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيناً، فلو سافر قاصداً ثمانية فراسخ متردداً في مقصده وجب عليه التقصير، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة.

(مسألة 402): يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية وبالعكس، ولا يضر شيء من ذلك بلزوم التقصير.

(الشرط الثالث): أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر: (المرور بالوطن، قصد الإقامة عشرة أيام، التوقف ثلاثين يوماً في محل متردداً وسيأتي تفصيل ذلك) فلو خرج قاصداً طي المسافة - الامتدادية أو التلفيفية - وعلم أنه يمر بوطنه أثناء المسافة، أو أنه يقيم فيها عشرة أيام، لم يشرع له التقصير من الأول، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنه يمر بموطنه أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة أو أنه يبقى فيها ثلاثين يوماً متردداً فإنه في جميع ذلك يتم صلاته

ــ[150]ــ

 من أول سفره، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شيء من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفاً.

(مسألة 403): إذا خرج قاصداً المسافة واتفق أنه مرّ بوطنه أو قصد إقامة عشرة أيام، أو أقام ثلاثين يوماً متردداً، أو أنه احتمل شيئاً من ذلك أثناء المسافة احتمالاً لا يطمأن بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته، وما صلاه قبل ذلك قصراً يعيده تماماً، ولابد في التقصير بعد ذلك من إنشاء مسافة جديدة وإلا أتم فيما بقي من سفره أيضاً.

(الشرط الرابع): أن يكون سفره سائغاً، فإن كان السفر بنفسه حراماً، أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته، ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصداً به ترك واجب كسفر الغريم فراراً من أداء دينه مع وجوبه عليه، ولا يدخل في ذلك السفر في الأرض المغصوبة أو على الدابة المغصوبة ونحو ذلك.

(مسألة 404): العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه إذا كان مسافة، وإن لم يكن الإياب من سفر المعصية، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب.

(مسألة 405) إذا سافر سفراً سائغاً، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته مادام عاصياً، فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته اذا قصد مسافة جديدة، والا بقي على التمام.

(مسألة 406): إذا كانت الغاية من سفره أمرين: أحدهما مباح

ــ[151]ــ

 والآخر حرام أتم صلاته، إلاّ إذا كان الحرام تابعاً وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح.

(مسألة 407): إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز حرمتها، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الإتمام، مثلاً إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد انها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - خلافه كانت وظيفته التقصير، وكذلك إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف إنها مغصوبة.

(الشرط الخامس): أن لا يكون سفره للصيد لهواً، وإلاّ أتم صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير، وكذلك إذا كان الصيد للتجارة.

(الشرط السادس): أن لا يكون ممن لا مقر له، بأن يكون بيته معه، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف كما هو الحال في عدة من الأعراب (سكنة البادية)، فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد الى بلد طيلة عمره، ولم يتخذ لنفسه مقراً ولا مقاما.

(الشرط السابع): أن لا يكون السفر عملاً له، فلا يجوز التقصير للمكاري والملاح والسائق، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك. نعم اذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين.

ــ[152]ــ

(مسألة 408): الحطاب أو الراعي أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته.

(مسألة 409): من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها، كمن يدور في تجارته أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر في عمله، وأما من كان السفر عمله في كل سنة مرة واحدة، كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج أو زيارة، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لارائتهم الطريق فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام. نعم اذا كان زمان سفرهم قليلاً كما هو الغالب في من يسافر جواً في عصرنا الحاضر فلا يبعد وجوب القصر عليهم.

(مسألة 410): لا يعتبر تعدد السفر في من كان السفر عملاً له، فمتى ما صدق عليه عنوان المكاري أو نحوه وجب عليه الإتمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرر السفر وجب التقصير قبله.

(مسألة 411): من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة أو تعليم أو تعلم ونحوه ويسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلاً وكانت بينهما مسافة فالأظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماماً.

(مسألة 412): إذا أقام المكاري في بلده وكذلك في غير بلده عشرة أيام بنية الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأول، والأحوط لغير المكاري ممن كان عمله السفر الجمع بين القصر والاتمام في السفرة الأولى

ــ[153]ــ

 بعد الإقامة كذلك، وإن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام.

(الشرط الثامن): أن يصل إلى حد الترخص، فلا يجوز التقصير قبله، وحد الترخص هو: (المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد، ويتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد) ويكفي في التقصير تحقق أحد هذين، وإن شك في وجود الآخر. وأما اذا علم بعدمه فالأحوط الجمع بين القصر والتمام اذا اراد أن يصلي هناك، والعبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان، فلا عبرة بسماع الصوت اذا لم يتميز أنه أذان، ولا يعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد الا إذا كان البلد كبيراً، فيكفي في التقصير عدم سماعه وإن كان في وسط البلد والعبرة في الرؤية والسماع بالمتعارف، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف، وكذلك الحال في بقية الجهات من صفات الجو، وهبوب الريح وغير ذلك مما له دخل في السماع أو الرؤية، ففي جميع ذلك يرجع الى المتعارف.

(مسألة 413): يعتبر حد الترخص في الإياب، كما يعتبر في الذهاب، فاذا وصل المسافر في رجوعه الى مكان يسمع اذان بلده ويرى أهله أتم صلاته.

(مسألة 414): إنما يعتبر حد الترخص ذهاباً فيما إذا كان السفر من بلد المسافر وفي الرجوع إليه، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام أو بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر، ولا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص والأحوط فيه

ــ[154]ــ

 رعاية الاحتياط. وكذلك الحال فيما إذا رجع عن سفره إلى بلد يقيم فيه عشرة أيام.

(مسألة 415): إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم صلاته، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه أعادها قصراً وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ثم بان خطاؤه. وإذا شك الراجع من سفره في بلوغه حد الترخص أو اعتقد عدمه قصر في صلاته، فإذا انكشف الخلاف أعادها تماماً. ولو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد الترخص وأتم صلاته فبان خطاؤه لزمته إعادتها قصراً.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net