الصوم وشرائط وجوبه - ثبوت الهلال في شهر رمضان 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9032


ــ[171]ــ

الصوم وشرائط وجوبه

يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:

(1) البلوغ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر، نعم يصح صوم غير البالغ على الأقوى.

(2) العقل في مجموع النهار، فلو جن - ولو في آن من النهار - لم يجب الصوم عليه ولا يصح منه.

(3) عدم الإغماء، فلو أغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم وأفاق بعد الفجر لم يجب عليه الصوم، نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم اغمي عليه، ثم افاق أثناء النهار فالأحوط أن يتم صومه.

(4) الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.

(5) الأمن من الضرر، فلو خاف المرض أو الرمد أو غير ذلك لم يجب عليه الصوم، ولا فرق بين أن يخاف حدوث المرض أو شدته أو طول مدته، ففي جميع هذه الصور لا يجب عليه الصوم. وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الصوم على عرضه أو ماله، مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم، وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه.

ــ[172]ــ

(6) الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.

(مسألة 463): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والإتمام يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم.

( مسألة 464 ) : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة وقد مر بيانه في صحيفة (153).

( مسألة 465 ) : يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال، وأما اذا سافر قبل الزوال، فان كان نوى السفر من الليل فلا اشكال في جواز الإفطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص، وأما اذا لم يكن نواه ليلاً واتفق له السفر قبل الزوال فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه.

( مسألة 466 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور:

(1) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.

(2) أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضاً.

(3) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار.

( مسألة 467 ) : إذا صام المسافر جهلاً بالحكم وعلم به بعد

ــ[173]ــ

 انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.

( مسألة 468 ) : يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة، ولابد من الإفطار فيه، كغيره من الأسفار، وكذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعين كالمنذور ونحوه على الأظهر وإن كان الأحوط ترك السفر فيها من غير ضرورة، بل لو كان المكلف مسافراً فالأحوط أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين.

( مسألة 469 ) : لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة والنافلة الا ثلاثة ايام للحاجة في المدينة، والأحوط أن يكون في الأربعاء، والخميس، والجمعة. نعم اذا نذر صوم النافلة في السفر أو في الأعم من الحضر والسفر صح نذره وصح صومه في السفر.

( مسألة 470 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بصوم فريضة، فلو كان عليه صوم واجب - من قضاء أو كفارة أو نحوهما - لم يصح منه صوم النافلة. نعم اذا كان على ذمته بالإجارة ونحوها صوم واجب على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه.

( مسألة 471 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام، وإذا تعذر عليهما الصوم لا يبعد سقوط الكفارة أيضاً، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش (من به داء العطش)، فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد، وإذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضاً.

ــ[174]ــ

( مسألة 472 ) : الحامل المقرب إذا خافت على جنينها جاز لها الإفطار وكفرت عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء، وأما اذا خافت على نفسها جاز لها الإفطار من دون كفارة ويلزمها القضاء.

( مسألة 473 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار، وعليها القضاء، واذا كان الضرر على الطفل كفرت عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة. وينحصر جواز الإفطار بما إذا انحصر الإرضاع بها، فلو وجدت من ترضع الطفل بأجرة أو مجاناً ولم يكن مانع من إرضاعها لم يجز لها الإفطار.

( مسألة 474 ) : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، والأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها والأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز.

ثبوت الهلال في شهر رمضان

يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:

(1) أن يراه المكلف نفسه.

(2) أن يتيقن أو يطمئن بثبوته من الشياع ونحوه.

(3) مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان.

(4) شهادة رجلين عادلين (مر معنى العدالة في الصفحة 9)، وتعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر

ــ[175]ــ

 رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء الا اذا حصل اليقين به من شهادتهن.

( مسألة 475 ) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول شعبان، وكذا بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة السابقة. ولا عبرة بغير ما ذكرناه من قول المنجم ونحو ذلك.

( مسألة 476 ) : إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه.

( مسألة 477 ) : الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم ير في بلد الصائم ولا فرق في ذلك بين اتحاد الافق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما وإن كان أول ليلة إحداهما آخر ليلة لآخر.

( مسألة 478 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار.

( مسألة 479 ) : إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار.

( مسألة 480 ) : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه، نعم يجوز صومه استحباباً أو قضاءاً، فإذا انكشف - حينئذٍ - أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته وأتم صومه. ولو انكشف الحال

ــ[176]ــ

 بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.

( مسألة 481 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن ومع عدمه يختار شهراً فيصومه فإن لم ينكشف الخلاف فهو، والا ففيه صورتان:

(الأولى): أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شيء عليه في هذه الصورة.

(الثانية): أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net