أحكام المفطرات - موارد وجوب القضاء فقط 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7895


أحكام المفطرات

(مسألة 507): تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمداً والتكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوماً واحداً، ويصوم بقيته متى شاء، هذا فيما إذا كان الإفطار بحلال، وأما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع بين الأمور المذكورة على الأحوط. وأما إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.

ــ[184]ــ

(مسألة 508): إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة وجبت عليه كفارتان، وعزر بخمسين سوطاً. ومع عدم الإكراه ورضاء الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطاً، وعلى كل منهما كفارة واحدة.

(مسألة 509): من ارتكب شيئاً من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الإمساك بقية النهار، ولا يجوز له إرتكابه ثانياً، لكنه لا تجب الكفارة الا بأول مرتبة من الإفطار ولا تتعدد بتعدده الا في الجماع، فإنه تجب الكفارة به ولو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره، فلو أفطر بالأكل متعمداً مثلاً، ثم جامع، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارتان، والاستمناء في حكم الجماع على الأظهر.

(مسألة 510): من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال.

(مسألة 511): يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم، ولا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر على الأظهر، فلو ارتمس في الماء عمداً - مثلاً - باعتقاد أنه لا يبطل الصوم به لم تجب عليه الكفارة، هذا اذا لم يعلم بحرمته، والا لم يبعد وجوب الكفارة مع الجهل أيضاً، فلو كذب على الله تعالى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً عدم بطلان الصوم به وجبت عليه الكفارة كما اذا كان عالماً بالحكم ولا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.

ــ[185]ــ

موارد وجوب القضاء فقط

(مسألة 512): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين (الفطر والأضحى)، فلا يجوز الصوم فيهما قضاءاً وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة.

(مسألة 513): من أكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك، وكذلك الحال فيما اذا افطر عن تقية.

(مسألة 514): تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء والبقية كما يلي:

(1) ما إذا اخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المزبورة.

(2) ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوع الفجر حين الإفطار. وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.

(3) ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.

(4) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحاً ثم انكشف أن الفجر كان طالعاً.

ــ[186]ــ

(5) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعاً عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضاً إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد غروب الشمس.

(6) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه، الا إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم في السماء فأفطر ثم انكشف خلافه فانه لا يجب القضاء فيه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net