أحكام الشفعة - أحكام الشركة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4739


أحكام الشفعة

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع

ــ[242]ــ

 بالثمن المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة.

(مسألة 706): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة، كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال، وهي تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان: أقواهما الأول فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى، فإنه لا تثبت فيها الشفعة.

(مسألة 707): تختص الشفعة في غير المساكن والأراضي بالبيع، فاذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك. وأما المساكن والأراضي فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل اشكال.

(مسألة 708): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.

(مسألة 709): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعاً إلا واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.

(مسألة 710): يعتبر في الشفيع الإسلام، إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على مثله.

ــ[243]ــ

(مسألة 711): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أُجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لازمان البيع.

(مسألة 712): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل، ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثلياً.

(مسألة 713): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان، أقواهما العدم.

(مسألة 714): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه، وأمثال ذلك من الأعذار.

أحكام الشركة

(مسألة 715): لابد في عقد الشركة من انشائها بلفظ أو فعل

ــ[244]ــ

 يدل عليها، ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر.

(مسألة 716): لو اشترك شخصان - مثلاً - فيما يربحان من أُجرة عملهما، كما لو قرر حلاقان أن يقسّما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة باطلة.

(مسألة 717): لا يجوز اشتراك شخصين - مثلاً - على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه، ويشتركا فيما يربحانه. نعم اذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.

(مسألة 718): يشترط في عقد الشركة: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر. فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه.

(مسألة 719): لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين، أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط. ولو اشترطت الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة لا تبطل، ولكن الشرط لا ينفذ، فيقتسمان الربح بنسبة المالين، وكذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما.

(مسألة 720): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلا كان الربح والخسران

ــ[245]ــ

 بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلاً.

(مسألة 721): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلاً، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط.

(مسألة 722): إذا لم يعين العامل منهما، لم يجز لأيّ منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر.

(مسألة 723): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما، فلو قررا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به، ولو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.

(مسألة 724): لو تخلّف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط، فالمعاملة بالنسبة الى حصة الشريك الآخر فضولية، فإن لم يجز استرجع ماله، أو عوضه لو كان تالفاً.

(مسألة 725): الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً ما لم يفرط.

(مسألة 726): لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم، صدق.

ــ[246]ــ

(مسألة 727): لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف، ولو رجع أحدهما لم يجز ذلك، وأما هو فيجوز له التصرف فيه.

(مسألة 728): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبول ما لم يتضرر بها ضرراً معتداً به وإن كان قد جعل أجل للشركة.

(مسألة 729): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه.

(مسألة 730): لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الإذن مقيداً بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضولياً، فإن أجاز صح وإلا بطل.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net