شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة - مسائل في الإجارة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5657


شرائط المنفعة المقصودة من الاجارة

(مسألة 758): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:

ــ[252]ــ

(1) أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.

(2) أن لا يكون بذل المال بازائها سفهاً بنظر العقلاء على الأحوط.

(3) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

(4) تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة.

(مسألة 759): يحرم حلق اللحية إختياراً وبغير عذر شرعي على الأحوط وجوباً، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.

(مسألة 760): لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة.

(مسألة 761): لو آجر داره سنة، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلاً - من إجراء الصيغة صحت الإجارة، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.

(مسألة 762): لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار فلو قال: (آجرتك الدار شهراً أو شهرين) لم تصح، وإذا قال، (آجرتك الداركل

ــ[253]ــ

شهر بدينار مهما أقمت فيها)، أو آجرها شهراً معيناً بدينار وقال: (كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه)، صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة.

(مسألة 763): الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلاً - يجوز التصرف فيها، وحيث لم يعلم مدة الإيجار لم تصح الإجارة، وللمالك إخراجهم حينما أراد.

مسائل في الاجارة

(مسألة 764): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة (عليهم السلام) وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك.

(مسألة 765): لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة الا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، وتجوز ذلك في المستحبات العبادية، الا ان جوازها في مثل الصلاة والصيام اشكالاً، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاءاً. وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة والمستحبة.

(مسألة 766): لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام، وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما كان محل الابتلاء على الأحوط، بل في غيره أيضاً اشكال، وكذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، نعم لا بأس بأخذ الأجرة على

ــ[254]ــ

 خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.

(مسألة 767): يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد. فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له.

(مسألة 768): لو آجر أرضاً للزراعة، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض، أو من حاصل أرض اخرى لم تصح الإجارة. وأما إذا كان الحاصل موجوداً - فعلاً - تصح الإجارة.

(مسألة 769): لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل.

(مسألة 770): إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة وإن لم يتسلّم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.

(مسألة 771): إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة، وإن لم يستوفه المستأجر، مثلاً: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلاً بعمل لنفسه أو لغيره.

ــ[255]ــ

(مسألة 772): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلاً وكان المؤجر هو المالك أو وكيله لم يكن له أخذ الزائد على أجرة المسمى وهو المائة دينار، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.

(مسألة 773): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصر في حفظها، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب، إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط.

(مسألة 774): إذا ذبح القصاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله.

(مسألة 775): إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية، فتلفت الدابة أو عابت كان عليه ضمانها، وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضاً.

(مسألة 776): لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلاً - فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر، إلاّ إذا كانت عثرتها بسببه كان ضربها فعثرت.

(مسألة 777): الختّان ضامن لو مات الطفل بالختان، سواء

ــ[256]ــ

تجاوز الحد المتعارف أم لا. وأما إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن لو تجاوز الحد وإلا فهو محل اشكال والأظهر العدم.

(مسألة 778): لو عالج الطبيب المريض مباشرة، وأخطأ وتضرر المريض أو مات فهو ضامن، ولو وصف الدواء - حسب ما يراه - فشربه المريض فتضرر أو مات فلا ضمان على الطبيب.

(مسألة 779): لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن، ولو مات المريض أو تضرر بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة.

(مسألة 780): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.

(مسألة 781): إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له حق الفسخ، نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.

(مسألة 782): إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر دابة شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيام، وكانت أجرتها المتعارفة في العشرة أيام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر ديناراً.

(مسألة 783): إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسلميها الى

ــ[257]ــ

 المستأجر لم يجز له الفسخ، وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

(مسألة 784): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره.

(مسألة 785): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها رأساً، أو عن قابليتها للإنتفاع المقصود من الإجارة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وللمستأجر الفسخ بالنسبة الى المدة الماضية، فاذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف.

(مسألة 786): إذا استأجر داراً تشتمل على بيتين - مثلاً - فانهدم أحدهما وعمرها المؤجر فوراً على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة، ولم يكن للمستأجر حق الفسخ. واذا تلف مقدار من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة الى ذلك المقدار، وكان للمستأجر الفسخ، وأداء اجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.

(مسألة 787): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر الا فيما اذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة، بل كان مالكاً لمنفعتها ما دام حياً بوصية أو نحوها، فاذا مات أثناء مدة الإجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية.

ــ[258]ــ

(مسألة 788): لو وكل شخصاً في أن يستأجر له عمالاً فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل.

(مسألة 789): لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل - مثلاً - فصبغه بغيره، لم يستحق أجرة عليه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net