أحكام المضاربة - أحكام المساقاة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4559


أحكام المضاربة

المضاربة: هي أن يدفع الإنسان مالاً الى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف، أو الثلث، أو نحو ذلك. ويعتبر فيها أُمور:

ــ[263]ــ

(الأول): الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.

(الثاني): البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.

(الثالث): تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

(الرابع): أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.

(الخامس): أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتى مع الإستعانة بالغير بطلت المضاربة، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

(مسألة 809): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة

ــ[264]ــ

 المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها، وفي صحتها بالمنفعة إشكال، وأما الدين فلا تصح فيه.

(مسألة 810): لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر بطلان الشرط، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه اذا وقعت صح ولا بأس به.

(مسألة 811): عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً الى أجل خاص.

(مسألة 812): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق اليه، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن.

(مسألة 813): تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.

ــ[265]ــ

أحكام المساقاة

(مسألة 814): المساقاة: (هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها اليه بالملك، أو غيره واصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصة من ثمرها).

(مسألة 815): لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب، وفي صحته في شجرة الحناء الذي يستفاد من ورقه اشكال.

(مسألة 816): لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح، وشروعه في العمل بهذا القصد.

(مسألة 817): يعتبر في المالك والفلاح البلوغ والعقل والاختيار، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.

(مسألة 818): يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت.

(مسألة 819): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة، كالنصف والثلث، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلاً - للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة.

(مسألة 820): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، ولا تصح إذا كان العقد بعده، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية

ــ[266]ــ

 الأشجار كالسقي، وإن احتيج الى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها. وأما اذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال.

(مسألة 821): الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ والخيار.

(مسألة 822): تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.

(مسألة 823): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شيء في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.

(مسألة 824): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، ويقوم ورثته مقامه.

(مسألة 825): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الميت، وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.

ــ[267]ــ

(مسألة 826): تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل له، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة، ولو كان بطلان المساقاة بسبب آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف.

(مسألة 827): المغارسة باطلة، وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، فاذا غرسها فإن كانت الأشجار لمالك الأرض فعليه للفلاح إجرة العمل، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة، بل عليه إن لم يرض المالك ببقائها قلعها، وطم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم غرس الأشجار، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع. نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net