صيغة العقد غير الدائم - شرائط العقد 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 14954


صيغة العقد غير الدائم

(مسألة 959): إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر، فقالت المرأة: (زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم)، وقال الرجل من دون فصل: (قبلت التزويج)، صح العقد. ولو وكلا غيرهما فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم)، وقال وكيل الرجل من دون فصل: (قبلت التزويج لموكلي هكذا)، صح أيضاً.

شرائط العقد

(مسألة 960): يشترط في عقد الزواج أمور:

(1) العربية مع التمكن منها، ولو بالتوكيل على الأحوط. نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج.

ــ[294]ــ

(2) قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول، فتقصد الزوجة بقولها: (زوجتك نفسي)، صيرورتها زوجة له. كما أن الزوج يقصد بقوله: (قبلت)، قبول زوجيتها له، وهكذا الوكيلان.

(4،3) البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط سواء أكان العاقد عاقداً لنفسه أم لغيره.

(5) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوجتك إحدى بناتي)، بطل، وكذا لو قال (زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين).

(6) رضا الزوجين واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح، كما إنه إذا علمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل، إلا أن تجيز بعده.

(مسألة 961): إذا لحن في الصيغة، وكان مغيراً للمعنى لم يكف.

(مسألة 962): إذا كان مجري الصيغة جاهلاً بالعربية، فإن أجراها على الوجه الصحيح، وكان عارفاً بمعنى الكلمات وقاصداً لتحقق المعنى صح العقد والا بطل.

(مسألة 963): العقد الواقع فضولياً إذا تعقب بالإجازة صح، سواء أكان فضولياً من الطرفين، أم كان فضولياً من أحدهما.

ــ[295]ــ

(مسألة 964): لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.

(مسألة 965): الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولي لم يكن لهم خيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم، ومع المفسدة كان العقد فضولياً فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، وإذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحاً الا أن في لزومه عليهما إشكالاً، فإذا فسخ أحدهما أو كلاهما العقد بعد البلوغ والرشد فالإحتياط بالطلاق أو العقد الجديد لا يترك.

(مسألة 966): يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط، ولا تشترط إجازة الام والأخ وغيرهما من الأقارب.

(مسألة 967): يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما.

(مسألة 968): لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيباً وكذلك إذا كانت بكراً ولم تتمكن من استيذانهما لغيابهما أو نحو ذلك مع حاجتها الى التزويج.

(مسألة 969): لو زوج الأب أو الجد صغيراً، فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه، وإلا كان المهر على من زوجه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net