أحكام العقد الدائم - النكاح المنقطع 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6916


أحكام العقد الدائم

(مسألة 998): يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها

ــ[302]ــ

بدون إذن زوجها وإن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية على الأحوط، ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الإستمتاعات، وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في ذمته.

(مسألة 999): إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة، وإذا كانت عنده ولم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضاً، لكن الأحوط عدم سقوطها بذلك، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.

(مسألة 1000): لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها.

(مسألة 1001): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر. وأما إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.

(مسألة 1002): لو امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، فإذا لم تتمكن من الأخذ واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.

(مسألة 1003): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين،

ــ[303]ــ

ويجب على الوالد الإنفاق على الولد الفقير. ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على الإنفاق، والمشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، وإن فقدت فعلى أبيها وامها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ذكوراً وأناثا.

(مسألة 1004): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، وتجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، والا تممه المولى والأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملك له.

(مسألة 1005): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، وإن كان غير زوجة سقط الوجوب ولا شيء عليه.

(مسألة 1006): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فلو أسقطتها لم تجب على الزوج، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط.

(مسألة 1007): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضاً، ولا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة، نعم ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلقة، والأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال.

ــ[304]ــ

(مسألة 1008): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.

(مسألة 1009): إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد، ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل.

(مسألة 1010): إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه سواء أكان الزوج متمكناً من الأداء أم لا، ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الإمتناع بعد ذلك من دون عذر شرعي.

النكاح المنقطع

(مسألة 1011): يصح النكاح المنقطع، وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعينا بطل العقد، ويعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دائماً على الأظهر.

(مسألة 1012): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.

(مسألة 1013): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن

ــ[305]ــ

 حملت من زوجها، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط.

(مسألة 1014): يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافياً لحقه، بل مع عدم المنافاة أيضاً على الأحوط.

(مسألة 1015): لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل.

(مسالة 1016): لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة، لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه، الا أنه لابد في ذلك من مصلحة تعود إليها، وأما تزوجهما الصغيرة لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من اشكال.

(مسألة 1017): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.

(مسألة 1018): لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواماً أو منقطعاً.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net