أحكام الوقوف في عرفات والمزدلفة 

الكتاب : مناسك الحـج   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7709


ــ[321]ــ

أحكام الوقوف في عرفات والمزدلفة

السؤال 209 : ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت، ولكنه استوعب الوقت نائما؟

الجواب : لا يجزيه ذلك.

السؤال 210 : إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا قلتم إنه يجزي الوقوف الاضطراري في المزدلفة، متى يكون هذا الوقوف؟ هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم، أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم؟

الجواب : هو في اليوم الذي تكليفه الواقعي في حال الاضطرار ذلك، وهو اليوم العاشر الواقعي.

السؤال 211 : هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلا في عرفات أو المشعر وكذلك وقوف من يخاف الزحام، والنساء والمرضى ليلة العيد في المشعر؟

الجواب : نعم يتحقق بذلك وقوفهم.

ــ[322]ــ

السؤال 212 : ذكرتم في المناسك حدود عرفات ولكن هذه الحدود غير واضحة في هذه الأيام مما حدا ببعض أهل العلم أن يشكك في مواقف الحجاج، إذ مع اتساع المعالم في الحج لا يمكن لكل حاج أن يثبت مكانا له بقرب الجبل ليدرك القطع في موقفه، فما هو الحل الذي يجب اتخاذه بالنسبة لهذا الموضوع؟ هل يمكن أن تجعل عرفات على ناحية المسمى القرية أو المدينة كلما اتسعت دخل في مضمونها حكم البلد أم لا؟

الجواب : لا ينحصر الموقف بقرب الجبل بل هو أوسع منه بكثير، وأما في تعيين حدوده فلابد أن يرجع إلى أهل الخبرة في تلك النواحي.

السؤال 213 : قالت مناسككم (حفظكم الله) بصحة الحج وسقوط الفرض إذا حصل الاحتمال بالهلال، فما هي بعض طرق الاحتمال غير دعوى الرؤية؟

الجواب : المراد هو احتمال تحقق الرؤية التي حكم

ــ[323]ــ

 قاضي السنة طبقا لها بتعيين يوم الموقف.

السؤال 214 : إذا أرادت المرأة أن تبيت برهة من الوقت في المزدلفة في ليلة العاشر من ذي الحجة فهل يكون حكم الرجل الذي هي برفقته حكمها ، فيجوز له أيضا المبيت في المزدلفة في تلك الليلة برهة من الوقت، ثم الانصراف إلى منى قبل طلوع الفجر؟

الجواب : ليس حكمه حكمها، وعليه إدراك الوقوفين بها بين الطلوعين.

السؤال 215 : ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبيّن له أن الموقف غير صحيح، أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟

الجواب : إذا احتمل مطابقة وقوفه للواقع صح موقفه معهم، وإن علم المخالفة للواقع فإن أمكنه التدارك من غير

ــ[324]ــ

 ضرر ولو بالوقوف الاضطراري كما ذكرناه في المناسك أتى به وصح حجه، وإلا فحجه فاسد وأتم نسكه بعمرة مفردة.

السؤال 216 : إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟

الجواب : إن لم يدرك الكون بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل ولو ماشياً فسد حجّه.

السؤال 217 : إذا نوى الوقوف في عرفة أو المشعر أول الوقت، هل يجب الاستيقاظ كل الوقت أم يجوز النوم قليلا بعض الوقت؟

الجواب : إذا نوى الوقوف أول الوقت جاز له النوم بعدها أي مقدار شاء.

السؤال 218 : إذا ضاع المكلف عن رفاقه ولم يؤد ما عليه في عرفات أو منى أو كليهما، لافتقاره إليهم، وانتهت أيام الحج، ورجع إلى مكة فما هو حكمه؟ هل حجّه صحيح أم عليه الحج في العام المقبل؟

ــ[325]ــ

الجواب : إن لم يتمكن من الوقوف في عرفات أو المشعر مطلقاً فسد حجه، نعم إذا أدرك الوقوفين ولو اضطراريهما أو اضطراري المشعر وحده لكنه لم يتمكّن من مناسك منى يوم العيد تداركها بعده فيتدارك الرمي الى اليوم الثالث عشر، وإن لم يتمكّن إلاّ بعد ذلك فإن كان بمكة فالأحوط أن يرجع ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإن كان قد خرج منها لم يجب عليه الرجوع وتداركه في السنة القادمة على الأحوط، وأما الذبح فيتداركه إلى آخر ذي الحجة كما يتدارك التقصير بالرجوع إلى منى والتقصير فيها ثم يأتي بالطواف والسعي قبل خروج ذي الحجة ويصح حجه بذلك. والله العالم.

السؤال 219 : إذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من اليوم التاسع ولم يدرك الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين لازدحام الطرقات، فما هو حكمه؟

الجواب : إذا أدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة

ــ[326]ــ

 وهو الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال صح حجه وإلاّ لم يصح. والله العالم.

السؤال 220 : إذا أفاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس، ولم يتمكن من الوصول إلى منى إلا في الليل، وقد فاتته أعمال يوم العيد، فهل يجوز له القيام بها في اليوم الثاني وهل تكون النيّة عند ذلك أداء أم قضاء؟

الجواب : نعم عليه أن يقوم بالأعمال المزبورة في اليوم الثاني بعنوان الوظيفة الفعلية ولا ينوي القضاء. والله العالم.

السؤال 221 : وهل يجوز له تأخير الذبح (في مفروض السؤال السابق) إلى أن يصل إلى بلده؟

الجواب : لا يجوز له ذلك.

السؤال 222 : من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، ولم يدرك شيئا من المشعر الحرام، واستمر في عمله باعتقاد صحّته، ولم ينو العمرة المفردة، هل تصحّ أعماله

ــ[327]ــ

 بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن إحرامه تماما، وتحل له النساء أم لا؟

الجواب : نعم تصح أعماله كذلك، ويخرج بها عن إحرامه.

             السؤال 223 : إذا كان المسؤولون يوزعون الأماكن في عرفات ومنى على الحجاج، هل يعطي هذا التوزيع حقا فيها، ولو اتفق أن شخصا وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع، هل يصح موقفه أم لا؟ ولو وقف جهلا ماذا يجب عليه؟

الجواب : يصح وقوفه ولا شيء عليه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net