الحكم بالطّهارة إذا شكّ بعد التطهير في أنه أزال العين أم لا - وظيفة الوسواسيّ 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10783


   [ 395 ] مسألة 3 : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ، يبني على الطهارة ((1)) (2) إلاّ أن يرى فيه عين النجاسة . ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو اُخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــ

   (2) لقاعدة الفراغ المعبّر عنها في أمثال المقام بأصالة الصحّة الثابتة بالسيرة القطعية لما قدّمناه في محلِّه من أن الشك إذا كان في عمل الشاك نفسه وكان مقارناً له اعتنى بشكه وإذا كان بعد العمل لم يعتن به لقوله (عليه السلام) «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (2) وغيره . وأما إذا شك في العمل الصادر من الغير فلا يعتني به مطلقاً مقارناً كان أم بعده ، وهذا بعينه قاعدة الفراغ .

   ثم إن أصالة الصحّة إنما تجري فيما إذا علم تحقّق أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد وشك في صفته ، كما إذا شك بعد علمه بالطهارة في أنه أورد المتنجِّس على الماء القليل أو أورد الماء عليه ، بناء على اعتبار ورود الماء على المتنجِّس ، وأما إذا شك في أصل إتيانه بالعمل وعدمه فهو ليس بمورد لأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ ، كما إذا شك في أنه باع أم لم يبع أو أنه صلّى على الميت أم قرأ الفاتحة عليه حيث لا يمكن الحكم حينئذ بأنه باع أو صلّى على الميت بأصالة الصحة . وهذا بخلاف ما إذا تيقن ببيعه وشك في أنه أوقعه بالعربية أو بغيرها أو علم أصل صلاته وشك في عدد تكبيراتها .

   فعلى هذا لا مجال في المقام للتشبث بشيء من أصالة الصحة وقاعدتي الفراغ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب أنه لا يبني على الطهارة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة .

(2) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3 .

ــ[260]ــ

طارئة بنى على أنها طارئة (1) .

   [ 396 ] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين فلا يلزم الغسل ((1)) بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتجاوز ، لأنه بعد علمه بالطهارة إذا شك في بقاء العين وإزالتها أو في عصر الثوب وعدمه فهو في الحقيقة شك في أصل الغسل وعدمه ، لما أسبقناه من أن الغسل متقوم بالعصر وإزالة العين ولا غسل بدونهما . فالأظهر في المقام هو الحكم بالنجاسة كما كتبناه في التعليقة لاستصحاب النجاسة المتيقنة سابقاً ، وقد أشرنا أن اليقين بالطهارة قبل الشك إنما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير البقاء لا في صورة الارتفاع والزوال ، فاستصحاب بقاء النجاسة مع الشك في أصل الغسل محكّم سواء أ كانت العين مانعة عن نفوذ الماء على تقدير بقائها أم لم تكن ، وليست المسألة من موارد القواعد الثلاث حتى تكون حاكمة على الاستصحاب .

   (1) بدعوى أن التردّد في أنها عين طارئة يساوق التردد في صحّة التطهير وفساده ، لأنه من المحتمل أن تكون هي العين السابقة إلاّ أن مقتضى قاعدة الفراغ أو أصالة الصحّة صحّة الغسل والتطهير ، وبها يتعيّن أن تكون العين طارئة . وقد ظهر لك مما ذكرناه في التعليقة المتقدِّمة أن الشك في التطهير من جهة الشك في بقاء العين وزوالها شك في تحقق الغسل وعدمه ، ومع الشك في أصل العمل لا مجرى للقواعد الثلاث ويكون المحكّم هو استصحاب نجاسة المغسول وعدم طروء المطهر عليه .

   (2) إن كان الماتن (قدس سره) قد اعتمد فيما أفاده على استصحاب عدم العين في المتنجِّس ، فيدفعه أن استصحاب عدم العين لا يثبت تحقق الغسل بمقدار تزول به العين على تقدير وجودها ، لأنه لازم عقلي لعدم العين في المتنجِّس إذ الغسل يتقوم بازالة العين فاستصحاب عدمها لاثبات تحقق الغسل بذلك المقدار من أظهر أنحاء الاُصول

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل يلزم ذلك على الأظهر .

 
 

ــ[261]ــ

   [ 397 ] مسألة 5 : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المثبتة ، فاللاّزم حينئذ هو استصحاب بقاء النجاسة مطلقاً سواء أ كانت العين على تقدير وجودها حاجبة عن وصول الماء إلى المحل أم لم تكن .

   وإن استند إلى السيرة بدعوى جريانها على عدم الاعتناء بالشك في وجود العين النجسة لدى الغسل ، كما ادعوا قيامها على ذلك في الشك في الحاجب في موردين : أحدهما : الطهارة الحدثية نظراً إلى أنهم يدخلون الحمامات والخزانات ويغتسلون ولا يعتنون باحتمال أن يكون على ظهرهم شيء مانع عن وصول الماء إلى بشرتهم كدم البق والبرغوث ونحوهما . وثانيهما : تطهير مخرج البول حيث لا يعتنون في تطهيره باحتمال أن يكون على المخرج لزوجة مانعة عن وصول الماء إليه .

   ففيه : أن السيرة غير ثابتة في الموردين ، فان عدم اعتنائهم باحتمال وجود الحاجب مبني على اطمئنانهم بعدمه وبوصول الماء إلى البشرة كما هو الغالب ، أو أنهم لغفلتهم لا يشكون في وجود المانع أصلاً . ثم على تقدير تسليم السيرة في الموردين لا يمكننا تسليمها في الطهارة الخبثية إذ لم نحرز قيامها على عدم اعتنائهم بالشك في وجود عين الدم مثلاً في يدهم أو لباسهم عند تطهيرهما ، وعليه يجري استصحاب النجاسة حتى يعلم بارتفاعها بأن يصب عليه الماء بمقدار تزول به العين على تقدير وجودها .

   (1) الوسواسي قد يشك في تطهير المتنجِّس على النحو المتعارف العادي كما إذا يبست النجاسة على المحل وصبّ الماء عليه مرّة أو مرّتين وشك في وصول الماء إليه وزوال العين عنه ، فانّه شك عادي قد يعتري على غير الوسواسي أيضاً إذ النجاسة بعد يبوستها قد لا تزول بصبّ الماء عليها مرّتين ، وفي هذه الصورة يجري في حقِّه الاستصحاب وتشمله الأدلّة القائمة على اعتباره فلا يجوز له أن ينقض يقينه بالنجاسة بالشك في ارتفاعها .

   وقد يشك فيه على نحو غير عادي بحيث لا يشك فيه غيره فيغسل المتنجِّس مرّة ثم يغسله ثانياً وثالثاً ورابعاً وهكذا ، ولا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في حقه




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net