أواني المشركين و أواني أهل الكتاب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5817


ــ[272]ــ

   [ 399 ] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأحد أمرين :

   أحدهما : استصحاب طهارتها فيما لو شككنا في أصل تنجسها مع العلم بطهارتها السابقة ، لعموم التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان قال : «سأل أبي أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر إني اُعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليَّ فأغسله قبل أن اُصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا  بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه» (1) فان قوله : «أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه» يدل على جريان الاستصحاب في مورد الصحيحة وهو إنما يتقـوّم باليقـين السابق والشك اللاّحق ، وهذا يجري في أواني الكفّـار أيضاً إذ لا  خصوصية للثوب والاعارة جزماً ولا سيما في الطهارة التي هي مورد الصحيحة ، وحيث إنّا ندري بطهارة أوانيهم أولاً ونشك في تنجسها عندهم فلا بد من البناء على طهارتها بالاستصحاب ، بل يجري استصحاب الطهارة في كل ما نشك في تنجسه مما عندهم إذ لا خصوصية للأواني في ذلك .

   وثانيهما : قاعدة الطهارة فيما لو علمنا بطروء حالتين متضادتين على أواني الكفار كما إذا علمنا بنجاستها في زمان وطهارتها في وقت آخر وشككنا في السبق واللحوق كما هو الغالب فيها لأنها تتنجس وتطهر هذا ، نعم ورد في جملة من الروايات النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب (2) وقد ورد في بعضها الأمر بغسل آنيتهم(3) وهو إرشاد إلى نجاستها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 521 / أبواب النجاسات ب 74 ح 1 .

(2) الوسائل 24 : 210 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 .

(3) كما في صحيحة زرارة وروايته المرويتين في الوسائل 24 : 210 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح  2 ، 8 .

ــ[273]ــ

   ومن هنا قد يتوهّم أن المقام من موارد تقديم الظاهر على الأصل ، لأن مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة وإن كان طهارة آنيتهم إلاّ أن الظاهر لما اقتضى نجاستها لنجاسة أيديهم وطعامهم قدّمه الشارع على مقتضى الأصلين حسبما دلت عليه الأخبار الواردة في المقام . نعم لا بدّ من إخراج صورة العلم بطهارتها كما إذا أخذها الكافر من المسلم ثم استردها المسلم من غير فصل إذ لا يمكن الحكم بنجاستها مع العلم ببقائها على طهارتها ، وأما صورة الشك في الطهارة فهي باقية تحت المطلقات .

   ولكن التوهّم غير تام وذلك لأن في بعض الروايات قيدت الأواني بما شرب فيه الخمر أو ما أكل فيه الميتة أو لحم الخنزير كما في صحيحتي محمد بن مسلم (1) والثانية منهما أصرح في التقييد لمكان «إذا» الشرطية ، وبذلك تقيد المطلقات الواردة في المقام ولا يلتزم بالنجاسة إلاّ فيما يشرب فيه الخمر أو يؤكل فيه شيء من النجاسات . وإذا شككنا في إناء من آنيتهم في أنه مما يؤكل فيه الميتة أو يشرب فيه الخمر مثلاً فهو شبهة مصداقية لا يمكن التمسك فيها بالمطلقات ، فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب طهارتها أو إلى قاعدة الطهارة .

   تتميم : لا يخفى أن الأخبار الواردة في أواني أهل الكتاب على طوائف ثلاث :

   منها : ما دلّ على المنع من الأكل أو الشرب في آنيتهم من غير تقييدها بشيء (2)وهو في نفسه يكشف عن نجاسة أهل الكتاب بعد العلم بأن مجرد تملك الكتابي للاناء لا يقتضي نجاسته وإنما يتنجّس الاناء باستعماله .

   ومنها : ما دلّ على المنع عن الأكل في آنيتهم التي يأكلون فيها الميتة أو يشربون فيها الخمر(3) وهذا يدلّنا على أن نجاسة آنية أهل الكتاب عرضية ناشئة من ملاقاتها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 24 : 210 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 3 ، 6 .

(2) كما في صحيحة زرارة وصدر صحيحة محمد بن مسلم المرويتين في الوسائل 24: 210 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 2، 3.

(3) كما في ذيل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحته الاُخرى المرويتين في الوسائل 24 : 210 /    أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 3 ، 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net