حكم استعمال الاناء المفضّض والمطليّ والمموّه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6478


   [ 403 ] مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض (1) والمطلي والمموّه بأحدهما . نعم يكره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا  شبهة في حرمة استعماله مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب على الخلاف لأنه إناء ذهب أو فضة ، وقد لا يكون من هذا القبيل كما إذا نصب فيه قطعة ذهب أو فضة أو كان له حلقة أو سلسلة منهما ، وهذا لا إشكال في جواز استعماله لعدم كون الاناء إناء ذهب أو فضة وإنما هو صفر أو غيره وإن كان مشتملاً على قطعة منهما مثلاً .

   (1) وهو المقصود بالمطلي والمموّه ، ولعل الوجه في تسمية المفضّض مموّهاً أنه يوهم الناظر أن الاناء من الفضة أو الذهب كما في المذهّب مع أنه مع الصفر أو النحاس أو غيرهما ، وقد تقدّم(1) في حسنة الحلبي المنع عن الأكل في الآنية المفضّضة، ولكن صحيحة معاوية بن وهب قال : «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال : لا بأس إلاّ أن تكره الفضة فتنزعها» (2) وحسنة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة» (3) تدلاّن على الجواز ، ومعه لا بدّ من حمل النهي في حسنة الحلبي على الكراهة بالاضافة إلى المفضّض لأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين مع التحفّظ على ظهورها في الحرمة بالاضافة إلى الفضّة ، إذ لا مانع من حمل النهي الوارد في رواية واحدة على الكراهة في جملة وعلى الحرمة في جملة اُخرى .

   وذلك لما بيّنّاه في محله من أن الأمر والنهي ظاهران في الحرمة والوجوب فيما إذا لم يقترنهما الترخيص في فعل المنهي عنه أو في ترك المأمور به كما أن ظاهرهما الكراهة والاستحباب إذا اقترنهما، وحيث إن النهي في المفضض قد اقترنه المرخص دون الفضّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 279 .

(2) الوسائل 3 : 509 / أبواب النجاسات ب 66 ح 4 .

(3) الوسائل 3 : 510 / أبواب النجاسات ب 66 ح 5 .

ــ[289]ــ

استعمال المفضض ، بل يحرم (1) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلي ((1)) أيضاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يكن مناص من حمله على ظاهره في الفضة وعلى الكراهة في المفضّض ، فلا يتوهّم على ذلك أن المقام من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، لما تبيّن من أن صيغة النهي إنما استعملت في معنى واحد وهو ابراز اعتبار المكلف محروماً عن الفعل وإنما فرقنا بين الفضّة والمفضّض لقيام القرينة على الترخيص في الثاني دون الأوّل .

   (1) هذا هو المعروف بينهم إلاّ أنه إنما يتم في الاناء المشتمل على قطعة من الفضّة وذلك لحسنة عبدالله بن سنان الآمرة بعزل الفم عن موضع الفضة وحيث لا قرينة على الرخصة في تركه فلا بد من الأخذ بظاهره ومقتضى الجمود عليه هو الوجوب . وأما الاناء المطلي فلا يأتي ذلك فيه حيث لا فضة فيه ليقال : اعزل فمك عن موضع الفضة ، وإنما هو مطلي بمائها وهو من قبيل الأعراض التي لا وجود لها بالاستقلال وإن كان مشتملاً على الأجزاء الصغيرة من الفضّة حقيقة .

   ثم إن كراهة الأكل والشرب والأمر بعزل الفم فيما فيه قطعة فضة أو فيه وفي المطلي يختص بالفضّة فحسب ، وأما الاناء المشتمل على قطعة من الذهب أو الاناء المطلي بالذّهب فلا كراهة في استعماله كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب ، بل القاعدة تقتضي الجواز فيه وإن كان الذهب أعلى قيمة من الفضة وذلك لعدم السبيل إلى ملاكات الأحكام الشرعية ، فلو كان الملاك في الحكم بكراهة الأكل والشرب في المفضض أو وجوب العزل عن موضع الفضة غلاء قيمتها وكونها مرغوبة لدى الناس لكانت الأحجار الكريمة من الزبرجد والألماس وغيرهما مما هو أعلى قيمة من الفضة أولى بالكراهة أو الوجوب .

   نعم ، ورد في رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا وإن كان ماء الذهب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإن كان الأظهر أنه لا بأس به .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net