هل يجب كسر إناء النّقدين ؟ - إذا شكّ في آنية أنها من النّقدين أم لا 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5396


ــ[313]ــ

   [ 418 ] مسألة 21 : يحرم إجارة نفسه ((1)) لصوغ الأواني من أحدهما واُجرته أيضاً حرام كما مرّ (1) .

   [ 419 ] مسألة 22 : يجب على صاحبهما كسرهما (2) وأمّا غيره(3) فان علم أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تتفرّع هذه المسألة على ما اختاره (قدس سره) من حرمة الانتفاع بالآنيتين حتى اقتنائهما ، وعليه فالأمر كما أفاده لمبغوضية الهيئة عند الشارع وحرمتها فصياغتهما فعل محرم وعمل الحرام لا يقابل بالمال ، فلو آجر نفسه على المحرم بطلت الاجارة لما قدّمناه (2) في المسألة الرابعة ، فليراجع .

   هذا ولكن الصحيح جواز الاجارة على صياغتهما ، لما تقدم من أن الأخبار الواردة في المقام إنما يدل ز على حرمة استعمالهما في خصوص الأكل والشرب أو مطلقاً ، وأما الانتفاع بهما أو اقتناؤهما فلم يقم دليل على حرمته .

   (2) هذه المسألة أيضاً متفرعة على ما اختاره (قدس سره) من حرمة الانتفاع بهما واقتنائهما ، ومعه الأمر كما اُفيد لمبغوضية الهيئة وعدم رضا الشارع بوجودها وكونها ملغاة عن الاحترام .

   (3) بمعنى أن المسألة تختلف باختلاف المالك مع غيره واتفاقهما في الاعتقاد ، لأن نهي غير المالك للمالك ثم مباشرته للكسر إنما يسوغ من باب النهي عن المنكر عند اتفاقهما ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ على حرمة الانتفاع بالآنيتين وعدم جواز اقتنائهما حكماً وموضوعاً ، وأما مع اختلافهما في ذلك بحسب الحكم أو الموضوع ، كما إذا رأى المالك ـ  اجتهاداً أو تقليداً  ـ جواز الاقتناء والانتفاع بهما أو عدم كون الابريق الذهبي إناء فلا مسوغ لنهيه إذ لا منكر ، ولا لكسره لجواز ابقائهما للمالك حسب عقيـدته وهو معذور في ذلك الاعتقاد ، والهيئة كالمادة حينئذ باقية على احترامها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها [ في المسألة 401 ] .

(2) في ص 287 .

ــ[314]ــ

 صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناءهما أيضاً ، وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما (1). نعم لو تلف الأصل ضمن (2) وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتنـاء ، أو كانتا مما هو محل الخـلاف في كونه آنيـة أم لا ، لا يجوز له التعرّض له (3) .

   [ 420 ] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وليس له الاقدام على كسرهما ، لأن الهيئة وإن لم تكن محترمة وهي مبغوضة الوجود إلاّ أن غير المالك لا يتمكن من إزالتها عند اقدام المالك عليها ، لاستلزامه التصرّف في مادتهما وهي محترمة ولا يجوز التصرّف فيها إلاّ برضا مالكها ، وهذا نظير ما إذا تنجس مصحف الغير فان الأمر بتطهيره يتوجه على مالكه ، ومع إقدامه عليه ليس لغيره التصرف فيه بالتطهير لاستلزامه التصرف في مال الغير من غير رضاه .

   نعم ، إذا لم يرض المالك بكسرهما أو بتطهير المصحف في المثال جاز لغيره الاقدام عليهما بل وجب ، لأن المالك بامتناعه عما وجب عليه في الشريعة المقدّسة ألغى ماله عن الاحترام بهذا المقدار من التصرف فيه ، لأن الهيئة مبغوضة ولا سبيل إلى إزالتها إلاّ بالتصرف في مادتها ولو من دون رضا مالكها ، لامتناعه عن كسرها وعن الاذن فيه ، وكذلك الحال في المصحف المتنجِّس فلاحظ .

   (2) لأن الأصل مال محترم وإتلافه موجب للضمان ، كما إذا أزال الهيئة بالقاء الاناء في بحر أو نهر ونحوهما .

   (3) كما تقدّم .

   (4) الشك في إناء الذهب والفضة قد يكون من جهة الهيئة وقد يكون من جهة المادة .

   أما الشك فيه من جهة الهيئة فهو أيضاً على قسمين : لأن الشبهة قد تكون حكمية

ــ[315]ــ

مفهومية ، كما إذا شك في الظروف غير المعدة للأكل أو الشرب من جهة الشك في سعة مفهوم الاناء وضيقه ، وأنه هل يشمل الابريق مثلاً أو يختص بما اُعد للأكل أو الشرب منه ، وقد تكون موضوعية كما إذا لم يدر لظلمة أو عمى ونحو ذلك أن الهيئة هيئة صندوق مدور أو اناء .

   أما إذا شك في الهيئة من جهة الشبهة الحكمية فلا بد من الفحص عن مفهوم الاناء وبعد ما عجز عن تشخيصه رجع إلى استصحاب عدم جعل الحرمة لما يشك في صدق الاناء عليه ، لأن مرجع الشك في سعة مفهوم الاناء وضيقه إلى الشك في ثبوت الحرمة وجعلها على الفرد المشكوك فيه ، ومقتضى استصحاب عدم جعل الحرمة عليه جواز الأكل والشرب منه . وعلى تقدير المناقشة في ذلك ، أصالة البراءة عن حرمة استعماله هي المحكّمة .

   وأما الشك في الهيئة من جهة الشبهة الموضوعية فهو أيضاً مورد للحكم بالاباحة وذلك لأن اتصاف المادة بهيئة الاناء أمر حادث مسبوق بالعدم ، لعدم كونها متصفة بها من الابتداء ، فمقتضى الاستصحاب النعتي عدم اتصافها بهيئة الاناء . ومع الغض عن ذلك أصالة البراءة عن حرمة استعماله مما لا محذور فيه .

   وأما الشك فيه من جهة المادة فالشبهة فيه موضوعية غالباً ، كما إذا لم يدر مثلاً أن مادة الاناء ذهب أو نحاس ، وجريان الاستصحاب حينئذ يبتني على القول بجريانه في الأعدام الأزلية ، وذلك لأن المادة قبل وجودها لم يكن اتصافها بالذهب موجوداً يقيناً وبعد ما وجدت المادة وشككنا في تحقق اتصافها بالذهب نستصحب عدمه ، وكذلك الحال فيما إذا شككنا في كونها فضة ، فبهذا الاستصحاب يثبت أن المادة ليست بذهب ولا فضة فيجوز استعمالها مطلقاً . ومع المناقشة في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية أصالة البراءة عن حرمة استعمالها مما لا مزاحم له .

   نعم ، قد يشك في المادة من جهة الشك في سعة مفهوم الذهب وضيقه ، كما إذا شك في أن مفهوم الذهب أو الفضة هل يصدق على مادة الاناء ، والمرجع حينئذ هو استصحاب عدم جعل الحرمة لما يشك في كونه ذهباً أو فضة ، أو البراءة عن حرمة استعماله على تقدير المناقشة في الاستصحاب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net