عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5443


ــ[345]ــ

   [ 438 ] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله (1) إلى جميع الأطراف . نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها (2) بل له أن يختار في كل مرة جهة اُخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ((1)) ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً ، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل ، بل لا يترك في هذه الصورة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لاستلزامه المخالفة القطعية مع اتحاد الواقعة ، وقد تقدم أن الموافقة القطعية في أطراف العلم الاجمالي واجبة كما أن المخالفة القطعية فيها محرمة فيما إذا أمكنتا ، وحيث لا يمكن الموافقة القطعية في المقام لاضطرار المكلف إلى التخلي مستقبلاً أو مستدبراً لبعض الجهات ، سقط العلم الاجمالي عن التنجيز بالاضافة إلى وجوب الموافقة ، إلاّ أنه بالاضافة إلى حرمة المخالفة القطعية باق على تنجيزه لامكانها ، وقد مرّ أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز . نعم إذا تمكن من الانتظار إلى أن يظهر الحال ، لكان العلم منجزاً بالاضافة إلى وجوب الموافقة القطعية أيضاً .

   (2) بأن كانت الواقعة متعددة ، كما إذا حبس مدة في مكان واضطر فيه إلى البول متعدداً ، وكون التخيير استمرارياً حينئذ وعدم وجوب اختيار الطرف الذي قد اختاره في المرة الاُولى كما ذهب إليه الماتن (قدس سره) مبني على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الاُمور التدريجية ، وقد ذكرنا في محله أن التدريجي كالدفعي والعلم الاجمالي منجز في كليهما ، وذلك لأن للمكلف علوماً إجمالية عند العلم بحرمة البول إلى إحدى الجهات ، وذلك لأنه إذا بال إلى جهة علم أن البول إلى تلك الجهة أو إلى الجهة الاُخرى محرم ، وهكذا الحال في المرة الثانية والثالثة وهكذا ، ومقتضى ذلك تنجز التكليف بالاضافة إلى الموافقة والمخالفة القطعيتين ، نعم الموافقة القطعية ساقطة عن الوجوب لعدم كونها ممكنة في حقه للاضطرار ، ولكن المخالفة القطعية باقية على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأقوى ذلك .

ــ[346]ــ

   [ 439 ] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرمتها لكونها ميسورة له ، وقد تقدم أن الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز بالاضافة إلى حرمة المخالفة القطعية ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون المكلف قاصداً للوصول إلى الحرام من الابتداء وعدمه ، وإن كان القصد إليه أشنع ، فعلى ذلك لا يكون التخيير استمرارياً وإنما هو بدوي ، هذا .

   وقد يقال : إن التخيير استمراري في المقام ، وله أن يختار في كل مرة جهة غير الجهة التي اختارها أوّلاً ، بدعوى أنه إذا بال إلى جميع الجهات وإن حصل له العلم بالمخالفة القطعية ، إلاّ أنه يعلم حصول الموافقة القطعية أيضاً ، لعلمه بأنه بال إلى غير القبلة في بعض الجهات ، لأن الجوانب ليست قبلة بأجمعها ، وأما إذا اقتصر على ما اختاره أوّلاً فهو لم يرتكب المخالفة القطعية بالوجدان ، إلاّ أنه لم يحصل العلم بالموافقة القطعية أيضاً ، لاحتمال أن تكون القبلة هي الجهة التي قد اختارها للتخلي ، فالموافقة والمخالفة احتماليتان ، والأمر يدور بين المخالفة القطعية المستلزمة للموافقة القطعية ، وبين الموافقة الاحتمالية المستلزمة للمخالفة الاحتمالية ، وهما سيان عقلاً ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، هذا .

   ولا يمكن المساعدة على ذلك ، لأن المخالفة الاحتمالية المقرونة بالموافقة كذلك لا يمكن مقايستها بالمخالفة القطعية المستتبعة للعلم بالموافقة القطعية ، لما بيّناه في المباحث الاُصولية من أن المخالفة الاحتمالية ـ  بالترخيص في بعض الأطراف  ـ أمر ممكن لا قباحة فيه ، وإنما لم نلتزم بجوازها لقصور أدلة اعتبار الاُصول العملية وعدم شمولها للأطراف ، إذ شمولها لبعضها المعـيّن لا مرجح له وشمولها للجميع يستلزم الترخيص في المعصية ، وشمولها لبعضها غير المعيّن لا معنى محصل له ، وهذا بخلاف المخالفة القطعية ، لأن الترخيص فيها قبيح وإن كانت مستتبعة للعلم بالموافقة القطعية . وعلى الجملة ، العقل لا يرخص في المخالفة القطعية تحصيلاً للعلم بالموافقة القطعية (1) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 2 : 348 ، 351 .

ــ[347]ــ

فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تعرّض (قدس سره) في المسألة الرابعة عشرة (1) لحكم الاستبراء مستقبل القبلة أو مستدبرها ، وجعل تركهما أحوط ، وجعل الأحوط في المقام أشد ، وذلك لفرض علم المكلف بخروج البول بالاستبراء ، وقد قدّمنا جوازه مستقبل القبلة ومستدبرها ، لأن المتيقن من التسالم والاجماع غير ذلك ، وليست الحرمة في الأدلّة اللفظية مترتبة على مجرد خروج البول من مخرجه ، وإنما هي مترتبة على عدم جواز البول مستقبل القبلة ومستدبرها ، ومن البديهي أن الاستبراء ولو خرج به البول لا  يسمّى بولاً عرفاً ولا يصدق معه أنه يبول ، بل يقال إنه يستبرئ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net