حرمة الاستنجاء بالمحترمات وعدم كفايته في التطهير 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7001


   [ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات (3)

 ــــــــــــــــــــــ
   (3) ككتب الأخبار والقرآن ـ والعياذ بالله ـ والاستنجاء بها من المحرمات النفسية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 439 / أبواب النجاسات ب 25 ح 1 ، 3 .

ــ[377]ــ

ولا بالعظم والروث(1) ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل(2) على الأقوى ((1)).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التكليفية لحرمة هتكها ، ومن هنا لو استنجى بها غفلة أو متعمداً طهر به المحـل لاطلاق الأخبار الدالّة على كفاية التمسح وإذهاب الغائط في الاستنجاء وإن كان أمراً محرماً في نفسه ، هذا إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر والارتداد ، وأما لو بلغ تلك المرتبة ، كما إذا استنجى بالكتاب عامداً وقلنا إنه يستلزم الارتداد ، فلا معنى للبحث عن طهارة المحل بالاستنجاء لتبدل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد .

   (1) الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم ، ولم ينسب فيها الخلاف إلاّ إلى العلاّمة في التذكرة لتردده (2) وصاحب الوسائل (قدس سره) حيث عقد باباً وعنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم والروث(3) ولم ينقل خلاف ممن تقدمهما ، بل ظاهر العلاّمة في بعض كتبه دعوى الاجماع على المنع (4) .

   (2) إن اعتمدنا في الحكم بحرمة الاستنجاء بهما إلى النصوص ، بدعوى أنها وإن كانت ضعيفة سنداً إلاّ أن ضعفها منجبر بعملهم ، فلا مناص من الالتزام بعدم حصول الطهارة حينئذ ، وذلك لأن عمدتها رواية ليث المرادي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ؟ قال : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : لا  يصلح بشيء من ذلك» (5) وظاهر قوله : «لا يصلح بشيء من ذلك» نفي الجـواز لأنه لم يكن يحتمل استحباب الاستنجاء بهما ليكون نفي الصلاحية نفياً لاسـتحبابه وقد مرّ غير مرة أن ظاهر النواهي الواردة في المعاملات بالمعنى الأعم عدم التحقّق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال ، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية .

(2) لاحظ التذكرة 1 : 127 .

(3) الوسائل 1 : 357 / أبواب أحكام الخلوة ب 35 .

(4) المنتهى 1 : 278 .

(5) الوسائل 1 : 357 / أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1 .

ــ[378]ــ

   [ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة (1) فليس حالها حال الأجزاء الصغار .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والوجود دون الحرمة التكليفية . إذن فنفي الجواز في هذه الرواية والنهي في غيرها يدلاّن على أن الطهارة لا تتحقق بالاستنجاء بالعظم والروث ، وأنهما غير صالحين لذلك ، لا أنه محرم تكليفي ، فالرواية مقيدة لاطلاق موثقة يونس المتقدِّمة ـ  في قوله : «ويذهب الغائط» حيث إن ظاهره كما تقدم حصول الطهارة بالتمسح بأي جسم قالع للنجاسة  ـ وموجبة لاختصاصها بغير العظم والروث .

   وأما إذا اعتمدنا في المسألة على الاجماعات المنقولة البالغة حدّ الاستفاضة ، فلا بد من الالتزام بحرمة الاستنجاء بهما وضعاً وتكليفاً ، وذلك لاختلاف كلماتهم المحكية في المسألة ، حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهما وإن كان معصية إلاّ أنه يقتضي طهارة المحل ، وبهذا التزم الماتن (قدس سره) . وذهب آخر إلى أن الاستنجاء بهما غير مطهر بوجه وإن لم يكن معصية ، وبهذا نستكشف ثبوت أحد الأمرين في الشريعة المقدسة إما عدم جواز الاستنجاء بهما وضعاً وإن جاز تكليفاً ، وإما عدم الجواز تكليفاً وإن جاز وضعاً ، وبه يحصل العلم الاجمالي باحدى الحرمتين ، فلا يبقى للتمسك باطلاق الموثقة المتقدِّمة مجال ، لأن قوله (عليه السلام) «ويذهب الغائط» ظاهر في جواز الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين ، والعلم الاجمالي بتقييدها من إحدى الناحيتين يمنع عن التمسك باطلاقها ، وبهذا يشكل الحكم بجواز الاستنجاء بهما وضعاً وتكليفاً . بل مقتضى إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجوب الغسل في المتنجسات عدم حصول الطهارة ووجوب الغسل بالماء ، لأن المتيقّن مما خرج عن إطلاقها إنما هو الاستنجاء بغير العظم والروث .

   (1) لأن مقتضى إطلاقات الأدلّة أن المتنجسات لا بدّ من غسلها وأنها لا تطهر من دونه ، وقد خرجنا عن ذلك في مخرج الغائط لكفاية الاستجمار في تطهيره ، والمتيقن من ذلك ما إذا اُزيلت النجاسة بما لها من الشؤون والآثار ، إلاّ فيما قامت القرينة على عدم لزوم رفعه وإزالته كما في الأجزاء الصغار ، لما تقدم من أنها لا ترتفع بالتمسّح




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net