عدم لزوم المباشرة في الاستبراء - إذا شكّ في الاستبراء بنى على عدمه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5694


ــ[401]ــ

   [ 453 ] مسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء (1) فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .

   [ 454 ] مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولاً أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً (2) من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليه في كونها بولاً ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .

   [ 455 ] مسألة 5 : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه (3) ولو مضت مدّة بل ولو كان من عادته . نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأن مقتضى الأخبار المتقدِّمة أن نتر البول ثلاثاً موضوع للحكم بطهارة اللبل وعدم ناقضيته ، سواء في ذلك أن ينتره بالاصبع أو بالخرقة أو بغيرهما مما يمكن به النتر ، وسواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب ، كما إذا نترته مملوكته أو زوجته ، لما تقدم من أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء وهذا لا يفرق فيه بين آلات النتر وأنحائه .

   (2) لأن الأخبار الواردة في المقام دلتنا على أن النجاسة والناقضية حكمان مترتبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول ، كما أن الطهارة وعدم الناقضية مترتبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه ، فالحكمان مترتبان على خروج البلل بلا فرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره ، بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال واعتقد كونه مذياً مثلاً وشك آخر في أنه بول أو مذي ، بنى على نجاسته وناقضيته فيما إذا خرج قبل الاستبراء من البول ، لما تقدم من أن مقتضى الروايات عدم الفرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره ، كما لا فرق فيه بين أن يكون من خرج منه البلل غافلاً أو معتقداً للطهارة بالغاً كان أو غيره .

   (3) لأن الاستبراء ليس له محل مقرر شرعي ، والتجاوز عن المحل الاعتيادي

ــ[402]ــ

الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

لا  اعتبار به في جريان قاعدة التجاوز كما مر ، فأصالة عدم الاستبراء عند الشك فيه هي المحكّمة وإن لم يستبعد الماتن (قدس سره) في المسألة الخامسة من مسائل الفصل السابق جريان القاعدة عند التجاوز عن المحل الاعتيادي ، إلاّ أنه مما لا يمكن تتميمه بدليل كما عرفت .

   (1) لقوله (عليه السلام) كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (1) وغيرها من الأخبار .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net