مستحبّات التخلِّي 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7813


ــ[407]ــ

 فصل في مستحبّات التخلِّي ومكروهاته

    أمّا الأوّل : فأن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغسل ، معلّلاً بأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، ومقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل ، هو الصحيح .

 فصل في مستحبّات التخلِّي ومكروهاته

    الحكم باستحباب جملة من الاُمور التي تعرض لها الماتن (قدس سره) أو كراهتها يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن واستحباب ما بلغ فيه الثواب وإن لم يكن الأمر كما بلغ ، والتعدي عنها إلى أدلة الكراهة ، وحيث إنّا لم نلتزم بذلك ، وقلنا إن أخبار من بلغ واردة للارشاد إلى ترتب الثواب على العمل المأتي به انقياداً وبرجاء الثواب ، من دون أن تكون فيها أية دلالة على استحباب العمل فضلاً عن التعدي عنها إلى الكراهة ، لم يسعنا الحكم بالاستحباب أو الكراهة في تلك الاُمور ، كيف ولم يرد في بعضها سوى أن له فائدة طبية أو منفعة أو مضرة دنيويتين ، أو غير ذلك مما لا يمكن الاستدلال به على الندب أو الكراهة ، وإنما نتعرض لها تبعاً للماتن وتتميماً للكلام على طريقتهم .

   (1) لجملة من الأخبار الواردة في مدحه منها : ما رواه الشهيد في شرح النفلية عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه لم يرَ على بول ولا غائط (1) ومنها رواية جندب (جنيد) بن عبدالله قال في حديث : «ورد علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أخا الأزد معك طهور ؟ قلت: نعم ، فناولته الاداوة فمضى حتى لم أره وأقبل وقد تطهر...»(2) ومنها : ما ورد في وصف لقمان من أنه لم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 305 / أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 3 ، شرح النفلية : 17 .

(2) الوسائل 1 : 306 / أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 5 .

ــ[408]ــ

   وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول (1) أو موضعاً رخواً (2) وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج (3) وأن يستر رأسه (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا اغتسال ، لشدّة تستّره وتحفّظه في أمره ... (1) .

   (1) لما في مرسلة الجعفري قال : «بت مع الرضا (عليه السلام) في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ ...» (2) ورواية ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أشد الناس توقياً للبول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول» (3) .

   (2) ففي رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله» (4) أو لموضع بوله كما في مرسلة سليمان الجعفري المتقدِّمة . وفي رواية ابن مسكان : «أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول» . كما تقدمت في التعليقة السابقة .

   (3) استدل على استحباب ذلك بدعوى الاجماع عليه وكونه مشهوراً عندهم كما في المدارك (5) .

   (4) ادعي عليه الاتفاق كما عن الذكرى والمعتبر (6) لما عن المقنعة من أن تغطئة الرأس ـ إن كان مكشوفاً ـ عند التخلي سنة من سنن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (7) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 305 / أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 2 .

(2) ، (3) ، (4) الوسائل 1 : 338 / أبواب أحكام الخلوة ب 22 ح 3 ، 2 ، 1 .

(5) المدارك 1 : 174 .

(6) الذكرى : 20 السطر 9 ، المعتبر 1 : 133 .

(7) الوسائل 1 : 304 / أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 1 .

ــ[409]ــ

وأن يتقنع (1) ويجزئ عن ستر الرأس (2) وأن يسمي عند كشف العورة (3) وأن يتكئ في حال الجلوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لما ورد عن أبي عبدالله (عليه السلام) من أنه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ويقول سراً في نفسه : بسم الله وبالله ... (1) وفي وصية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأبي ذر : يا أبا ذر استحي من الله ، فاني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعاً بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي ... (2) .

   (2) لعلّه لأن التقنع أخص من الستر ، فإذا تحقّق حصل الغرض الداعي إلى الأمر بالأعم .

   (3) كما ورد في مرسلة الصدوق : قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) «إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك ، فليقل : بسم الله ، فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ» (3) وقد يستدل على ذلك برواية أبي اُسامة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث أنه سئل وهو عنده : ما السنّة في دخول الخلاء ؟ قال : تذكر الله وتتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ... (4) وبالمرسل المروي عن الصادق (عليه السلام) أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول ـ سراً في نفسه ـ بسم الله وبالله (5) وفيه : أ نّا لو سلمنا أن المراد بالتسمية مطلق ذكر الله سبحانه ، فغاية ما يستفاد من هاتين الروايتين هو استحباب الذكر والتسمية عند دخول الكنيف والخلاء ، وأين هذا من استحبابهما عند كشف العورة فانّهما أمران متغايران .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 304 / أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 2 .

(2) الوسائل 1 : 304 / أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 3 .

(3) الوسائل 1 : 308 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 9 .

(4) الوسائل 1 : 309 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 10 .

(5) الوسائل 1 : 304 / أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 2 .

ــ[410]ــ

على رجله اليسرى (1) ويفرج رجله اليمنى (2) وأن يستبرئ بالكيفية التي مرّت (3) وأن يتنحنح قبل الاستبراء (4) وأن يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما في الذكرى(1) وكشف الغطاء(2) واللّمعتين(3) ومنظومة الطباطبائي(4) ولم يرد في أخبارنا ما يدل عليه . نعم في السنن الكبرى للبيهقي عن سراقة بن جشعم : علّمنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى(5) ولعلّه إليه أشار الشهيد في الذكرى حيث أسند ذلك إلى رواية عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وكذا العلاّمة في النهاية بقوله : لأنه علّم أصحابه الاتكاء على اليسار(6) .

   (2) كما عن جماعة ، وهو في الجملة لازم الاعتماد على اليسرى .

   (3) في الجواهر : لا خلاف فيه بين المتأخِّرين(7) . وعن ظاهر بعض المتقدمين الوجوب . وقد أشرنا سابقاً (8) إلى أن الأخبار الواردة في الاستبراء كلها إرشادية ولا دلالة فيها على الاستحباب فضلاً عن الوجوب .

   (4) كما عن العلاّمة (9) والشهيد(10) والبهائي(11) وغيرهم ، حيث ذكروا التنحنح ثلاثاً في كيفية الاستبراء ، واعترف في الحدائق بعدم العثور على مأخذ له(12) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذكرى : 20 السطر 31 .

(2) كشف الغطاء : 116 السطر 15 .

(3) الروضة البهية 1 : 86 .

(4) الدرة النجفية : 14 .

(5) السنن الكبرى 1 : 96 .

(6) نهاية الأحكام 1 : 81 .

(7) الجواهر 2 : 58 .

(8) في ص 395 تنبيه .

(9) نهاية الأحكام 1 : 81 .

(10) الذكرى : 20  السطر 35 .

(11) لاحظ حبل المتين : 32 .

(12) الحدائق 2 : 58 .

ــ[411]ــ

اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم (1) أو يقول : الحمد لله الحافظ المؤدي (2) والأولى الجمع بينهما (3) . وعند خروج الغائط : الحمد لله الذي أطعمنيه طيباً في عافية وأخرجه خبيثاً في عافية (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما في رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال : إذا دخلت الغائط فقل : أعوذ بالله إلى آخر ما في المتن (1) إلاّ أنها غير مشتملة على لفظة «اللّهمّ إني» بل الوارد فيها «أعوذ بالله» وفي مرسلة الصدوق : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا أراد دخول المتوضأ قال : اللّهمّ إلى آخر ما نقله الماتن(2) ولكنزها مشتملة على زيادة «اللّهمّ أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم» وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) إذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللّهمّ إني أعوذ بك إلى آخر ما في المتن (3) إلاّ أن «الخبيث المخبث» مقدم فيها على «الرجس النجس» كما أن فيها زيادة «بسم الله» .

   (2) كما في مرسلة الصدوق قال : «وكان (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقول : الحمد لله الحافظ المؤدي» (4) .

   (3) حتى يعمل بكلتا الروايتين . والأولى من ذلك الجمع بينهما وبين ما ورد في مرسلة الصدوق من أن الصادق (عليه السلام) كان إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلاّ الله ، رب أخرج عني الأذى سرحاً بغير حساب واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنِّي من الأذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد اعصمني من شر ما في هذه البقعة وأخرجني منها سالماً وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم (5) .

   (4) وفي مرسلة الصدوق «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا تزحر قال : اللّهمّ كما أطعمتنيه طيباً في عافية فاخرجه مني خبيثاً في عافية»(6) وهذا كما ترى يختلف مع ما في المتن من جهات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 1 : 307 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 2 ، 5 .

(3) ، (4) ، (5) ، (6) الوسائل 1 : 306 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 1 ، 6 ، 7 ، 5 .

ــ[412]ــ

وعند النظر إلى الغائط : اللّهمّ ارزقني الحلال وجنبني عن الحرام (1) وعند رؤية الماء : الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً (2) وعند الاستنجاء : اللّهمّ حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام (3) وعند الفراغ من الاستنجاء : الحمد لله الذي عافاني من البلاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما في مرسلة الصدوق قال : «كان علي (عليه السلام) يقول ما من عبد إلاّ وبه ملك موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثم يقول له الملك : يابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار ؟ وينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : اللّهمّ ارزقني الحلال وجنّبني الحرام» (1) .

   (2) ورد هذا الدعاء في رواية عبدالرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم جالساً مع محمّد بن الحنفية إذ قال له : يا محمّد ائتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة ، فأتاه محمد بالماء فاكفاه فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى ، ثم قال : بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء ...» (2) والرواية كما ترى لا دلالة لها على استحباب ذلك عند النظر إلى الماء ، وإن ذكره جمع غفير كالمفيد في المقنعة (3) والطوسي في مصباح المتهجد (4) والكفعمي في المصباح (5) والشهيد في النفلية (6) وغيرهم من الأعلام .

   (3) كما في رواية ابن كثير الهاشمي المتقدِّمة حيث ورد فيها : «ثم استنجى فقال : اللّهمّ حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرّمني على النار» (7) نعم الرواية ـ  كما في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 333 / أبواب أحكام الخلوة ب 18 ح 1 .

(2) الوسائل 1 : 401 / أبواب الوضوء ب 16 ح 1 .

(3) المقنعة : 43 .

(4) مصباح المتهجد : 7 .

(5) المصباح للكفعمي : 10 .

(6) الألفية والنفلية : 90 .

(7) الوسائل 1 : 401 / أبواب الوضوء ب 16 ح 1 .

ــ[413]ــ

وأماط عني الأذى (1) وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى (2) على بطنه ويقول : الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى (3) وعند الخروج أو بعده : الحمد لله الذي عرفني لذته ، وأبقى في جسدي قوته ، وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة ، يالها نعمة ، يا لها نعمة لا يقدر القادرون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوسائل  ـ غير مشتملة على «ووفقني ....» إلى آخر ما في المتن .

   (1) كما في رواية أبي بصير حيث قال (عليه السلام) : «وإذا فرغت فقل : الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى» (1) بناء على أن المراد بالفراغ في الرواية هو الفراغ عن الاستنجاء لا التخلي .

   (2) كما عن المفيد (قدس سره) (2) .

   (3) ذكره الشيخ في مصباح المتهجد (3) حيث قال : ثم يقوم من موضعه ويمر يده على بطنه ويقول : الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى فاذا أراد الخروج ... الحديث (4) وعن الصدوق في الهداية (5) والمقنع (6) : إذا فرغت من حاجتك فقل : الحمد لله ... إلى آخر الدعاء . وإذا أراد الخروج ... (7) وفي دعائم الاسلام عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : «إذا دخلت المخرج فقل ... فاذا فرغت فقل : الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي» (8) ولم يذكر فيه «وعافاني من البلوى» كما أنه وكلام الصدوق غير مقيدين بحالة القيام من الموضع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 307 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 2 .

(2) المقنعة : 40 .

(3) مصباح المتهجد : 7 .

(4) المستدرك 1 : 255 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 13 .

(5) الهداية : 16 .

(6) المقنع : 7 ، 9 .

(7) المستدرك 1 : 254 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 11 .

(8) المستدرك 1 : 254 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 10 ، دعائم الاسلام 1 : 104 .

ــ[414]ــ

قدرها (1) ويستحب أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول (2) وان يجعل المسحات ـ  إن استنجى بها  ـ وتراً (3) فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتى بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع (4) . وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ذكره الشيخ في مصباح المتهجد قال : فاذا خرج قال : الحمد لله الذي إلى آخر ما نقله في المتن (1) . وفي مرسلة الصدوق «كان (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقول ... فاذا خرج مسح بطنه وقال : الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى فيَّ قوته ، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها» (2) وفي رواية القداح عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليه السلام) «أنه كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثاً» (3) وهاتان الروايتان غير موافقتين لما في المتن من جهات ، وعن المجلسي (قدس سره) أن أكثر العلماء جمعوا بين الروايتين وقالوا : الحمد لله الذي إلى آخر ما ذكره في المتن  .

   (2) لموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالاحليل» (4) .

   (3) لما عن علي (عليه السلام) من أنه قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء» (5) .

   (4) لاطلاق الرواية .

   (5) أما الاستنجاء فلجملة من الأخبار الواردة في النهي عن أن يستنجي الرجل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح المتهجد : 7 .

(2) الوسائل 1 : 308 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 6 ، الفقيه 1 : 17 / 40 .

(3) الوسائل 1 : 307 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 3 .

(4) الوسائل 1 : 323 / أبواب أحكام الخلوة ب 14 ح 1 .

(5) الوسائل 1 : 316 / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 4 .

ــ[415]ــ

ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه ، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

بيمينه ، وأن الاستنجاء باليمين من الجفاء (1) ولما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة من أنها قالت : كانت يد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى . وعن حفصة زوج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : كان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك (2) وفي المنتهى للعلاّمة (3) عن عائشة كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء وأن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) استحب أن يجعل اليمنى لما علا من الاُمور واليسرى لما دنى .

   وأما الاستبراء فلمرسلة الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام) : «إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه» (4) وللرواية المتقدِّمة الدالّة على أن النبي استحب أن يجعل اليد اليمنى لما علا من الاُمور واليسرى لما دنى ، لأن الاستبراء من القسم الأخير .

   (1) في مرسلة الفقيه كان علي (عليه السلام) يقول : «ما من عبد إلاّ وبه ملك موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك : يابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار ، وينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : اللّهمّ ارزقني الحلال وجنبني الحرام» (5) وفي رواية أبي اُسامة : «يابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر» (6) .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 321 / أبواب أحكام الخلوة ب 12 .

(2) السنن ج 1 ص 9 .

(3) المنتهى 1 : 249 .

(4) الوسائل 1 : 322 / أبواب أحكام الخلوة ب 12 ح 6 .

(5) ، (6) الوسائل 1 : 333 / أبواب أحكام الخلوة ب 18 ح 1 ، 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net