حكم التوضؤ بنيّة التجديد وانكشاف كونه محدّثا 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6116


ــ[17]ــ

الأوّل وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلاً ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال((1))(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أتى به لأجلها ، كما إذا توضأ الجنب للأكل ، فانه إذا أراد الجماع مثلاً لا بدّ في ارتفاع كراهته من أن يتوضأ ثانياً ولا يجزي توضؤه للأكل عن غيره ، والوجه فيه : أنّ الغاية في هذا القسم غير مترتبة على الطهارة ، حيث لا طهارة مع الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأحداث ، فلا تتحقق الطهارة بالوضوء ، ولا أنه طهارة بنفسه لعدم قابلية المحل حينئذ ، فالغاية مترتبة على نفس الأفعال الصادرة من المتوضئ ، أعني الوضوء بالمعنى المصدري الايجادي ، وهو أمر يوجد وينعدم ولا بقاء له حتى يكفي في حصول الغاية الثانية ، فلا مناص من أن يتوضأ ثانياً لمثل رفع الكراهة عن الجماع أو غير ذلك من الغايات المترتبة عليه ، فان مقتضى إطلاق القضية الشرطية في قوله (عليه السلام) «إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضأ» (2) . وقوله (عليه السلام) : «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب»(3) بناء على أن المراد به هو الوضـوء ، أن الأكل كالجماع سبب مسـتقل للوضوء ، سواء تحقق معه سبب آخر أم لا . إذن لكل من الغايات المترتبة على وضوء المحدث بالحدث الأكبر وضوء مستقل وهذا معنى عدم التداخل في الأسباب .

    التفصيل بين الداعي والتقييد :

   (1) حاصل ما أفاده (قدس سره) في المقام هو التفصيل في صحة الوضوء المأتي به

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر الصحة ، ولا أثر للتقييد .

(2) ، (3) الوسائل 2 : 219 / أبواب الجنابة ب 20 ح 4 ، 1 .

ــ[18]ــ

في محل الكلام بين ما إذا كانت الغاية مقصودة للمتوضئ على نحو الداعي إلى العمل فيحكم بصحته ، وما إذا كانت مقصودة على نحو التقييد فيحكم ببطلان الوضوء ، ولتوضيح الكلام في المقام لا بدّ من أن نتعرض إلى موارد صحة التقييد واستحالته في الأفعال الصادرة من المكلفين حتى يتبيّن صحة ما أفاده الماتن (قدس سره) أو سقمه فنقول :




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net