استحباب غسل الوجه واليدين مرّتين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9605


ــ[31]ــ

 فصل في بعض مستحبّات الوضوء

    الأوّل : أن يكون بمدّ وهو ربع الصاع ـ وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال ـ فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف .

   الثاني : الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك .

   الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين .

   الرابع : غسل اليدين قبل الإغتراف مرة في حدث النوم والبول ومرتين في الغائط .

   الخامس : المضمضة والاستنشاق ، كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف ، ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث .

   السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء ، أو صبّه على اليد وأقلّها : بسم الله والأفضل بسم الله الرّحمن الرّحيم ، وأفضل منهما : بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين .

   السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى ، بأن يصبّه في اليسرى ثم يغسل اليمنى .

   الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين .

   التاسع : غسل كل من الوجه واليدين مرتين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في بعض مستحبّات الوضوء

    تنبيه : استحباب أكثر الاُمور التي ذكرها الماتن (قدس سره) في المقام لما لم يثبت إلاّ بروايات ضعاف كان الحكم باستحبابها لا محالة متوقفاً على تمامية قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وحيث إنها لم تثبت عندنا بدليل ولم يمكن استفادتها من الروايات المشتهرة بأخبار من بلغ ، لم يسعنا الحكم باستحبابها ، فلو أتى بها رجاءً كان أحسن

ــ[32]ــ

   العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى ، وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس .

   الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب .

   الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء ، بصب الماء عليه لا بغمسه فيه .

   الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه .

   الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .

   الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء .

   السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده .

   السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأولى ، لترتّب الثواب عليه حينئذ على كل حال .

   إذن ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلاّ مسألة واحدة وهي استحباب الغسل في الوجه واليدين مرّتين ، فانها قد وقعت محل الخلاف ومورد الكلام بين الأصحاب (قدس سرهم) فنقول :

    استحباب الغسل ثانياً :

   المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل ، وعن ثالث القول بالمشروعية فحسب ، وقال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات المكروهة ، والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة ، وذلك لما ورد في عدة روايات ـ فيها الصحيحة والموثقة وغيرهما ـ من أن الوضوء مثنى مثنى أو مرتين

ــ[33]ــ

مرّتين ، ففي صحيـحتي معـاوية بن وهب وصـفوان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «الوضوء مثنى مثنى» (1) وفي رواية زرارة أيضاً ذكر ذلك وزاد «من زاد لم يؤجر عليه»(2)  ، وفي موثقة أو صحيحة يونس بن يعقوب «يتوضّأ مرّتين مرّتين» (3) .

   ثم إن معنى «مثنى مثنى» هو الاتيان بالشيء مرتين من دون فصل ، وهو المعبر عنه في الفارسية بـ «جفت جفت» إذن فهذه الروايات واضحة الدلالة على استحباب الغسل مرتين ، ومعها لا مجال للاستشكال في المسألة ، وأما ما ذهب إليه الصدوق (قدس سره) من حمل المرتين على التجديد ، ودعوى دلالتها على استحباب الاتيان بالوضوء بعد الوضوء (4) فلا يمكن المساعدة عليه بوجه ، كيف والوضوء المتجدد إنما هو بعد الوضوء الأول بزمان لا محالة ، ومعه لا يصدق «مثنى مثنى» كما عرفت فالأخبار المتقدمة ظاهرة الدلالة على استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين .

   وأما ما ورد في مقابلها مما دلّ على عدم استحباب الغسل مرتين أو عدم جوازه فهي أيضاً عدّة روايات ، ففي بعضها : «والله ما كان وضوء رسول الله إلاّ مرّة مرّة» (5) غير أنها ضعاف وغير قابلة للاعتماد عليها في شيء ، ومن الممكن حملها على ما إذا اعتقد المكلف وجوب الغسل ثانياً بقرينة ما في رواية ابن بكير من أن من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين (6) وذلك لأنه من التشريع المحرم ، ولا يبقى بعد ذلك شيء مما ينافي استحباب الغسل مرتين إلاّ اُمور


ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 1 : 441 / أبواب الوضوء ب 31 ح 28 ، 29 ، 5 .

(3) الوسائل 1 : 316 / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 5 .

(4) الفقيه 1 : 26 .

(5) ، (6) الوسائل 1 : 438 / أبواب الوضوء ب 31 ح 10، 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net