عدم وجوب غسل البواطن في الوضوء - عدم وجوب غسل الشعر الخارج عن الحد كالّلحية 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6934


ــ[67]ــ

وما لا يظهر من الشّفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعني الوسطى والابهام عرضاً ، ومن القصاص إلى الذقن طولاً ، ولكن شككنا في أن صب كف من الماء مثلاً من أعلى الوجه وإمرار اليد عليه هل يكفي في حصول غسل ذلك المحدود أو لا يغسل به إلاّ المقدار الأقل منه ، فالأصل الجاري وقتئذ ليس إلاّ قاعدة الاشتغال ، وذلك لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، فلا بدّ من غسل شيء من أطراف الحد ولو يسيراً حتى يقطع بحصول غسل المحدود ، فإن صبّ الماء من أعلى الوجه وإمرار اليد عليه لا يمكن عادة ولا يتحقّق به غسل المحدود من دون زيادة أو نقيصة ، بل إمّا أن يغسل شيئاً زائداً عليه ـ ولو يسيراً ـ حتى نقطع بالفراغ ، وإما أن يغسل بمقدار يشك في أنه بمقدار المحدود أو أقل ، فالأمر يدور بين الوجهين . وأما غسله بمقدار المحدود على وجه طابق النعل بالنعل من دون أن يزيد أو ينقص فلا يتيسر عادة ، كما هو الحال في جميع التحديدات المكانية ، ومع دوران الأمر بين الوجهين المذكورين يتعيّن الوجه الأول لا محالة ، قضاء لقاعدة الاشتغال كما مرّ .

   ومن هنا يظهر أن المراد بوجوب غسل شيء من أطراف الحد من باب المقدّمة كما في المتن ، إنما هو وجوب غسل شيء من أطراف المحدود من باب المقدّمة العلمية لا مقدّمة الوجود ، كما التزموا به في جملة من الموارد ، منها : الطواف الذي يجب الابتداء به من محاذاة الحجر الأسود وينتهي في محاذاته ، فقالوا إنه يبتدئ بالطواف من مقدم الحجر الأسود بشيء يسير من باب المقدمة ، كما أنه في الشوط السابع ينهي شوطه إلى مؤخر الحجر بمقدار يسير أيضاً مقدمة ، هذا كله في الوجه ، وكذلك في مثل الأنف ونحوه فانه يغسل شيئاً من داخله من باب المقدمة العلمية كما عرفت .

    الباطن لا يجب غسله :

   (1) أما أن الباطن لا يجب غسله فهو مما لا إشكال فيه ، لأن ما يجب غسله من الوجه إنما هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه ولو بإمرار اليد عليه ، وهذا لا يكون إلاّ في ظاهر الوجه كما لا يخفى .

ــ[68]ــ

    [ 492 ] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللِّحية في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله (1) .

   [ 493 ] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرّجل (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويؤيِّده خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر» (1) .

   وأما عدم وجوب الغسل فيما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهما ، فلأجل أن هذا المقدار بعد الانطباق مما لا يصل الماء إليه بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه ، وقد عرفت سابقاً أنه المقدار الواجب في غسل الوجه ، وكذلك في داخل العين ونحوها .

    الشعر الخارج عن الحد :

   (1) وذلك لأن الواجب أوّلاً إنما هو غسل البشرة ، لقوله عزّ من قائل : (فاغسلوا وجوهكم ... )(2) والأخبار المتقدِّمة قريباً (3) إلاّ أ نّا خرجنا عن مقتضاهما بما دلت عليه الروايات المتعدِّدة من أن غسل الشعر المحيط بالوجه يجزئ عن غسل ذات البشرة بالمعنى المتقدم ، وبها رفعنا اليد عما تقتضيه الآية المباركة والأخبار المتقدمة ، كما إستكشفنا بها أن المراد بالغسل الواجب هو غسل الشعر المحيط بالبشرة ، وذلك لحكومتها عليهما .

   ومن الظاهر أنها إنما تختص بالشعر المحيط بالمقدار المتعارف ، وأما ما كان خارجاً عن المتعارف في الطول ، أو كان خارجاً عما دارت عليه الاصبعان عرضاً كعريض اللحية ، فلا دليل على كون غسله مجزئاً عن غسل ذات البشرة ، ولعله ظاهر .

   (2) كما قد يتفق في بعض النساء، والوجه فيما أفاده (قدس سره) أن بعض الروايات الواردة في الباب وإن كان مشتملاً على عنوان الرجل ، كما في صحيحة محمد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 431 / أبواب الوضوء ب 29 ح 6 .

(2) المائدة 5 : 6 .

(3) في ص 38 .

ــ[69]ــ

   [ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلاّ شيء منها من باب المقدّمة (1) .

   [ 495 ] مسألة 5 : فيما أحاط به الشّعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط (2) .

   [ 496 ] مسألة 6 : الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا» (1) إلاّ أن صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه (أن يطلبوه) ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء» (2) عامّة شاملة لكل من الرجال والنساء .

   (1) قد أسلفنا الكلام على ذلك في بعض الفروع المتقدِّمة (3) وذكرنا أن البواطن لا يجب غسلها إلاّ بمقدار يسير من باب المقدّمة العلمية فلاحظ .

   (2) قد سردنا تفصيل الكلام في ذلك سابقاً (4) ولا حاجة معه إلى الاعادة فليراجع .

   (3) قد أسلفنا الوجه في ذلك ، وقلنا إن الدليل على وجوب غسل تلك الشعور هو ما دلّ على وجوب غسل الوجه بما دارت عليه الاصبعان ، فانه يدلنا بوضوح على أن الوجه بهذا المقدار مما لا بدّ من غسله ولو كان فيه شعر خفيف .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net