لزوم البدأة بالمرفق وعدم جواز النكس - وجوب غسل الشعر مع بشرة اليدين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9040


ــ[79]ــ

   ويجب الابتداء بالمرفق ، والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ...» (1) .

   ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار» (2) .

   ويبدو من بعض الروايات الواردة في المقام ، أن المسألة من المسائل المسلمة عند الرواة حيث سئل (عليه السلام) «عمن بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه أن يعيد الوضوء» (3) ونظيرها ما ورد في حديث تقديم السعي على الطواف قال : «ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك» (4) فان ظاهرهما أن وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوء كان من المسلمات المفروغ عنها عندهم .

   ومنها : غير ذلك من الروايات .

    لزوم البدأة بالمرفق :

   (1) هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي نتكلم عنها في المقام ، وهي وجوب غسل اليدين من المرفق إلى طرف الأصابع وعدم كفاية النكس ، ويدلّنا على ذلك جميع ما قدّمناه(5) في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز النكس ، من التسالم والاجماع القطعيين والروايات البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ويزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لأنه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) ، (4) الوسائل 1 : 452 / أبواب الوضوء  ب 35 ، ح 8 ، 2 ، 13 ، 6 .

(5) في ص  49 .

ــ[80]ــ

(قدس سره) قد قال بجواز النكس في الوجه ، ولكنه التزم في اليدين بعدم الجواز (1) وكذلك السيد المرتضى (قدس سره) في أحد قوليه (2) وكيف كان فالكل متسالم على عدم جواز غسل اليدين منكوساً .

   أضف إلى ذلك صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) عند حكاية فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) « ... ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى» (3) فان اهتمامهما بحكاية عدم رد الباقر (عليه السلام) يده إلى المرفق أقوى دليل على أن ذلك من الخصوصيات المعتبرة في الوضوء ، قد أراد (عليه السلام) أن يعرِّفها ويبيِّنها في تلك الروايات .

   وفي بعض الأخبار : «قلت له : يرد الشعر ؟ قال : إذا كان عنده آخر فعل ، وإلاّ فلا» (4) لأن الظاهر أن رد الشعر عبارة عن الغسل منكوساً ، كما أن المراد بقوله : «إذا كان عنده آخر» أنه إذا كان عنده شخص آخر يتقي منه لا مانع من أن يغسل يده منكوساً . وفي صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) « ... ولا ترد الشعر في غسل اليدين ...» (5) .

   ويؤيد ما ذكرناه عدة روايات قد وردت في أن كلمة «إلى» في الآية بمعنى من، وهذا لا بمعنى أنها مستعملة فيه ، لأنه استعمال غير معهود ، بل بمعنى أن المراد الجدي منها هو ذلك كما مر ، كرواية الهيثم بن عروة التميمي قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) فقلت هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجامع للشرائع : 35 .

(2) الانتصار : 99 .

(3) الوسائل 1 : 388 / أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .

(4) المستدرك 1 : 311 / أبواب الوضوء ب 18 ح 2 .

(5) الفقيه 1 : 28 / 88 وقد روى صدرها في الوسائل 1 : 403 / أبواب الوضوء ب 17 ح 1 .

 
 

ــ[81]ــ

من المرافق ، ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه» (1) .

   وفي قضية علي بن يقطين حيث أمره (عليه السلام) أن يغسل يديه من المرفقين بعدما ارتفعت عنه التقيّة (2) .

   وفيما علّمه جبرئيل ، حيث روى في كشف الغمة عن علي بن إبراهيم في كتابه عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وذكر حديثاً ـ إلى أن قال ـ فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء فقال له : يا محمّد قم توضأ للصلاة ، فعلّمه جبرئيل (عليه السلام) الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين (3) إلى غير ذلك من الروايات غير الخالية عن ضعف في السند ، إلاّ أنها صالحة لأن تكون مؤيدة للمدعى .

   ثم إنه لا تنافي بين ما ذكرناه وبين الآية المباركة (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) (4) لأن الآية المباركة إما ظاهرة في أن كلمة «إلى» غاية للمغسول وبيان لما يجب غسله من اليد ، فان لليد إطلاقات كثيرة ، فقد تطلق على خصوص الأصابع والأشاجع كما في آية السرقة ، وقد تطلق على الزند كما في آية التيمم ، وثالثة تطلق على المرفق كما في آية الوضوء ، ورابعة على المنكب كما هو الحال في كثير من الاستعمالات العرفية . فأراد عزّ من قائل أن يحدِّدها ويبيِّن أن ما لا بدّ من غسله في اليد إنما هو بهذا المقدار ، إذن فلا تعرض للآية إلى كيفية غسلها ، وإنما أوكلت بيان ذلك إلى السنّة ، وسنّة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة (عليهم السلام) قد دلّتا على أنها لا بدّ من أن تغسل من المرفق إلى الأصابع ، فالسنّة قد بيّنت ما لم يكن مبيّناً في الآية المباركة ، فلا تكون الآية منافية لما قدّمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 405 / أبواب الوضوء ب 19 ح 1 .

(2) الوسائل 1 : 444 / أبواب الوضوء ب 32 ح 3 .

(3) المستدرك 1 : 287 / أبواب الوضوء ب 1 ح 1 ، كشف الغمة 1 : 87 .

(4) المائدة 5 : 6 .

ــ[82]ــ

والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العضد ، ويجب غسله بتمامه (1) وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة (2) وكل ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإما أن الآية إذا لم تكن ظاهرة في كون الغاية غاية للمغسول فعلى الأقل ليست بظاهرة في كون الغاية غاية للغسل ، فلا تعرض للآية إلى ذلك حتى تكون منافية للزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع أو موافقة له ، وكيف كان فالآية غير ظاهرة فيما سلكه العامّة ، ولا أنها منافية لما سلكه الخاصة أعني ما قدمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع ، والعامة أيضاً لم يدعوا رجوع الغاية إلى الغسل وإنما يدعون أن الغاية غاية للمغسول ، وقد استدلوا على مسلكهم أعني جواز الغسل منكوساً باطلاق الأمر بالغسل في الآية المباركة ، وأن مقتضى إطلاقه جواز غسل اليد من الأصابع إلى المرفق .

   (1) كما تقدّم وعرفت .

   (2) قد أسلفنا أن المراد بالمقدّمة إنما هو المقدّمة العلمية دون مقدّمة الوجود ، فان غسل الموضع المعيّن على نحو لا يزيد عنه ولا ينقص أبداً متعذر خارجاً ، فاما أن يكون المقدار الذي غسله أقل من المقدار اللاّزم ولو بمقدار قليل ، وإما أن يكون زائداً عنه بشيء ، وقد تقدم أن الثاني هو المتعيّن بحكم العقل .

    كل ما هو في الحدّ لا بدّ من غسله :

   (3) الظاهر أن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب (قدس سرهم) والوجه فيه ما  ورد في ذيل صحيحة زرارة وبكير المتقـدِّمة : «فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلاّ غسله ...» (1) لأن المستفاد منها أن اليد من المرفقين إلى الأصابع أعني المقدار الواقع بين الحدين لا بدّ من غسلها بما لها من التوابع والأطوار ، فإذا  كان على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 388 / أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .

ــ[83]ــ

   ويجب غسل الشعر مع البشرة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يده لحم زائد أو إصبع زائدة فلا مناص من غسله بمقتضى تلك الصحيحة ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الزائد خارجاً عن المحدود وما إذا لم يكن ، كما إذا فرضنا أن الاصبع الزائدة أطول من بقية الأصابع ، لأن مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب غسلها بطولها ، لما عرفت من أن كلّ ما كان على اليد من المرفق إلى الاصابع لا بدّ من غسله بمقتضى تلك الصحيحة .

   وأما ما ورد في بعض الروايات من تحديد اليد الواجب غسلها بقوله (عليه السلام) «وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع» (1) فالظاهر أن نظرها إنما هو إلى الأيدي المتعارفة ، ولا نظر لها إلى مثل الاصبع الزائدة أو اللحم الزائد على اليد ، إذن فمقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) «فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلاّ غسله» وجوب غسل كل ما كان على اليد وإن كان خارجاً عن المحدود لطوله .

    يغسل الشعر مع البشرة :

   (1) قد أسلفنا أن مقتضى إطلاقات أدلة الغسل في الوضوء وجوب غسل البشرة في كل من الوجه واليدين وعدم جواز الاجتزاء بغسل غير البشرة عن غسلها ، إلاّ أن الأدلة الخارجية دلّتنا ـ في خصوص الوجه ـ على كفاية غسل الشعر عن غسله ، فهل الأمر في اليدين أيضاً كذلك فيجزئ غسل شعرهما عن غسلهما أو لا بدّ من غسل البشرة في اليدين ؟ فهناك أمران :

   أحدهما : أن الشعر الموجود على اليدين هل يجب غسله عند غسلهما أو لا يجب ؟ لا إشكال في أن اليدين كالوجه في وجوب غسل الشعر الموجود عليهما مع غسلهما وذلك أمّا في الوجه فلمّا مرّ وعرفت ، وأمّا في اليدين فلصحيحة زرارة وبكير المتقدمة وغيرها ممّا دلّ على وجوب غسل اليدين مما بين المرفق والأصابع ، فانها ولا سيما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 1 : 28 / 88 .

ــ[84]ــ

الصحيحة كالصريحة في وجوب غسل كل ما كان على اليدين من المرفقين إلى الأصابع حيث قال (عليه السلام) «فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلاّ غسله» (1) فوجوب غسل الشعر الكائن على اليدين عند غسلهما مما لا ينبغي الكلام فيه ، وإنما الكلام في الأمر الثاني الذي يأتي بعد ذلك .

   وثانيهما : أنه هل يجزئ غسل الشعر الكائن على اليدين عن غسل بشرتهما كما هو الحال في الوجه أو لا بدّ من غسل البشرة أيضاً ؟ مقتضى إطلاقات أدلة وجوب الغسل لزوم غسل البشرة واليدين ، وعدم كفاية غسل الشعر عن غسلها كما هو المشهور بين الأصحاب (قدس سرهم) بل عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) دعوى الاتفاق على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل اليدين(2) واستظهر المحقق الهمداني (قدس سره) عدم الخلاف في المسألة عن بعضهم(3) .

   وخالفهم في ذلك كاشف الغطاء (قدس سره) وذهب إلى الاجتزاء به (4) ، والوجه فيما ذهب إليه هو صحيحة زرارة «قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ، فقال (عليه السلام) كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد (للعباد) أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء» (5) بدعوى أن عموم قوله (عليه السلام) كل ما أحاط به الشعر الدال على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في الوضوء ، عدم الفرق في ذلك بين الوجه واليدين .

   ويردّه : مضافاً إلى الفرق الظاهر بينهما ، فان مجرد إجراء الماء على اليدين يكفي في غسلهما عادة ، ولا توجد أية يد يكون ما عليها من الشعرات مانعة عن غسلها عند إجراء الماء على شعرها ، وهذا بخلاف الوجه لأن شعر الحواجب واللحى قد يكون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 388 / أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .

(2) كتاب الطهارة : 115 السطر 24 .

(3) مصباح الفقيه (الطهارة) : 143 السطر 2 .

(4) كشف الغطاء :  83  السطر 29 .

(5) الوسائل 1 : 476 / أبواب الوضوء  ب 46 ح 3 .

ــ[85]ــ

مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة ولا تنغسل عند إجراء الماء على شعرها ، أن الصحيحة ليست رواية مستقلّة في نفسها ، وإنما هي ذيل الرواية الواردة في تحديد الوجه على ما نقله الصدوق (قدس سره) في الفقيه (1) حيث روى عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر الباقر (عليه السلام) «أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : الوجه الذي ... ـ إلى أن قال ـ وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا ، قال زرارة : قلت أرأيت ما أحاط به الشعر ...»(2) وعليه فعموم قوله (عليه السلام) «كلّ ما أحاط به من الشعر» إنما هو بحسب ما اُريد من لفظة «ما» الموصلة ، المراد بها الوجه بقرينة صدرها ، إذن تدلنا الصحيحة على أن كل وجه أحاط به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه .

   وأما ما صنعه الشيخ (قدس سره) في التهذيب حيث نقلها مستقلّة (3) فهو إنما نشأ من تقطيع الروايات وليس مستنداً إلى كونها رواية مستقلّة .

   والنتيجة أن الصحيحة ليس لها عموم حتى يستدل به في اليدين ، هذا أوّلاً .

   وثانياً : لا معنى لكونها رواية مستقلّة ، فانّ قوله (عليه السلام) «أرأيت ...» لا يمكن أن يكون كلاماً ابتدائياً ، حيث لم يسبقه سؤال عن شيء ولا حكم بالوجـوب أو الحرمة أو غيرهما حتى يسأل عن أن هذا الشيء إذا أحاط به الشعر كيف يصنع ؟ وهذا أيضاً قرينة على أنه ورد في ذيل كلام آخر وهو ما ورد في تحديد الوجه كما قدّمناه ، هذا .

   ثم لو أغمضنا عن ذلك وفرضنا أنه رواية مستقلة ، أيضاً لا يمكننا الاعتماد عليه للقطع بأنه مسبوق بالسؤال عن شيء أو بالحكم بشيء لا محالة ، إذ لا معنى لها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 1 : 28 / 88 .

(2) أخرج صدره في الوسائل 1 : 403 / أبواب الوضوء ب 17 ح 1، وذيله في ص 476 / أبواب الوضوء ب 46 ح 3 .

(3) التهذيب 1 : 364 / 1106 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net