كفاية غسل ظاهر اليد إذا كان عليها مثل الجدري المحترق 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6427


ــ[98]ــ

   [ 506 ] مسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره(1) وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البواطن معدود من الجوف ، ولم يصدق عليه عنوان «ما ظهر» قبل الانشقاق ، فاذا شككنا في ذلك بعد ظهور الانشقاق فمقتضى الاستصحاب أنه الآن كما كان ، فهو بمقتضى الأصل من الجوف بالفعل فلا يجب غسله ، هذا كله فيما إذا كانت الشبهة مصداقية .

   وأمّا إذا كانت مفهومية ، فلا مناص من غسل جوف الشقوق فيما إذا شككنا في أنه من البواطن أو لا ، وذلك لما قررناه في الشك في إحاطة الشعر بالوجه من أن مقتضى إطلاق الأدلة الآمرة بغسل الوجه واليدين إنما هو وجوب غسل البشرة من المرافق إلى الأصابع ومن القصاص إلى الذقن ، فاذا ورد عليه تقييد ودار أمره بين الأقل والأكثر فانما نرفع اليد عن إطلاق تلك الأدلة بالمقدار المتيقن من دليل التقييد ـ  وهو الشعر الذي علمنا باحاطته أو الموضع الذي قطعنا بكونه من الجوف  ـ وأما في موارد الشك في الخروج كالشك في الاحاطة أو الجوف فالمحكم إطلاق الأدلّة أو عمومها ، وهو يقتضي وجوب الغسل في المقام ، وذلك لما بيّناه في محلِّه(1) من أن إجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر لا يسري إلى العام ، بل إنما يخصصه بالمقدار المتيقن ، وفي موارد الشك يرجع إلى عموم العام .

    ما يعلو البشرة عند الاحتراق :

   (1) لصدق أنه مما ظهر من البشرة دون جوفه وما تحته وإن انخرق ، وكذا الحال فيما إذا قطع بعض الجلدة المتصلة باليد أو بغيرها وهي تلتصق بالبشرة تارة كما إذا كانت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المحاضرات في اُصول الفقه 5 : 181 .

ــ[99]ــ

   [ 507 ] مسألة 17 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه (1) وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ((1)) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب(2).

ـــــــــــــــــــــــــــ

رطبة ، وتنفصل عنها اُخرى ، ولا تعد من توابع اليد والبشرة ، وما تحتها من الظواهر التي ترى من دون علاج ، فيجب غسل ما تحتها برفع الجليدة أو قطعها فيما إذا التصقت بالبشرة .

   (1) لأنه معدود من التوابع العرفية فلا ملزم لرفعه وإن أمكن بسهولة .

   (2) ونظيره القير الملصق بالبشرة ، ويأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الرابعة عشرة من أحكام الجبائر إن شاء الله (2) وقد ذكر الماتن هناك أنه إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة والأحوط ضم التيمم أيضاً ، ولنا في إطلاق كلامه نظر يأتي تفصيله هناك . نعم ، الأمر في خصوص الدواء كما أفاده للنص الوارد على ما سيوافيك في محلِّه إن شاء الله .


ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة .

(2) في المسألة [ 608 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net