المبحث الثالث: في أحكام الغسل 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 29327

المبحث الثالث
في أحكام الغسل

سؤال 94: هل تجنب المرأة بدون الجماع (بالاحتلام مثل)؟

الخوئي: نعم تجنب المرأة بالاحتلام.

التبريزي: نعم تجنب المرأة بالاحتلام، ولكن لا يجب على الناس اخبارها بهذا الحكم الشرعي.

سؤال 95: هل للمرأة مني؟ وما هي علاماته؟

الخوئي: نعم لها مني كالرجل، وعند الشك إذا كان واجدا للصفات الثلاثة، الشهوة والفتور والدفق، كما في الرجل يحكم بكونه منيا، نعم في المرأة إذا وجد الأولان دون الاخير فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى آخر جوابه قدس سره: ولكن الاظهر الاكتفاء بالغسل.

سؤال 96: مايحصل من رطوبة عند المرأة أثناء الملاعبة والتهيؤ الجنسي هل هو طاهر أم نجس؟

الخوئي: طاهر ولا فرق هذا الحكم بين الرجل والمرأة.

التبريزي: إذا لم يوجد معها الشهوة والفتور فهو محكوم بالطهارة.

سؤال 97: البلل الذي تشعر به المرأة بعد المداعبة وقبل التهيج الكامل هل هو نجس أم طاهر؟ وهل يوجب ذلك الغسل أم لا؟

الخوئي: طاهر ولا يوجب الغسل.

التبريزي: يعلم حكمه مما تقدم.

سؤال 98: ما حكم الماء الذي يخرج من المرأة بعد إنتهائها من الغسل وبعد إستبرائها بالبول من المني، فهل يجب عليها إعادة الغسل وهل يجزي هذا الغسل عن الوضوء في هذه الحالة أم لا؟

الخوئي: إن علمت بأنه منيها وجب الغسل عنه وأجزأ عن الوضوء، وإلا فلا غسل عليها به وهو طاهر.

سؤال 99: إذا كان الرجل جاهلا بكيفية غسل الجنابة قصورا، فصلى وصام سنين ثم بعد ذلك علم، فهل يجب عليه قضاء ما مضى من صلاته وصيامه أم لا؟

الخوئي: أما صيامه فلا يجب عليه قضاؤه، وأما الصلاة فيجب عليه قضاؤها هذا إذا كان المراد من جهله بكيفية الغسل أنه يقدم غسل البدن على الرأس، وأما إذا كان المراد من جهله به أنه يقدم غسل الايسر على الايمن أو يغسلهما بدون ترتيب فلا يجب عليه قضاء شيء منهما.

سؤال 100: وهل الحكم كذلك بالنسبة للمرأة الجاهلة بكيفية الاغسال الواجبة للحيض والاستحاضة؟

الخوئي: نعم الحكم كذلك.

سؤال 101: لو فرض أن شخصا كان يغتسل فترة طويلة من حياته غسل الجنابة بصب الماء على جميع جسده من دون ترتيب بين الاطراف، بل يقف تحت الدوش مدة ويخرج فما هو حكمه؟

الخوئي: إذا كان قاصدا للغسل الصحيح في هذا النحو من صب الماء على نفسه صح غسله.

التبريزي: إذا نوى الغسل دفعة واحدة بأن يحصل غسل الرأس وتمام جسده مرة واحدة فهذا محكوم بالبطلان.

سؤال 102: سألناكم في الرسالة السابقة عمن يدخل الحمام للاغتسال من الجنابة ويريق الماء على جميع جسده من دون أن ينوي الترتيب فأجبتم إذا كان ناويا الغسل الصحيح كان غسله صحيحا وإلا فلا، وهذا الجواب فيه أكثر من إحتمال عندما قرأناه فالرجاء إيضاحه أكثر؟

الخوئي: إنما قلنا بذلك فيما إذا فرض أن الماء إستوعب تمام الرأس والرقبة قبل سائر البدن بحيث تحقق الترتيب واقعا، وإن لم يكن منويا.

التبريزي: قد ظهر جوابه مما قلناه في المسألة السابقة.

سؤال 103: شخص كان يغتسل من الجنابة وعلى بدنه حاجب، كان يعتقد أنه لا يضر في الغسل، لأنه ملصق باللحم بحيث أنه يخاف من إزالته، وبعد سنين تبين أنه غير ذلك وإزالته سهلة جدا، فهل يجب عليه إعادة الصوم مع قضاء الصلاة أو ليس عليه شيء؟

الخوئي: نعم يجب عليه قضاء الصلاة دون الصوم، والله العالم.

التبريزي: نعم يجب عليه قضاء المتيقن من الصلوات التي أتى بها مع ذلك الغسل دون الصوم.

سؤال 104: هل يجب على المرأة الانتظار لفترة معينة بعد مواقعة زوجها إياها، قبل الشروع بالغسل كي تطمئن بخروج السائل منها؟

وإذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل (أو تعتقد) بأنه من مني زوجها فهل يجب عليها إعادة الغسل؟

الخوئي: لا يجب عليها إعادة الغسل، حتى مع فرض الاعتقاد بأنه من مني زوجها، والله العالم.

سؤال 105: غسل الجنابة الارتماسي إذا وجد حائل بعده وقبل الإتيان بالحدث، هل يعاد الغسل من أوله، أم يكتفى بغسل مكان الحائل بنية الغسل؟

الخوئي: الغسل المذكور باطل وتجب إعادته ارتماسا أو ترتبا.

سؤال 106: إذا إستيقظ النائم ووجد على ثوبه شيئا يشبه المني بعد جفافه، بل هو أشبه بالمعني ولكنه لم يشعر في أثناء النوم بأي دفق أو فتور في الجسد، وبالاحرى لم يرفى منامه ما يسبب خروج المني بالاحتلام، فما هو الحكم في هذه المسألة؟

الخوئي: إذا اطمأن بأنه مني وأنه منه وجب الغسل وإلا فلا، والله العالم.

سؤال 107: ما هو الحكم لمن صار بالغا وكان جاهلا بوجوب الغسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ سبع سنوات، وبعدها علم بوجوب التقليد ووجوب غسل الجنابة عليه، بالنسبة للصلاة والصوم في تلك المدة؟

الخوئي: في مفروض السؤال: عليه أن يقضي كل صلاة فريضة صلاها بتلك الحالة قدر ما يتيقن، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل أن كانت بتلك الحالة كان حسنا وإحتياطا، أما صيامه في تلك السبع سنين مع جهله بالحكم وعدم إحتمال لزوم الغسل عليه للصيام فلا شيء عليه فيه من قضاء ولا كفارة، وصح جميع ما صامه، والله العالم.

التبريزي: في مفروض السؤال: عليه أن يقضي قدر ما يتيقن من الصلوات التي صلاها بتلك الحالة، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل إن كانت بتلك الحالة كان حسنا واحتياطا.

أما صيامه في تلك السبع سنين (فمع علمه بخروج المني وبقائه على تلك الحالة إلى طلوع الفجر ولو لجهله بوجوب الغسل الناشئ من ترك التعلم) فيجب قضاءه ولكن لا كفارة عليه.

سؤال 108: المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟

الخوئي: إن كان بصفة الحيض تحيضت به، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.

التبريزي: إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت، وإلا جعلته استحاضة، وعملت عملها لفرائضها، هذا حكم الوقتية والعددية، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت به، وإلا فالأحوط وجوبا الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة وتروك الحائض.

سؤال 109: امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟

الخوئي: إن كانت قاطعة بأن لها الافطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها، ويجب أن تقضي صلاتها الفائتة تلك الايام التي تجهل حكمها.

سؤال 110: اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتهافيه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.

سؤال 111: إنسان يدخل الحمام للغسل من الجنابة، ويغسل النصف الايمن من جميع الجسد، ثم النصف الثاني من جميع الجسد فهل غسله هذا صحيح أم لا؟

الخوئي: ليس بصحيح.

التبريزي: لايصح هذا الغسل لفقد الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وبين ساير البدن.

سؤال 112: إذا إغتسل الإنسان للجنابة وصلى بذاك الغسل، ثم شك (بنحو الشك الساري) في كونه جنبا أم لا، فما هي وظيفته؟

الخوئي: وظيفته الوضوء وإعادة الصلاة، والله العالم.

سؤال 113: إذا أجنب الرجل ولم يعلم بكونه جنبا وأتى بإحدى الاغسال المستحبة التي تغني عن الوضوء، فهل يجزى ذلك الغسل عن غسل الجنابة؟

الخوئي: نعم يجزي ذلك عما عليه.

سؤال 114: إذا علمنا بجنابة غير المكلف كالمجنون والطفل هل يجوز لنا إدخاله المسجد، وهل يجب إخراجه لو كان داخل المسجد وغيره من الأماكن المقدسة؟

الخوئي: يجوز في الأول، ولا يجب في الثاني.

سؤال 115: إذا كان الشعر طويلا كشعر المرأة مثلا، فهل يجب إستيعابه بالغسل بالماء أثناء الغسل، أم يكفي غسل الشعر المتعارف المحيط لبشرة الرأس دون سواه؟

الخوئي: يجب في الاغتسال غسل البشرة التي نبت عليها الشعر دون الشعر نفسه، وليجهد بإيصال الماء إلى البشرة وقد تكون شعور خفاف تعد من البشرة فتلك يجب غسلها مع البشرة.

سؤال 116: لو أراد المكلف أن يغتسل غسلا إرتماسيا ونزل تحت الماء بنية الغسل، لكنه بقي لابسا بعض الثياب التي تستر العورة لاعتقاده أن ذلك لا يؤثر في الغسل، لان الماء سيصل إلى البدن ولو بواسطة تبلل الثياب بالماء، فهل يؤثر ذلك على صحة الغسل؟

الخوئي: نعم يؤثر، ولايصح الغسل المذكور.

التبريزي: الاظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية واحدة وإن كان وصول الماء إلى بعض بشرته متأخرا ولو لحاجب فيه.

سؤال 117: لو نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي لابسا بعض الثياب لكنه نزعها وهو تحت الماء فهل يصح الغسل بهذه الحالة؟

الخوئي: صحته محل إشكال.

التبريزي: في مفروض السؤال: إذا نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي صح غسله إذا نزع اللباس لايصال الماء الى بشرته.

سؤال 118: لو وجد بعد الغسل الارتماسي على جسده حاجبا فهل يجب إزالة الحاجب وغسل ما تحته أم لا بد من إعادة الغسل؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لابد من الاعادة.

سؤال 119: هناك مسألة تقول: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معا، وإن كان محدثا بالاصغر وجب عليه الوضوء فقط؟

هل هذا الحكم جار فيما إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء قبل أن يأتي بالخرطات؟

الخوئي: ليس له الحكمان قبله، وإنما يكتفي بالوضوء فقط ويجتزئ به.

التبريزي: ليس له الحكمان قبل الاستبراء وإنما يكتفي بالوضوء فقط ويجتزئ به، كما أن حكمه في موارد الاشتباه بعد الاستبراء أيضا الاكتفاء بالوضوء.

سؤال 120: قد ورد في المسائل المنتخبة (أن الغسل لزيارة الأمام الحسين عليه السلام ولو من بعيد هو من الاغسال التي تجزئ عن الوضوء)، وعلمنا أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه المسألة، فما حكم الصلاة والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ عن الوضوء أو اغتسل وقصد الجنابة بناء على أنه يجزئ عنه؟

الخوئي: نعم قد عدلنا عن ذلك وأجبنا عن مثل هذا السؤال أنه: يمكن أن يقلد الشخص من يقول بإستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام ثم يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة، فعليه لا يجب عليه قضاء الصلاة السابقة، وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضا، وأما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم، والله العالم.

التبريزي: إنما يغني عن الوضوء الغسل الذي ثبت استحبابه واستحباب غسل زيارة الأمام الحسين عليه السلام ولو من بعيد لم يثبت عندنا، ولكنه لا يجب قضاء الصلوات والصيام التي أتى بها على طبق الفتوى السابقة، وأما ما فرضتم من ضم قصد الغسل للجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ولكن بالنسبة إلى الأعمال السابقة الحكم كما مر.

سؤال 121: غسل الجمعة بعد الظهر هل يجزئ عن الوضوء أم لا؟

الخوئي: نعم يجزئ.

سؤال 122: غسل يوم الجمعة قبل يوم الجمعة أو بعده يجزي عن الوضوء؟

الخوئي: لايجزي الذي قبله، ويجزي الذي بعده في الغسل يوم السبت فقط.

سؤال 123: يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو معنى الطراوة؟

الخوئي: معناها واضح عرفا كالغض والعبيط، قبال الدم المحتبس الخالي عن الطراوة، راجع اللغة والحديث.

التبريزي: المراد من الطري ما لم يمض عليه مدة توجب تغيره وفساده، بخلاف الاستحاضة فإنها دم محتبس فاسد.

سؤال 124: إمرأة أجري لها عملية فأخرج رحمها ولم تر دما مدة مديدة كعشر سنوات، ثم رأت دما كثيرا نصف ساعة تقريبا ثم بعد ذلك صارت ترى الدم قليلا جدا كالخيط فما حكمها؟

الخوئي: هذه المرأة في أحكام الدماء الثلاثة كغيرها ولا تقتضي إجراء العملية المذكورة حكما خاصا لها.

سؤال 125: ما هو حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، قبل أن تلجه الروح، وبعد أن تلجه الروح قبل إكمال الشهر السادس؟

الخوئي: محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدء نشوء الإنسان، بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم الخارج معه نفاسا.

التبريزي: محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدء نشوء الإنسان بحيث يصدق على ذلك الولادة ووضع الحمل فيكون الدم الخارج معه نفاسا.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net