المبحث الثالث: في المصالحة والمداورة ومصارف الخمس 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7172

المبحث الثالث
في المصالحة والمداورة ومصارف الخمس

سؤال 516: هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الأمام عليه السلام في مشروع ما تكون عوائده لسهم الأمام عليه السلام أيضا؟ وكذا في سهم السادة (زادهم الله شرفا)؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال 517: هل للحاكم الشرعي أو وكيله أن يأخذ مبلغا ما من المكلف بعنوان المصالحة عن المبالغ التي استهلكت، مثل ما لو سافر المكلف بعد البلوغ وقبل التخميس وأنفق في سفره ألف ريال مثلا؟

الخوئي: إن كان شاكا بأن في ذمته خمس ما صرفه فللحاكم أو وكيله أن يصالحاه بمبلغ يرياه مناسبا، وإن كان متيقنا بأن في ذمته خمسا واجبا، فلا بد من دفع ذلك المتيقن ولا مجال لهما من صلح معه.

سؤال 518: سهم الأمام عليه السلام هل يجب فيه الخمس أم لا؟

الخوئي: لا يجب فيه الخمس، والله العالم.

سؤال 519: إذا استلزم إيصال حق الأمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن يفك بغيره، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج، بل يتعذر إعطاء كل ذي حق حقه، ونفس السؤال يرد في سهم السادة وفي الصدقات المعزولة والخيرات المطلقة، فهل يجوز ذلك في جميع ذلك؟

الخوئي: لا مانع من ذلك في مورد السؤال كله، والله العالم.

سؤال 520: المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس هل لها ميزان أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص، وهل يلزم في ذلك رضى المعطي أو بنظر المجاز من الحاكم الشرعي، فإذا صالح على مقدار فلا بد أن يعطي ذلك؟

الخوئي: ما أجزناه لوكلائنا هو على قدر نصف الخمس المشكوك فيه، أو أقل منه إن اقتضت المصلحة حسب ما يتفق بنظر الوكيل، ثم يلزمه أن يفي بما أخذ بذمته، فإن المداورة تنقل المال المطلوب في الاعيان الخارجية إلى الذمة، فلا بد من أداء الدين الذي جعله بذمته، والله العالم.

سؤال 521: لو أرجع من معه إجازة في الخمس، المال المدفوع خمسا إلى الدافع، مع كون الدافع مستحقا وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء فهل هذا جائز؟

الخوئي: في مفروض السؤال يجوز ذلك.

سؤال 522: هل في المداورة في جعل رأس السنة يقصد السهمين أو خصوص سهم الأمام عليه السلام؟

الخوئي: نعم يقصد السهمين إلا يقصد دفع سهم السادة من غير أن يأخذ بالذمة.

سؤال 523: هل يكفي في مصرف سهم الأمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به أم لا بد من الاستيذان منه؟

وعلى الثاني هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا؟

الخوئي: لا بد من الاستيذان قبل المصرف، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان فالاجازة المتأخرة ترفع الضمان.

سؤال 524: بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة، فإذا أخذ مقدارا يحتاج إليه في السنة ثم حصل له هبات أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي قبضه، فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول فيجب عليه رد الباقي أو لا؟

الخوئي: في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته فلا ينكشف عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر.

سؤال 525: هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك؟

وهل يجوز جمع سهم السادات وإقراضه للمحتاجين منهم ثم إعادته لاقراضه لاخرين منهم؟

الخوئي: لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال، والله العالم.

سؤال 526: هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات، كإيواء أيتامهم أو بناء مساكن لفقراءهم، أو إعطائهم قروض عمل أو غير ذلك؟

الخوئي: نعم يشترط ذلك، والله العالم.

سؤال 527: هل يجوز للهاشمي الفقير الاخذ من الزكوات المستحبة كزكاة التجارة وزكاة الفطرة؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك وإنما الممنوع على الهاشمي الاخذ من الزكوات الواجبة، والله العالم.

سؤال 528: هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ثم يصرف من منافعه على دار أيتام أو مسجد أو غير ذلك من وجوه الخير، باعتبار أن هذا هو الاسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 529: هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الأمام من غير ضرورة؟

الخوئي: لا يجوز بدون الاجازة من المرجع.

سؤال 530: ما حكم من يرفض تسليم سهم الأمام عليه السلام ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص مع أنه مقلد لكم وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة أم ماذا؟

الخوئي: إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة، ولو بالاجازة المتأخرة، والله العالم.

سؤال 531: رد المظالم لمن تعطى؟

وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه، وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم؟

الخوئي: تعطى للفقير الشرعي، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة ولم يوجد مالكها، فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه ووضعها أمانة وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها، والأحوط استحبابا التصدق بها.

سؤال 532: إذا اطمأن الإنسان برضا الأمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به، فهل تبرأ ذمته أم يجب عليه الاداء ثانيا؟

وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه أم لا؟

الخوئي: ليس عليه شيء، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي.

سؤال 533: هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لاخذ الحق الشرعي مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين وهو مقصر في عمله نوعا ما، بمعنى أن تحصيله وسط ويمكنه أن يشتغل أكثر؟

الخوئي: يصرف سهم الأمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه، والله العالم.

سؤال 534: هل يتعلق الخمس بالشهرية (الراتب) التي يأخذها طلاب العلوم الدينية، فيجب عليهم أداء خمسها بعد بقائها بعينها إلى آخر السنة أم لا؟

هذا مع عدم علمهم غالبا بكونها من خصوص سهم الأمام عليه السلام أم منه ومن غيره؟

الخوئي: إذا كان عين سهم الأمام عليه السلام فلا خمس فيه.

التبريزي: إذا أحرز أنه من سهم الأمام عليه السلام فلا خمس فيه.

سؤال 535: هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها؟

الخوئي: نعم يشترط ذلك، والله العالم.

سؤال 536: هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم، من دون إعلامه بالحال، إذ مع علمه يرد العطاء قطعا؟

الخوئي: نعم يجوز.

سؤال 537: دفع رد المظالم إلى الفقراء هل يحتاج إلى إجازة خاصة أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك.

الخوئي: نعم يحتاج إلى أخذ إجازة خاصة.

سؤال 538: نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه فهل ذلك صحيح؟

الخوئي: النقل خطأ ولم نقل به.

سؤال 539: هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة ـ من غير زوجها ـ في نفقاتها الواجبة على زوجها إذا لم يقم بها الزوج لعذر أو لغير عذر وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين؟

الخوئي: لا بأس بذلك في مفروض السؤال.

سؤال 540: هل يجوز صرف سهم الأمام عليه السلام والسادة وكافة الحقوق الشرعية في مبرة السيد الخوئي قدس سره الموجودة في لبنان ـ بيروت؟

الخوئي: يجوز غير سهم السادة من ساير ما سمي بعد الاستيذان من مرجعه، إلا الزكاة والفطرة ومثلهما، مما يجوز صرفه في سبيل الله من غير حاجة إلى الاذن من المرجع.

سؤال 541: هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا؟

وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟

الخوئي: إذا كان الزوج مستحقا وموردا لاخذها جاز لها دفعها له، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه، والله العالم.

سؤال 542: هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم؟

الخوئي: نعم يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.

سؤال 543: هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده؟

الخوئي: لم نأذن كليا بذلك وإنما رخصنا لمن سألنا ذلك، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net