المبحث الرابع في الطواف والسعي
سؤال 607: لو طاف طواف الحج أو العمرة، وبعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل فما الحكم؟
وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلا، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته؟
الخوئي: إن كان في مكة والوقت باق يعيدهما، وإن خرج الوقت أعني شهر ذي الحجة بطل حجه سواء كان في مكة أو بعد العود إلى وطنه، والله العالم.
سؤال 608: لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الخوئي: لا بد أن يطوف لكل منها مرة مستقلة، ويصلي كذلك بعده، ولا تكفي الواحدة عن الجميع.
سؤال 609: من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب عليه يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم أكثر مما لو صلى وحده، فهل صلاته مجزية في هذه الحالة أم لا؟
الخوئي: تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا، والله العالم.
سؤال 610: هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟
الخوئي: إن كان بين نفس الجبلين بناء الطابق بحيث يقع شيء منهما في جداره النهائي من الطرفين يجوز وإلا فلا، والله العالم.
سؤال 611: لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك وعندما انتهى تبين له البطلان فماذا عليه؟
قبل الخروج من مكة؟
وبعدها؟
الخوئي: مع وقوعه باطلا يعيد ما لم يخرج الوقت والتعاقب للطواف المعتبر بينهما، فإن خرج الوقت بطلت النسك.
سؤال 612: ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
الخوئي: إذا كان بجهل منه صح واحتسب به.
سؤال 613: هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى ـ اختيارا ـ مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط؟
الخوئي: نعم إذا جلس باختياره.
سؤال 614: إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟
الخوئي: نعم يجوز له أن يقصر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه.
سؤال 615: من كان ملزما بالائتمام في صلاة ركعتي الطواف، فهل يكتفي بالصلاة خلف من يصلي ركعتي طواف مستحب، أو من يعيد صلاة طواف واجب، أو من يصلي ركعتي طواف وجب عليه بالنذر؟
الخوئي: من تمكن من الإتيان بصلاة الطواف منفردا لم يجز له الاكتفاء بالجماعة، نعم من ترك تعلم القراءة الصحيحة عمدا إلى أن صار الوقت ضيقا فالأحوط أن يصلي بها حسب إمكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا، والأحوط أن يصليها وراء من يصلي صلاة طواف واجب، والله العالم.
سؤال 616: من طاف وصلى ركعتي الطواف، فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافا واجبا أو مستحبا أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز له ذلك.
سؤال 617: لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ولم يعرف مكانه تماما، فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنون الانحراف منه على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية؟
الخوئي: لا بأس به بذلك القصد.
سؤال 618: إذا مد يده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلى جدار الكعبة، تقولون في (المناسك): (الأحوط أن لا يمد يده.. الخ) فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا؟ وإذا كان وجوبيا فما هو تكليف من فعل ذلك ورجع إلى بلاده هل يجب عليه تدارك شيء أم لا؟
الخوئي: ليس عليه شيء وصح طوافه.
سؤال 619: ما حكم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟
الخوئي: لا بأس به وحده.
سؤال 620: إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه وأتى بطواف جديد جهلا منه فهل يجزئه أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع، وهل السعي كذلك أم هناك فرق؟
الخوئي: كان عليه إتمامه من موضع القطع، لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستيناف صح ما عمله وكذا السعي، والله العالم.
سؤال 621: هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختيارا ثم الابتداء من أول العمل؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 622: إذا طاف الحاج يوم الخميس صباحا مثلا، وصلى ركعتي الطواف وأخر السعي الى يوم الجمعة صباحا، فهل يكتفي بذلك أو يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: تجب إعادة الطواف، والله العالم.
سؤال 623: هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي الى النهار؟
الخوئي: الأحوط عدم التأخير، والأولى كون الفصل قليلا مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الفجر.
سؤال 624: إذا ترك أحد طواف النساء عمدا أو جهلا حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانيا إذا قارب النساء مع علمه بحرمة ذلك؟
الخوئي: لا تجري عليه أحكام الزنا، والله العالم.
سؤال 625: إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين، فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد طلوع الشمس أو لا من دون ضرورة لهذا التأخير؟
الخوئي: لا بأس بهذا المقدار من التأخير، وإن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم لم تكن ضرورة، والله العالم.
سؤال 626: ما رأيكم في القران بين الطوافين، وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أم لا؟
الخوئي: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة، ولكن لا يعد الإتيان به احتياطا قرانا، والله العالم.
سؤال 627: ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف.. وبعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟
الخوئي: في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة.
سؤال 628: هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم عليه السلام؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
التبريزي: نعم يجوز في موارد الازدحام.
سؤال 629: الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الخوئي: نعم يقصد طهارة نفسه.
سؤال 630: لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلها فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟
الخوئي: إن ترك متعمدا بطل حجه، وإن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط، والأولى إعادة الطواف والسعي مادام في الوقت بعد التقصير، والله العالم.
سؤال 631: إذا كان طواف عمرة التمتع باطلا ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم؟
الخوئي: في الصورة المفروضة يجب عليه إعادة الحج، والله العالم.
سؤال 632: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة فهل يجب عليه الاحرام؟
ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة فهل يجب عليه الاحرام، لو أراد الدخول في ذي الحجة، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء، فما الحكم؟
الخوئي: في الفرض الأول يجب عليه الاحرام لدخول مكة، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لاداء طواف النساء لنفسه أو لغيره، والله والعالم.
سؤال 633: ما حكم القران بين طوافي النافلة؟
الخوئي: لا بأس به فيها.
سؤال 634: هل تجب الموالاة في السعي وما مقدار وجوبها؟
الخوئي: نعم بمقدار الصدق العرفي للتوالي ومثله في الطواف، والله العالم.
سؤال 635: ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام أو استدبر لا بقصد السعي بل لرؤية من معه ثم يستقبل ويكمل سعيه؟
الخوئي: لا يضر هذا الاستدبار إذا تدارك المقدار الذي استدبره في المشي وإذا لم يمش شيئا فلا شيء عليه.
|