مسائل في الوصية 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5066

مسائل في الوصية

سؤال 733: من ينفذ الوصية عند موت الموصي إذا تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين؟

الخوئي: ينفذها سائر المؤمنين، والله العالم.

سؤال 734: هل يمكن أن يجعل الموصي بالثلث وصيته تلك بحيث لا يقع الورثة في الزحمة فيتصرفوا في المال قبل إخراج الثلث إلى أن يخرجوا الثلث شيئا فشيئا، ولو مع المسامحة وعدم الاستعجال في أدائه، والحاصل أنه يريد أن يجعل الثلث مع راحة الورثة بأن يشترط أن يكونوا في سعة؟

الخوئي: نعم ذلك إلى الموصي، والله العالم.

سؤال 735: ميت قد أوصى بثلث تركته وعين الثلث في إحدى ممتلكاته وهي عمارة، وبعد وفاته وجد أن هذه العمارة تزيد قيمتها على ثلث التركة، وهذا جعل الورثة شركاء فيما زاد على حصة الثلث في العمارة المذكورة، التي يصعب قسمتها بين الورثة وبين صاحب الثلث مخافة تشوه البناء، فهل يجوز للورثة بيع العمارة المذكورة وأخذ حصتهم من ثمنها والباقي يشترى به عقار بديل لحساب الثلث قد يكون وارده أكثر مما هو عليه الان؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: إن زادت قيمتها بعد وفاة الموصي ولم تكن زائدة حين الوفاة لم يكن الورثة شركاء معه، وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة فهم شركاء معه في المقدار الزائد، وحينئذ إن أمكن قسمتها تعينت في فرض مطالبة الورثة بها، وان لم يمكن القسمة جاز بيعها ويشترى بثمن ثلثها عقار للميت بدلا منها، والله العالم.

سؤال 736: الإنسان إذا مات أبوه ولم يوص بقضاء صلاة وصيام وحج، والادب لم يحج والأبن أيضا، فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟ وهل تقبل الحجة ؟ وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده؟

الخوئي: لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه، وأما قضاء الصيام، فإن كان الولد الاكبر فله ذلك قبل قضاء صومه، وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه، والله العالم.

سؤال 737: ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع من أن يوصي الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته، لزراعتها في جسم من يحتاج إليها، فإذا كانت هذه الاجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى وقد تعطى للكافر والمسلم، والمؤالف والمخالف، فهل تجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال؟

الخوئي: لا مانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للاخير أفضل وأحسن، والله العالم.

التبريزي: هذه الوصية باطلة على الاظهر.

سؤال 738: هل يجب على الإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقا في الواجبات؟

الخوئي: نعم مع إمكان أن تقضى عنه، بأن كان له أولاد ذكور، أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا.

التبريزي: على الأحوط وجوبا.

سؤال 739: ما حكم الوصية، وهل يؤثم الإنسان بتركها؟

وهل هناك فرق بين الشباب والشيوخ؟

الخوئي: إن كان بذمته فرض لا يؤدى عنه إلا بالوصية وجبت وإلا استحبت، والله العالم.

التبريزي: أما ما يخرج من التركة ويحسب دينا فيجب الايصاء به، وأما ما لا يكون دينا من سائر الواجبات فالأحوط وجوبا الايصاء به.

سؤال 740: هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها، مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟

الخوئي: لا بأس بالحبس الموصى به، فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا، فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.

سؤال 741: إذا كتب أحد الاشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد، فهل لولده زيد المطالبة من الورثة بالنصف عند التقسيم، أم لا بد من حصول الاعطاء قبل الوفاة؟

الخوئي: الوصية غير نافذة في الزائد عن الثلث إلا مع رضا بقية الورثة، ويجوز فيما نفذت فيه المطالبة بعد الوفاة وقبل التقسيم، والله العالم.

سؤال 742: هل يصح أن يشهد الوصي لمصلحة الموصى له إذا أقام الموصى له دعوى أمام الحاكم الشرعي؟

الخوئي: لا تصح شهادة الوصي للموصى له إذا كانت في متعلق الوصاية ومما تقتضي نفوذ تصرفه فيه، ولا مانع منها في غيره.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net