المبحث الثالث: في العقد المنقطع 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 27864

المبحث الثالث
في العقد المنقطع

سؤال 838: يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة، ويتمتع بالنساء غير المسلمات، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع فهل تمتعه هذا جائز أم لا؟

الخوئي: نعم جائز وفي أية بلدة، والله العالم.

سؤال 839: سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها: هل هو حرام أم لا حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة، فأجبتم بأنه حرام كما هو صريح عبارة مباني التكملة، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب حيث يسافرون إلى الدول الاوربية ويتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات هل يجوز ذلك أم لا فأجبتم بأنه جائز وفي أي بلدة كان ذلك، وهنا يبدو تهافت واضح، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال؟

الخوئي: بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة وما حكم بجوازه بدونه فرق، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين. أما ما يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عدلا لما كانت كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها فدليل الحرمة منصرف عنها، والفارق ما ذكرنا، والله العالم.

سؤال 840: هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الاجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم؟

الخوئي: نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط، دواما أو انقطاعا بالرغم من الحالات التي هو عليها معها.

سؤال 841: وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد، بل من تحريمه عند أكثر الناس (بنظرهم) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد؟

الخوئي: هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته، والله العالم.

سؤال 842: الفتاة البكر إذا كان وليها غائبا وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا؟

الخوئي: في مثله يجب الاستئذان.

سؤال 843: وهل الغياب (للولي) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو عن طريق الهاتف؟

الخوئي: المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع افتقارها إلى الزواج.

سؤال 844: هل يجوز التمتع بالهاتف حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء، بعد إجراء صيغة العقد فيه؟

الخوئي: إذا عقد عليها له فلا بأس.

التبريزي: إذا عقد عليها مع سائر الشرائط فلا بأس.

سؤال 845: هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ليفاتحن بالمتعة؟

الخوئي: نعم يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة أو ما شاكل ذلك.

التبريزي: إذا كان النظر التذاذيا فلا يجوز.

سؤال 846: إذا تعرف شخص على فتاة غير مسلمة ولم يشرح لها قضية المتعة في ديننا بل كل ما قاله: أن أعطيني وكالة عنك فهل يصح هذا العقد أم لا؟

الخوئي: لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة وأنه علقة خاصة بين الزوجين.

سؤال 847: هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا؟ وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري؟ وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟

الخوئي: أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية.

التبريزي: نعم يصح التمتع بها، ولا فرق بين الخادمة والمربية وبين ما كانت بكفالته أو غيرها، وإذا كانت كتابية كما هو المفروض فلا يجب الاجتناب عنها إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفية فيجتنب عما تباشره مما يتعلق بالطهارة والنجاسة.

سؤال 848: هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول؟

الخوئي: لا يجوز على الأحوط.

سؤال 849: فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول، ودخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا؟

الخوئي: لا يعتبر زنا وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها.

سؤال 850: إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة فهل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟

الخوئي: يجوز بعد بذل المدة، ولا يصح في أثنائها، والله العالم.

سؤال 851: إذا أراد أن يهبها المدة الباقية وكانت حائضا فهل تصح الهبة؟

الخوئي: نعم تصح الهبة وليست هذه كالطلاق.

سؤال 852: هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ولكن استجابت طمعا في المال؟

الخوئي: نعم يجوز.

سؤال 853: يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع، فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن دون التأكد من نقاء الرحم، وإذا لم تعرض المرأة نفسها ولكن الشاب تعرف عليها وطلب منها ذلك فوافقت، فهل يجوز له العقد المؤقت عليها دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله..؟

الخوئي: الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم.

سؤال 854: هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد، وإذا كان الجواب نعم، فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة، وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار؟

الخوئي: لا يجوز النكاح بدون عقد، ولا يجوز النظر بقصد الشهوة واللذة، وأما غير أهل الكتاب من أنواع الكفار فلا يجوز عقدها مطلقا ولو منقطعا، والله العالم.

سؤال 855: تزوج [رجل من إمرأة] متعة لعشر سنوات، وبعد سنة طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات، وأوهمها أنه وهبها وواقع الحال أنه لم يهبها (فتزوجت ودخل بها) فهل يأثم الأول في إيهامه أم لا؟ وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي بعد أن دخل بها الثاني وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة؟

الخوئي: يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة.

التبريزي: يحرم عليه الدخول بها (في حال العدة من وطي الشبهة) فقط.

سؤال 856: هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 857: هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق أم لا؟

الخوئي: لا يشترط ذلك فيها.

سؤال 858: هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة مشافهة المتمتع بها بالصيغة، أو يتم جواز الهبة حتى لو كانت غير سامعة للصيغة، وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك، وهل يشترط لفظ معين للهبة، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة، وهل يشترط قبول الزوجة الهبة أم لا؟

الخوئي: ليس المورد من الهبة، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة، ولا إلى المشافهة ولا إلى القبول، غاية الأمر يتوقف ترتيب أثر الابراء على إطلاعها وإلا فتعد نفسها زوجة له، والله العالم.

سؤال 859: رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟

الخوئي: هذه التي لا ترد يد لامس لها، وتجيب كل من يدعوها، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.

التبريزي: الأحوط استحبابا ترك التمتع بالمشهورة بالزنا.

سؤال 860: رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟

الخوئي: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.

التبريزي: لا فرق فيما تقدم بين المسلمة وغيرها.

سؤال 861: رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة، فهل يجوز التمتع بها؟

الخوئي: لا بأس ما لم يعلم بالوصف (أهي مشهورة أم غير مشهورة).

سؤال 862: هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين؟

الخوئي: لا بأس بإرشادها في حكمها ولا يجب.

التبريزي: إذا علم أنها لا تعلم بالحكم الشرعي فيجب تعليمها.

سؤال 863: إذا كانت مدة الزواج طويلة وطلبت منه أن يهبها المدة، فوافق ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا، ولكن لمدة أقصر وقبلت هي الشرط، فهل الشرط لازم عليها وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ؟

الخوئي: نعم يكون الشرط بعد القبول لازما عليها، وله إلزامها بالوفاء به.

سؤال 864: فيما لو نفذت تهديدا هل العقد الثاني باطل؟

الخوئي: لو نفذت صح.

سؤال 865: إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة، وكان التوكيل شرطا منه وعندما وهبها المدة هل من حقها أن تسحب الوكالة، وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط؟

الخوئي: بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها لم يصح العقد، والله العالم.

سؤال 866: في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة لا قبل العقد ولا ضمنه، فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته؟

الخوئي: نعم يستطيع.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net