المبحث الثالث: آلات القمار 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 21669

المبحث الثالث
آلات القمار

سؤال 1029: هل يحرم لعب الورق أو لعب الشطرنج أو النرد (الزهر) حتى ولو كان عن تسلية ولو كان اللعب بهذه الأمور عن تسلية حراما فما وجه العلة بذلك؟

الخوئي: نعم يحرم اللعب بالأمور المذكورة ولو كان بعنوان التسلية، ودليل حرمة ذلك هو ما ورد في الشريعة المقدسة من حرمة القمار والشطرنج والنرد مطلقا.

سؤال 1030: هناك لعبتان يلعبهما الناس يشبهان أدوات القمار في بعض الخصوصيات، ولكنهما لم يعدا لذلك ولا يستعملان له، واسمهما (الداما) و(البرجيس) فهما ليسا من آلات القمار عرفا فهل يجوز اللعب بهما أم لا؟

الخوئي: إن لم يعدا منها فلا بأس بغير رهان، والله العالم.

سؤال 1031: إذا خرجت الآلة المعدة للقمار ـ كالنرد والشطرنج فرضا ـ عن كونها آلة له، بأن تصير مثلا من آلات الرياضة، فهل يجوز حينذاك اللعب بها من دون رهان أم لا؟

الخوئي: لا يجوز مطلقا.

التبريزي: إذا خرج عن كونه آلة قمار بحيث لا يقامر به أصلا ولو في بلد ما فلا بأس باللعب به بلا رهان.

سؤال 1032: ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للاطفال لغرض تسليتهم؟

الخوئي: لا بأس به.

سؤال 1033: الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها، كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب، هل يبقى على الحرمة والإشكال؟

الخوئي: لا حرمة فيه في مفروض السؤال.

سؤال 1034: هل هناك واقعا آلات غير لهوية يجوز اللعب بها أم جميع الآلات الموسيقية لهوية، فلا يعلم أيها لهوي وأيها غير لهوي؟

الخوئي: تختلف الآلات الموسيقية فبعضها لهوية فلا يجوز استعمالها مطلقا ولا بيعها ولا شراؤها، وبعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعه وشرائه والنوع غير اللهوي يرجع وصفه إلى أهل الخبرة من العرف، وكما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرمة هي الاغاني التي تناسب حفلات اللهو والرقص مثلا وتستعمل لها، وأما الالحان غير اللهوية فليست محرمة كالتي تستعمل في الغراء أو الحرب وما شاكلها.

سؤال 1035: قبل وفاة الأمام الخميني الراحل (رض) نقل عنه فتوى بتحليل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إيضاحا لمسألة مهمة وهي أنكم تعتبرونها من الكبائر بينما الأمام (رض) جوازها؟

الخوئي: لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق، وإنما الكلام فيما إذا لعب به لا مع المراهنة بل لترويح النفس مثلا، والاقوى عندنا الحرمة مطلقا ولو من دون رهان.

التبريزي: إذا أحرز خروجها عن آلة القمار فلا بأس.

سؤال 1036: هناك بعض الماكينات الغربية الصنع تسمى (بالفليبرز) وهي عبارة عن ماكينات أعدت للتسلية لا للقمار، توضع فيها قطعة من النقود وتتحرك الماكينة كهربائيا ثم يلعب بطاباتها الصغيرة ولكن المشكلة أن وجودها في الأماكن العامة للتسلية التي يرتادها الفاسقون غالبا، فلا يكون مريحا بجوه العام بالنسبة إلى المؤمن فهل يجوز اللعب بها أم لا؟

ثم هل يجوز اللعب بها في تلك الأماكن التي توجد فيها الماكينات على فرض الجواز؟

الخوئي: إن لم تعد عرفا موضوعة للعب بالرهان والقمار فلا بأس به في نفسه، وأما اللعب بها في تلك الأماكن فإن كان فيها مهانة لشأن اللاعب فلا يجوز.

سؤال 1037: ما حكم اللعب بألعاب الكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الاتاري) ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية؟

الخوئي: لا يجوز ذلك إذا عد من آلات القمار عرفا، وإلا فلا مانع منه إذا لم يكن معها رهان.

سؤال 1038: كثرت الردود المختلفة عنكم بحسب ما ينقل عنكم عن الدامة والبرجيس حينا نقل عنكم الحكم بالاباحة وحينا بالاحتياط وحينا بالحرمة، فما آخر ما تقولونه مع العلم أن لعبة الدامة والبرجيس لعبتان يمارسهما غالبا الشعب المسلم في لبنان للتسلية لا للقمار ويكاد يكون مطلق العرف بأنهما ليستا عرفا عند الناس من أدوات القمار.

الخوئي: لا يجوز التسلية بالآلات المعدة للقمار.

سؤال 1039: عدد أوراق اللعب 52 ورقة تبدأ من الواحد إلى العشرة أرقاما مضاعفة مع أوراق صورة شاب وملك وملكة وهو المسمى بورق اللعب وله عدة ألعاب تحت مختلف التسميات، لعبة الـ 14 ولعبة الـ 400 ولعبة الليخا ونحو ذلك، ويلعب به أحيانا للتسلية وأحيانا برهان، وغالبا ما يلعب به في المقاهي، فمن يلعب به دون رهان من المؤمنين يعتبر أنه ليس من الآلات المعدة للقمار ومن لا يعلب به يعتبره منها، أو على الاقل يجتنبه حذرا من الوقوع في الحرام، لاعتبار البعض أنه من الآلات المعدة للقمار، حيث يلعب به برهان غالبا عند أهل الفسوق وبعض المؤمنين يقولون أنكم تفتون بجواز اللعب به إذا لم يكن من الآلات المعدة للقمار، فما رأيكم بذلك بعد هذا الايضاح، هل يجوز اللعب بلا رهان أم لا يجوز؟

الخوئي: لا يجوز اللعب به مطلقا على ما هو المعروف أنه من تلك الآلات المعدة للقمار.

سؤال 1040: هناك لعبة تسمى (طاولة الزهر) (النرد) وهي عبارة عن رسوم على قطعة خشبية أو غيرها، وكل من اللاعبين يحمل بيده عددا من الدوائر الخشبية ثم تبدأ اللعبة برمي الزهر بالتناوب فمن يصل الى نهاية اللعبة ويرفع أحجاره (الدوائر الخشبية) أو لا يكون هو الرابح، فهل هذه اللعبة حلال أم لا؟

الخوئي: يحرم ولا يجوز.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net