نقد ما ذهب إليه جمع من عدم وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6165


   وأما ما ذهب إليه صاحب الحدائق والمفاتيح وغيرهما ، فقد استدل عليه بعدة روايات .

   منها : الأخبار الدالة على أن مسح شيء من الرأس والرجلين مجزئ في الوضوء كصحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح : «تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» (1) .

   وصحيحتهما الاُخرى ثم قال : «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، فاذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» (2) وبمضمونهما روايات اُخرى قد دلّت على كفاية المسح بشيء من الرأس والرجلين فلا يجب مسحهما إلى الكعبين ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 414 / أبواب الوضوء ب 23 ح 4 .

(2) الوسائل 1 : 388 / أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .

ــ[146]ــ

   ولا يخفى عدم امكان المساعدة عليه ، لأن الاستدلال بتلك الأخبار على كفاية المسمّى في المسح يتوقف على أن تكون تلك الروايات ناظرة إلى كفاية المسح ببعض الرجلين بحسب كل من الطول والعرض ، ولا تكون ناظرة إلى كفاية ذلك بحسب العرض فقط ، وهذا يتوقف على تحقيق أن قوله (عليه السلام) «ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع» بيان لأي شيء ، وهل هو بيان للشيء في قوله : «أو بشيء من قدميك» ليكون معناه : إذا مسحت بما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع من قدميك أجزأك ، أو أنه بيان للقدمين ومعناه : أنه إذا مسحت بشيء مما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك .

   فعلى الأوّل تدلّنا الصحيحتان على ما سلكه المشهور ووجوب الاستيعاب فيما بين الكعبين إلى الأصابع بالمسح ، كما أنهما على الثاني تدلنا على ما ذهب إليه الجماعة من كفاية المسح بشيء مما بين الكعبين إلى الأصابع ، والظاهر هو الأول ، لأن «من قدميك» جار ومجرور ويبعد أن يكون ما الموصولة بياناً له فهي بيان للشيء ، وقد عرفت أن الصحيحة حينئذ تدلنا على ما ذهب إليه المشهور ، أعني وجوب الاستيعاب فيما بين الكعبين إلى الأصابع في المسح ، هذا .

   بل لو لم يثبت ما ذكرناه واحتملنا رجوع قوله (عليه السلام) «ما بين ...» إلى كل من كلمة بشيء ومن قدميك أيضاً لا يمكن الاستدلال بها على مدعى الجمـاعة لأنها تصبح مجملة حينئذ وتخرج عن قابلية الاستدلال بها في المقام ، ومعه لا بدّ من الرجوع إلى مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات ، والاطلاق يقتضي وجوب كون الممسوح بمقدار ما بين الكعبين إلى الأصابع .

   ومنها : الأخبار الواردة في عدم وجوب استبطان الشراكين في المسح ، كصحيحة الأخوين المتقدمة حيث ورد في صدرها : «تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك» (1) وحسنة زرارة بل صحيحته عن الباقر (عليه السلام) «إن عليّاً (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين» (2) وغيرهما من الأخبار .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 414 / أبواب الوضوء ب 23 ح 4 .

(2) الوسائل 1 : 418 / أبواب الوضوء ب 24 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net