المبحث الثاني: في المطهرات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6128

المبحث الثاني
في المطهرات

سؤال 84: إذا أسلم الكافر، ماهو حكم ملابسه وفراشه والاواني التي كان يستعملها في حال كفره؟

هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير؟

الخوئي: لايطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه، بل يحتاج الى التطهير، والله العالم.

سؤال 85: هل تطهر الارض أسفل الاحذية وعجلات السيارات والدراجات بالسير عليها؟

الخوئي: لاتطهر غير أسفل القدمين والاحذية.

سؤال 86: في كثير من البلدان الاجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية اعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية، وتوزيعها في الانابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا، فما حكم هذه المياه شرعا من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال وعدمه؟

الخوئي: إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة فتبقى على حكم تلك الحالة لمن سبق العلم بها له، ولاتطهر بمجرد تلك العملية الميكانيكية غير الموجبة للاستحالة، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة يحكم ببقائها، الا إذا استحال الى البخار أو غيره، وانصب عند صيرورته ماء في مخزن طاهر، أو اتصل بعد تصفيته بماء معتصم.

سؤال 87: إذا مزجت هذه المياه المصفاة من المجاري مع مياه النهر أو المياه العادية الطاهرة أساسا، وتم توزيعها في البلد هل يصح استعمالها والتطهير بها؟

الخوئي: إذا خلطت مع مياه النهر الطاهرة البالغة حد العاصمية طهرت، وصح استعمالها للشرب والتطهير حينئذ ان علم به.

سؤال 88: الماء الخارج من دوش الحمام، والذي يتساقط كالمطر، هل هو بحكم ماء المطر؟

الخوئي: إذا كان حال تساقطه متصلا بالمادة فحكمه حكم ماء الكر.

التبريزي: اذا تساقط بصورة القطرات المتتالية كما هو ظاهر السؤال فحكمه حكم الماء القليل.

سؤال 89: مقدار الكر بالمساحة 27 شبرا وبالوزن 128 منّـاً تبريزياً إلا20 مثقالا، كما قررتم ذلك في محله، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور، فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة؟

الخوئي: إن كلا من الوزن والمساحة كاف في تعيين المقدار.

التبريزي: الأحوط لو لم يكن أظهر ملاحظة المساحة.

سؤال 90: المياه المعدة للشرب، والتي تصل الى المنازل بواسطه الانابيب كثيرا مايكون لون ماءها كلون الحليب، لكن بعد مضي وقت قصير على انفصالها عن الانبوب، واستقرارها في الاناء يزول ذلك التغير الذي ينشأ كما يقال من اضافة بعض المواد المعقمة (الكلور) للمياه لتمنع من الامراض، فهل حكم هذه المياه كحكم الماء المضاف؟

الخوئي: الماء المضاف هو الذي لايصدق عليه اسم الماء عرفا كماء العنب والرمان وأمثالهما، وهو لايصير ماء مطلقا إلا اذا انفصلت عنه الاجزاء التي خالطته نظير ماء الورد، حال ترسب الورد في قعر الاناء، وأما تغير الماء من جهة الطعم أو الرائحة فلا يوجب الاضافة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والمراد أن الماء المزبور مطلق، ولا يخرج بما ذكر إلى الاضافة.

سؤال 91: يعتبر في تطهير الثياب إزالة الغسالة هل يكفي تيبيسه بمروحة أو بحرارة بحيث يتبخر الماء دون عصره؟

الخوئي: لا يكفي التيبيس مكان العصر.

سؤال 92: لو عكس ضوء الشمس بمرآة أو جسم آخر صقيل على أرض متنجسة هل تكفي في تطهيرها؟

الخوئي: لايكفى ذلك في التطهير.

سؤال 93: الشمس إذا أشرقت من وراء زجاج النافذة هل تطهر أم لا؟

الخوئي: الاشراق من وراء الزجاج ليس بمطهر.

سؤال 94: لو ألصقت سجادة في الارض بمادة لاصقة كالصمغ مثلا هل تعتبر من الثابتات بحيث تطهر لو تنجست بإشراق الشمس عليها؟

الخوئي: لا يحسب بذلك من الثوابت في حكم التطهير.

سؤال 95: إذا أصابت الثلج نجاسة هل ينجس، وعلى تقدير النجاسة هل يطهر بالقليل؟

الخوئي: نعم ينجس بالملاقاة ويطهر بالغسل.

سؤال 96: محلات غسل الملابس التي لايعلم أنهم يستخدمون الماء المطلق في التغسيل، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس، واحتمال أن يودع أناس لايراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات، ماحكم الملابس التي نودعها في تلك المحلات من حيث الطهارة والنجاسة؟

الخوئي: لابد أن يعلم، أو يطمأن بالغسل بالكر، وحصول التطهير ان كانت متنجسة، وان لا يعلم بنجاسة آلات الغسل، أو مباشرته لو كانت طاهرة قبل ضمها اليها.

التبريزي: يضاف إلى قوله قدس سره: وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل: ولا يطمأن.

سؤال 97: هل الحبل الذي ينشر عليه الملابس من الامور الثابتة التي تطهرها الشمس أم لا؟

الخوئي: لايعد ذلك من الامور الثابتة المذكورة.

سؤال 98: شخص ركب سيارة تحتوي على عشرين مقعدا، وهو يعلم بنجاسة احد تلك المقاعد لا على التعيين، فما هي وظيفته؟

الخوئي: لا أثر لذلك العلم المزبور.

سؤال 99: اذا قطع بنجاسة جز من الفراش، او طرف من ارض الغرفة، فهل يجب اجتناب الشي الرطب اذا لاقى قسما من ذلك الفراش، أو من تلك الارض، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي، أم لا يجب ذلك، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش او الارض غير معين؟

الخوئي: ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة.

سؤال 100: ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي، وما رأيكم بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب؟

الخوئي: العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس، وكذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن مغليا أصلا.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: ولا يبعد أن يكون ذهاب الثلثين بغير الغليان أيضا كافيا، كما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو الهواء.

سؤال 101: هل يكفي في تطهير المتنجسات كالثوب، والفراش ونحوهما، تدافع ماء الانبوب بقوة عليهما، وهل يكفي ذلك في تطهير المتنجسات بالبول التي اشترطتم التعدد في تطهيرها ام لا؟

الخوئي: اذا كان تدافع ماء الانبوب موجبا لنفوذ الماء داخل الثوب او الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك، لا يحتاج الى العصر باليد.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: والمراد أنه يكفي اذا فرض انفصال معظم الماء الذي رسب فيه أولا، كما في صورة العصر، فيما إذا كان الماء بغير تدافع.

سؤال 102: هل يكون تغسيل منحر الذبيحة شرطا في طهارة الذبيحة؟

الخوئي: غسل منحر الذبيحة ليس شرطا لطهارة بقية الذبيحة مالم يصب غيرالمنحر من دمها النجس أو ملاقي دمها.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: بمعنى أن تطهير المنحر ليس شرطا لطهارة الذبيحة، نعم لو أصاب الدم غير موضع النحر يجب تطهيره أيضا كالمنحر.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net