المبحث الثالث: مسائل في غسل الجنابة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9951

المبحث الثالث
مسائل في غسل الجنابة

سؤال 129: غسل الجنابة من الحرام هل يجزئ عن الوضوء؟

الخوئي: نعم يجزي عن الوضوء وان كان كذلك، والله العالم.

سؤال 130: اذا اغتسل وأخرج ريحا أثناء الغسل ولم يستأنف الغسل جاهلا بالحكم، فما هو حكمه؟

الخوئي: حكمه حكم تارك الغسل في لزوم اعادة الصلوات التي أتى بها في هذه الحالة، والله العالم.

التبريزي: يعيد على الأحوط.

سؤال 131: إذا كان جاهلا بكيفية الغسل الصحيح فكان يغسل نصف الرأس الايمن مع النصف الايمن من البدن ثم النصف الآخر من الرأس مع النصف الايسر من البدن فهل هذا الغسل مجزئ أم لا؟

الخوئي: لا يجزئ الغسل المذكور.

سؤال 132: ما هو الظاهر من الاذن الذي يجب غسله، وما هو الباطن الذي لا يجب غسله في الغسل؟

الخوئي: هو الذي لايصل اليه الماء مع الصب عاديا.

سؤال 133: اذا كان في داخل إذن الجنب مرض يضره الماء، ويمكنه الاغتسال من دون ايصال الماء إلى خارج الاذن الا بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى داخلها، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم؟

الخوئي: يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل، ولا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين، ولا ينتقل الى التيمم.

التبريزي: إذا أمكن وضع شيء يمنع من وصول المأ إلى داخل الاذن الذي يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل، والا يتعين عليه التيمم.

سؤال 134: إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل الاصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟

وكذا لو كان في الاذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟

الخوئي: لايجب الصب بل يجري الماء ولو بمعونة امرار اليد.

التبريزي: اذا أمكن سد العينين والغسل تعين عليه ذلك، والا فمجرد المسح من غير صدق الغسل غير مجز لا في الوضوء، ولا في الغسل.

سؤال 135: إذا خرج من ذكر الرجل شيء على شكل قطع جامدة بعد البول مباشرة بدون انتصاب ولا شهوة ولا شبق، فهل يجب عليه الغسل للجنابة؟

الخوئي: لا شيء عليه فيه.

سؤال 136: في الغسل الترتيبي اذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل، فما حكمه؟

الخوئي: لا مانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحيط بالعضو، ويتحقق الغسل بوصول الماء الجديد بعد عبور اليد الماسحة من المحل.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا إذا كان المسح مستوعبا لتمام مقدار العضو الذي في الماء والا فالاجزاء مشكل.

سؤال 137: اللزقة (المشمع) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفة أو ازالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟

الخوئي: ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، ويتعين الغسل جبيرة، وليس من موارد التخيير، والله العالم.

التبريزي: يضاف الى جوابه قدس سره: الأحوط ضم التيمم في الفرض.

سؤال 138: متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الايسر في الغسل الترتيبي، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والاجزاء ووصول الماء؟

الخوئي: يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة أو غيرها من الامور المشروطة بالغسل.

سؤال 139: شخص أتى بغسل واجب، وفي ذمته غسل واجب آخر، ولم ينوه، اما لنسيانه له، أو لجهله به، فما حكم ذلك؟

الخوئي: غسله الواجب يكفي عن الغسل الآخر، بل ان الغسل اذا كان مسلم الاستحباب يسقط الغسل الواجب.

سؤال 140: تبليل اليد للغسل الترتيبي، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت هل يكفي أم لا؟

الخوئي: يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان أو بمعونة اليد.

التبريزي: يكفي المسح مع مسمى الجريان ولو بواسطة اليد.

سؤال 141: الشخص الجنب اذا كان داخل الحوض او الخزينة، فبعد غسل الرأس والرقبة هل يجب عليه لغسل الطرف الايمن والايسر أن يخرج بتمام بدنه ام لا يجب ذلك، وكذا تحت دوش الحمام فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الايمن والايسر او انه يبتعد عن ماء الدوش ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين ام لا يجب ذلك؟

الخوئي: نعم بناء على الاحتياط الوجوبي لابد من اخراج بدنه، ثم رمسه بقصد الغسل، وكذا في ماء الدوش، والمطر، والميزاب، وامثال ذلك، فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل.

سؤال 142: شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ثم صام أياما قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل، فما حكم صلاته وصومه؟

الخوئي: يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم.

التبريزي: يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم.

سؤال 143: شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنبا، فبنى على قطعه وصام، ثم بان له عدم اغتساله، فما حكم صومه؟

الخوئي: يجب عليه قضاء الصوم.

التبريزي: يجب القضاء على الأحوط.

سؤال 144: ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته (يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جز منها كإخراج الاصبع؟

الخوئي: حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة.

التبريزي: يكفي في الغسل الارتماسي أن يكون عضو منه أو بعضه خارج الماء، سواء أكان الخارج الرأس والرقبة، أو بعض الرأس.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net