كتاب الصوم
وفيه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرقة ـ أحكام المفطرات.
المبحث الثاني: في ثبوت الهلال المبحث.
الثالث: احكام الصوم في السفر ومسائل في القضاء.
المبحث الرابع: في الكفارات.
المبحث الأول مسائل متفرقة
سؤال 409: ما حكم صوم يوم عاشوراء؟
الخوئي: إن أنهاه إلى الغروب فهو مكروه، ولكنه مندوب أن يفطر ساعة العصر قبل الغروب.
التبريزي: لا بأس بصومه، ولكن صومه لا يكون مثل سائر الايام، التي يصام فيها في الفضيلة، بل لو ترك الصوم قاصدا بذلك عدم التشبه ببني أمية كان أفضل، ولكن مع ذلك يستحب تقليل الطعام والشراب فيه، بل الامساك الى العصر حزناً على ما أصاب الامام الحسين عليه السلام وعياله وأصحابه رضوان الله عليهم وهذا أفضل من الصوم.
سؤال 410: من أي وقت يجب الامساك لصوم الغد، إذا كنت لا أعرف طلوع الفجر، وهل يجوز التعويل (الاستناد) على التقويم أو على أن الفجر يساوي ساعة ونصف، أو سبع الليل، أو ثمنه؟
الخوئي: يحتاط حينئذ بالامساك من جز يتيقن أنه من الليل مقدمة بقصد تحصيل العلم بامتثال الواجب، ويستمر عليه.
سؤال 411: لو أفطر الشخص يوم الشك، ثم ثبت كونه رمضانا بعد الزوال، ولم يمسك عمدا، فماذا عليه؟
الخوئي: عليه قضأ ذلك اليوم، وعصى بترك الامساك، لكن لا كفارة عليه.
سؤال 412: إذا كان شخص صحيحا ومعافى، وجاء شهر رمضان، وصام نصفه، وأصيب بجنون، وعوفي بعد شهور قبل شهر رمضان الثاني، هل يجب عليه قضاء الايام التي جن فيها أم لا؟
الخوئي: لا يجب قضاء الايام التي جن فيها.
|