مسائل في المفطرات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 18524

مسائل في المفطرات

سؤال 413: إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل احتلم، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظا إلى الفجر، ما حكم صيامه؟

الخوئي: اذا كان الغسل والحالة هذه حرجيا عليه فلا بأس، ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعا في وقت لا يسع الغسل فالأحوط أن يصوم ثم يقضي صومه بعد ذلك، وان كان قبل ذلك بطل صومه لبطلان تيممه، والله العالم.

التبريزي: الاغتسال مع مجرد الخجل لايكون حرجيا، مالم يكن في البين عنوان آخر، واذا كان حرجيا عليه، فيجوز له التيمم في سعة الوقت، ويبقى مستيقظا إلى طلوع الفجر، أو يكون تيممه في آخر الوقت، ولكن يجب تأخير التيمم إلى أن يضيق الوقت في صورة ترك الاغتسال مع عدم الحرج.

سؤال 414: اذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء، وتناول المفطر ساهيا فهل يتم صومه، أم يبطل باعتبار أن الواجب موسع؟

الخوئي: لا يفطر تناول المفطر سهوا ونسيانا مطلقا، فيبقى حكم الصوم على حاله من جواز الافطار أو وجوب الاتمام، والله العالم.

سؤال 415: إذا أكل أثناء الاذان للفجر، وكان المؤذن ليس الثقة العارف أو من المخالفين، فما حكم الصيام لهذا اليوم؟

الخوئي: المناط الاطمينان بدخول وقت الامساك وطلوع الفجر أو أذان الثقة، ولو كان من المخالفين في المذهب، والله العالم.

سؤال 416: لو دخلت في فم الصائم ذبابة ووصلت إلى جوفه هل تضر بصومه؟

الخوئي: إذا كان بغير اختياره فلا يضر، فإن أمكنه اخراجها من غير ارتكاب مثل القي بأن أخرجها في حال كونها في الحلقوم أخرجها.

التبريزي: أخرجها على الأحوط.

سؤال 417: ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء، فهل المراد منه منابت الشعر، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة؟

الخوئي: المراد منه هو الثاني (ما يشمل الوجه إلى الرقبة).

سؤال 418: هل ان خروج المادة السائلة من قبل المرأة عند اثارتها واشتداد شهوتها مخل بالصوم إذا خرجت في نهاره؟

ومع فرض الاخلال هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمضطريته؟

الخوئي: ان علمت أنها المني فطرتها، ولزمها القضاء منها فقط، ان لم تأت بقصد منها إلى موجبها، والا فالكفارة أيضا، ولا أثر للجهل بمفطريتها مع علمها بالموضوع.

سؤال 419: ما المراد بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام: المبطل للصوم؟

الخوئي: الكذب المفطر هوالكذب في الاحكام وغيرها على النبي صلى الله عليه وآله والائمة (سلام الله عليهم) بصورة الجزم في الاسناد اليهم.

سؤال 420: ما حكم قول رواية ضعيفة في حالة الصيام، مع العلم بذلك؟

الخوئي: لايجوز الا منسوبة إلى من أو ما يرويها عنه.

سؤال 421: الصائم إذا اضطر الى الاكل في شهر رمضان خوفا من التلف أو الحرج الشديد، فهل حكمه حكم من يغلبه العطش، فلا بد أن يقتصر على مقدار الضرورة، أو يجوز له الازيد، وهل يجب عليه الامساك بعد ذلك أو لا؟

الخوئي: نعم حكمه حكم ذي العطاش، ومرخوص بقدر ما يضطر اليه، ويجب الامساك بقية الوقت إلى الليل في شهر رمضان، والله العالم.

التبريزي: نعم حكمه حكم ذي العطاش على الأحوط.

سؤال 422: طفلة في أوائل تكليفها عطشت أثناء صومها فشربت، ومن الواضح أن كل احد يعلم بمفطرية الشرب، وهي أيضا في غريزتها ذلك، فهل تجب عليها الكفارة؟

الخوئي: إذا اعتقدت بجواز شرب الماء فعلا فلا شيء عليها سوى القضاء مع الامساك في بقية يومها، والله العالم.

التبريزي: اذا اعتقدت أو احتملت جواز شرب الماء فيجب عليها القضاء دون الكفارة.

سؤال 423: قد يعتاد الانسان على الغذاء أو الشرب من غير طريق الفم، فهل هما مفطران أم لا؟

ومثله لو كان ادخال الشراب أو الغداء لأعمال تجريبية، أو لظروف مرضية مؤقتة؟

الخوئي: نعم، وكذا في ظروف مرضية لو صح لمريض أن يصوم.

سؤال 424: إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان، ولم يعلم أن الجماع مبطل للصوم فماذا يترتب عليه؟

الخوئي: يجب عليه القضاء دون الكفارة في مورد السؤال، والله العالم.

سؤال 425: لو أكره المكلف على الزنا (وهدد بحيث لو لم يفعل لوقع في الخطر على حياته، والحرج وسؤ السمعة) في نهار شهر رمضان ففعل ذلك، فماذا يترتب عليه؟

الخوئي: إذا كان الامر كما يقول، ولم يكن له مخلص أصلا سوى ارتكاب الزنا، اكتفى بالقضاء، وليست عليه كفارة، والله العالم.

سؤال 426: من استعمل المفطر، وهو لا يعلم بمفطريته، أو حرمته، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟

الخوئي: نعم لو كان متعمدا في الاستعمال.

التبريزي: المراد وجوب القضاء دون الكفارة.

سؤال 427: إذا لم يكن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل، لعدم عادته الانتباه، ولكن غلبه النوم فلم ينتبه الا بعد الفجر فما الحكم؟

الخوئي: لا يضره ذلك في الفرض، والله العالم.

سؤال 428: كثر الحديث عن أخذ الصائم للمغذي عن طريق الوريد، وتأويل رأيكم حول ذلك، وتوضيح المغذي هو: نوع من السكريات والاملاح التي يحتاجها الجسم، يرسل للجسم بإبرة (شوكة) تغرز في الوريد، وترسل المغذي إليه ليمتزج بدم المريض دون أن يصل لمعدته شيء منه حسب الظاهر، وإن كان يزيل إحساسه بالجوع ويغطي حاجة الجسم للغذاء، فهل يعتبر ما هذا وصفه مفطرا أم هو غير مفطر؟

الخوئي: نعم في مثله الأحوط الاجتناب واعتباره مفطرا.

سؤال 429: سؤال آخر عنه هذا نصه وجوابه: (هل يعتبر المغذي من المفطرات مع أن الصائم قد يحس بالشبع وعدم الحاجة للاكل؟) وجوابه هو: (نعم يكون مفطرا على الأحوط). واطلعت على سؤال سابق هذا نصه مع جوابه: (المغذي الذي يعطى للمريض بطريقة الابرة فلو إستعمله الصائم الصحيح فهل حاله حال الابرة أم هو مفطر؟ مع أنه لا يصل إلى الجوف ولا إلى المعدة منه شيء حيث يختلط بالدم كالدواء الذي في الابرة؟) وجوابه هو: (لا يكون مفطرا وإن كان الأولى تركه). فهل كان الجواب الاخير عدولا عن الجواب السابق؟ أم كان نتيجة توضيح المغذي في السؤال الاخير فاختلف الجواب تبعا للتوضيح؟

الخوئي: إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الاحساس بالجوع فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه وإن لم يدخل في المعدة، وأما إذا لم يقم مقام الطعام في إزالته الاحساس بالجوع ولم يصل إلى الجوف ولا إلى المعدة فلا يجب الاجتناب عنه.

سؤال 430: إذا أكل في شهر رمضان ـ ليلا ـ أكلا معينا أو داعب زوجته وهو يعلم أو يظن ظنا قويا أن ذلك يسبب له نزول المني نهارا، فهل يعد ذلك من تعمد المفطر؟

وكذلك الحال إذا نام نومة معينة كأن ينام على وجهه؟

الخوئي: لا مانع من ذلك.

سؤال 431: إذا نسي الصائم في رمضان صومه وطلب مني أن أناوله ماء أو أكلا وكنت أعلم بنسيانه هل يجوز لي أن أحضر له ما يريد؟

الخوئي: لا بأس بذلك.

سؤال 432: ما حكم إستخدام الفرشاة ومعجون الاسنان في نهار رمضان؟

الخوئي: لابأس ما لم يبلع شيئا مما اختلط بريقه.

سؤال 433: شم الدخان، وكذلك شم الغاز والفاست المستعمل لتنظيف الملابس هل يعد من المفطرات أم لا؟

الخوئي: لا يعد كل ما ذكر من المفطرات.

سؤال 434: ما حكم من إستعمل الحبوب التي تمده بالشبع والري في نهار الصوم؟

الخوئي: لا بأس بها إن كان التناول قبل الفجر.

سؤال 435: إذا جامع رجل زوجته في ليلة الصيام ولم ينزل فلم يغتسل جهلا منه بوجوب الغسل بمجرد الايقاب (الايلاج) وصام على هذه الحالة عدة أيام ثم علم بالحكم فما هو حكم صومه وصلاته؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: لا بأس بصومه ولكن عليه إعادة صلاته.

التبريزي: الأحوط قضاء الصوم، وتجب اعادة الصلاة، أو قضائها.

سؤال 436: إذا إغتسل الانسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان وفي النهار اكتشف أن هناك حائلا لم يصله الماء فما هو حكم صومه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: صومه صحيح ويعيد الغسل فقط، والصلاة التي صلاها بعده.

سؤال 437: أمرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن جاهلة بالحكم ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة؟

الخوئي: كلما صلت قبل غسل الجنابة وكانت حائض ولم تغتسل بعد النقاء يجب قضأه، وأما صومها محكوم بالصحة مطلقا.

التبريزي: وكذا يجب قضاء الصوم على الأحوط.

سؤال 438: اذ وقف الصائم تحت انبوب من الماء واسع، يغطي رأسه هل يبطل صومه؟

الخوئي: ان كان موجبا لصدق رمس الرأس في الماء فنعم، أما الانابيب المتعارفة فلا يوجبه مهما وسعت.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net