مسائل في زكاة الفطرة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5473

مسائل في زكاة الفطرة

سؤال 491: ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة؟

الخوئي: قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام، فإن اعطاء قيمة الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر، وهكذا.

سؤال 492: في المنهاج عبارة لايجوز إخراج الزكاة من البلد.

ما هو المقصود بالبلد، أهو نفس المقصود منه في كتاب الصوم أم البلد بالمعنى الجغرافي أم شيء آخر؟

الخوئي: نعم المقصود منه هو المقصود منه في كتاب الصوم.

سؤال 493: لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا فهل يجب عليه لحاظ أو نية المعوض عنه كأن يضمر في نفسه أن هذه النقود قيمة تمر مثلا عند الدفع؟

الخوئي: نعم يجب ذلك.

سؤال 494: قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 (إن كثيرا من المستحبات المذكورة.. وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية).

فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية مثال ذلك: قرأت في رسالة الامام الخنيزي قدس سره في باب زكاة الفطرة القول باستحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية حتى ولو لم يثبت إستحبابها عندكم؟

الخوئي: نعم يجوز بقصد الرجاء هي وأمثالها.

سؤال 495: الدقيق الذي يسلم عن طريق البطاقة التموينية، أسعاره مخفضة، بينما في السوق الحرة اسعاره مرتفعة، فمن أي القسمين تدفع زكاة الفطرة، إذا أراد المكلف أن يدفع القيمة؟

الخوئي: يعطي الفطرة بقيمة السوق التجارية، وان كانت غالية، نعم اذا كان المكلف فقيرا لا يملك مؤونة سنته، لم تجب عليه الفطرة، والله العالم.

سؤال 496: ما هو حكم العمال المتعاقدين مع مؤسسة ليس لهم من أمرهم شيئا، وليس لهم تصرف فمرضهم وصحتهم في مسؤولية المؤسسة وكان صاحبها يدفع لهم نقود أفينفقون على أنفسهم أو يحضر لهم المواد ويصلحون طعامهم بأنفسهم، هل يلزم منه فطرتهم في رمضان كعيال لان نوع التابعية ظاهرة عليهم؟

الخوئي: الظاهر أنهم في مفروض السؤال لايعدون عيالا للمؤسسة لان إعاشتهم على عهدتهم وإنما هم أجراء.

سؤال 497: لو جلب الشخص عمالا من الخارج والتزم بإسكانهم وعلاجهم ثم تبرع في شهر رمضان بإطعامهم بحيث صاروا كأي فرد من العائلة؟

أو جلب خادما للبيت، أو سائقا كذلك، هل يجب اخراج الفطرة عنهم؟

الخوئي: إذا كانوا بمثابة خادم البيت يعدون من عائلته يجب اخراج الفطرة عنهم، والله العالم.

سؤال 498: هل يجوز للعلوية المحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي أو الزكوات الاخرى علما بأن زوجها عامي؟

الخوئي: لا يجوز، نعم اذا كان لها أولاد غير علويين يجوز اعطاؤهم ولو بواسطة امهم، وهكذا لو كان لها زوج عامي تعطى لها لكي تعطيها له.

سؤال 499: لو انعكست المسألة بأن كان الزوج علويا، والزوجة من العامة فهل يجوز لها أن تأخذ زكاة الفطرة من أقاربها؟

الخوئي: لايجوز الا بالترتيب السابق، أي اذا كانت فقيرة بمعنى عدم انفاق زوجها عليها نفقتها جاز لها الاخذ، وحينئذ لها أن تصرفها على زوجها العلوي، وأولادها وان كانوا علويين.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net