المبحث الثاني : مسائل العمرة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5101

المبحث الثاني
مسائل العمرة

سؤال 654: قيل أن من لم يحج، وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج، وبدل عمرته إلى عمرة تمتع، الجدير بالذكر أن هذه المسألة لا وجود لها في المناسك فهل ترتؤونها؟ وإذا كنتم ترتؤونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا؟

الخوئي: لا يجب عليه البقاء حتى يحج، بل له أن يرجع إلى بلده، ثم ان كان مستطيعا جاء للحج.

التبريزي: إذا كان مستطيعا للحج، وتوقف الحج في تلك السنة على البقاء، مع امكانه وجب البقاء، وتحسب عمرته عمرة التمتع اذا كان ذلك في أشهر الحج كما هو الفرض.

سؤال 655: لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة، وخرج من مكة لضرورة أو غيرها، قبل التحلل، ثم عزم على العودة، فماذا يجب عليه؟

الخوئي: لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة، فإن خرج لضرورة رجع وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط، وان كان الباقي غيره أيضا فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه.

سؤال 656: لو كان من قصده الذهاب إلى (منى) و (عرفات) فقط، هل يجب عليه الاحرام وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع، قبل إحرامه للحج؟

الخوئي: لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج، ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من محال مكة القريبة لها، فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الاماكن القريبة من مكة فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك الاحرام إلى عرفات.

التبريزي: إذا خرج إلى غير منى وعرفات من الامكنة الغير تابعة لمكة لحاجة فيحرم للحج أولا، ثم أن أمكنه الرجوع إلى مكة بدون حرج فيجب الرجوع على الأحوط ثم الذهاب إلى عرفات، والا فيذهب مباشرة إلى عرفات.

سؤال 657: قلتم في الطبعة السادسة من كتاب مناسك الحج مسألة رقم137: (يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في كل شهر والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا (يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والاظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في اخره وبعمرة أخرى في شهر أخر وأن كان في أوله) والسؤال: هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الاحرام على من دخل مكة واعتمر في أخر يوم من الشهر ثم خرج وعاد إلى مكة أول الشهر؟ ام أن الاحرام لا يلزمه إلا إذا إنتهى شهر عددي؟

الخوئي: الحكم كما في الاخير وليس عدولا، ولكن توضيحا لما أجمل سابقا، فالاعتبار ليس بالعدد، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه، ولو كان يوم الثلاثين منه وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني (وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه) وجب أن يحرم لدخوله فيها.

سؤال 658: لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم، فهل يجب عليه شي؟

الخوئي: لايجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما فلو خرج بدون احرام عصى اذا لم يكن معذورا، ولكن ليس عليه شي، ولا يضر بصحة أعماله، والله العالم.

سؤال 659: إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع، وانقلب حجها الى الافراد، وخرجت إلى الحج على هذا الاساس، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا، وعلى الرغم منها، ولم تتمكن من الانفصال عنها، فما هو حكمها؟

هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة، أم تعتمر بنفسها في العام القادم؟

الخوئي: لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة، ولا بعدها في الصورة المفروضة، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها، وان لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها، والله العالم.

سؤال 660: من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده، فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟

الخوئي: لا يجوز أن يعدل إلى المفردة، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.

سؤال 661: هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج أم لا؟

الخوئي: لايجوز إلا بعد الاحرام للحج، ثم الخروج إلى ما أراد ان كان بحاجة إلى الخروج.

سؤال 662: اذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت، لما طرقها الحيض، فعدلت إلى حج الافراد، فهل هذا يجزئ عن حج التمتع الواجب عليها؟

الخوئي: إذا نوت أولا الحج كذلك حسب وظيفتها أجزء عنها، ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن، وإن عدلت بعد التلبس بالاحرام فلها وظيفتها حسب ما ذكرنا في المناسك مسألة ـ 290 ـ عند قولنا (الثانية).

سؤال 663: هل يجوز لمن إعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة؟

الخوئي: يجوز للضرورة مع الاحلال بإحرام حجه وتلبسه به.

سؤال 664: إذا ترك المعتمر (عمرة مفردة) طوافه جهلا، أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم في ذلك؟

الخوئي: إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والاتيان به، ثم السعي والتقصير، واعادة طواف نسائه أيضا.

سؤال 665: إذا أراد الانسان أن يأخذ عمرة وهو في المدينة بالسعي إلى الطائف والاحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟

الخوئي: لا يجوز ذلك كما هو مذكور في المناسك.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net