المبحث الثالث : مسائل في الطواف 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9741

المبحث الثالث
مسائل في الطواف

سؤال 724: هل يجوز للمختار أن يطوف في الطواف الواجب بعد مقام ابراهيم عليه السلام بحيث يكون المقام بين الطائف وبين الكعبة؟

الخوئي: نعم له ذلك، وإن كان الأولى أن يطوف قبل المقام إن أمكنه.

التبريزي: بل الأحوط وجوبا إذا لم يكن ازدحام حين الطواف.

سؤال 725: إذا قدمت المرأة (التي تخاف أن يطرقها الحيض) الطواف والسعي على الموقفين، ثم بعد أعمال يوم النحر لم تر الدم، فهل يلزمها إعادة الطوافين والسعي أم لا؟

الخوئي: الأولى لها الاعادة من غير لزوم، والله العالم.

التبريزي: الأحوط اعادة السعي وطواف النساء.

سؤال 726: وهل هذا الحكم جار أيضا في كل من قدم الطواف والسعي على الموقفين لعذر؟

الخوئي: نعم.

سؤال 727: ما حكم من ذهب إلى مكة معتمرا وبعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذي طاف به الطواف كان باطلا، فهل يلزمه الآن أن يعود مرة ثانية إلى مكة أم أن عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شي؟

الخوئي: إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك ولا تبطل بالاهمال.

سؤال 728: إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشك في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ماذا يبني، هل تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟

الخوئي: في مفروض السؤال: إذا أتى أهله ثم شك لم يعتن به، وأما إذا كان الشك قبل الوطئ لاهله فلا بد من الاعتناء به، والاتيان بالطواف بنفسه إن أمكن وإلا فبنائبه.

سؤال 729: من طاف طواف النساء، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو عمدا ما هوالحكم في الصور الثلاث؟

الخوئي: يأتي بها أينما علمها أو تذكرها، وأما تركها عمدا أو عدم اتيانها بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمدا يوجب بطلان الطواف، فيجب استيناف الطواف أيضا.

سؤال 730: إذا كان طواف العمرة باطلا، ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب عليه اعادة الحج، والله العالم.

التبريزي: هذا إذا علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج.

سؤال 731: لو كان الانسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وذهب إلى بيت الله الحرام ولم يأت بطواف النساء، فهل تحرم عليه زوجته أم لا؟

الخوئي: نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه اذا تمكن، والا فبالاستنابة، والله العالم.

سؤال 732: هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له، مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا؟

وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الاربعة أشواط أم بعدها؟

الخوئي: لا يضره إذا إشتغل به بعد إنقضائها.

سؤال 733: في حالة وجوب الاتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام والاتمام، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلا منه بالحكم؟

الخوئي: لا يضره ذلك.

سؤال 734: هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيرا في عدد الاشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة، ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف؟

الخوئي: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا أن تبلغ الوسواس فحينئذ لا إعتبار بها مطلقاً.

التبريزي: يضاف إلى قوله قدس سره: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة على الأحوط.

سؤال 735: إذا حل المحرم من احرامه ثم قلم أظافره، وتبين له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلا، ماذا يجب عليه؟

الخوئي: يجب تدارك الطواف والسعي أيضا وإعادة التقصير.

سؤال 736: هل يجوز للمكلف أن يطوف بالازار فقط، علما بأنه ساتر من السرة إلى الركبة؟

الخوئي: لا بأس به، والأولى أن لا يترك الثوب الآخر.

سؤال 737: هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال؟

الخوئي: نعم لا يمس فوقه حين المشي للطواف على الأحوط.

التبريزي: استحبابا.

سؤال 738: هل صحيح أن السبب في عدم جواز الدخول في حجر اسماعيل عليه السلام أثناء الطواف، وعدم جواز لمس جداره هو أنه كان جزا من الكعبة المشرفة، وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها؟

الخوئي: الظاهر عدم صحة ذلك، بل المنع تعبدي في ذلك المقدار.

سؤال 739: لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام أو أن الطائفين جميعا يطوفون ككتلة واحدة، ونيتهم لم تقطع فما حكم طوافهم؟

الخوئي: صح وأجزئهم في الفرض.

سؤال 740: إذا طاف المكلف ثم شك في الطواف قبل الصلاة، هل يلتفت إلى شكه أم يبني على الصحة؟

الخوئي: إن كان شكه في عدد الاشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم يدخل في الصلاة، وإن كان شكه في الزائد على السبعة لم يعتن به.

سؤال 741: إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلا بالحكم، وعاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف أم حكم ناسي الطواف؟

الخوئي: نعم يكون حكمه حكم تارك الطواف عمدا.

سؤال 742: من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لايعلم بوقت وجوبها هل هي بعد الطواف، أو بعد الفراغ من الاعمال سواء السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفردة أو طواف الحج، فعمل على هذا المنوال، فما هو حكم طوافه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: بما أنه كان جاهلا بوجوب الاتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي، وتركها بعد الطواف، وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج فيحكم بصحتها.

سؤال 743: من ترك طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادرا على الرجوع أم لا؟

الخوئي: مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله، وإن لم يقدر كفته النيابة.

سؤال 744: إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلت بغسل واحد (خلاف الاحتياط الموجود في المناسك) وكذا بالنسبة للمستحاضة، الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلا بعد رجوعها إلى البلد، فما حكم طواف عمرتها وحجها؟

الخوئي: حيث ان الحكم مبني على الاحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.

سؤال 745: إذا نسي طواف النساء في حج أو عمرة، فهل يجوز له الاستنابة إذا رجع إلى البلد، أو اللازم أن يرجع هو بنفسه؟

الخوئي: نعم يجب عليه ان أمكن، والا فيكفي الاستنابة، وبعد اتيان النائب حل له، والله العالم.

سؤال 746: لو قطعت الصلاة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده، وتحرك الطائف عن مكان القطع، بل ذهب إلى مكان أخر ليصلي أو ذهب لتجديد الوضوء ما حكم طوافه؟

الخوئي: أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف، فلا يضر مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع، وأما الاعذار الاخرى فحكم القطع ورفع اليد عن الطواف بها فمذكور في مناسكنا يرجع إليها.

سؤال 747: هل الفصل بين الطواف وصلاتة بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة؟

الخوئي: إذا لم يكن لمسامحة فلا يضر.

سؤال 748: لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج، وصلى وسعى جاهلا، ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين فهل حجه صحيح؟

الخوئي: يعد هذا ممن ترك طواف النساء جهلا على الأحوط لزوما، فيجب عليه إعادة طواف النساء بنفسه، لكن حيث أن الحكم في ذلك مبنى على الاحتياط الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغير.

سؤال 749: لو سقطت إمرأة في الطواف فهل للاجنبي إستنقاذها، ولو بمس بشرتها؟

الخوئي: لا مانع من ذلك.

التبريزي: لا بأس بذلك إذا لم يكن بقصد الاستلذاذ.

سؤال 750: ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف، هل هي كما في الصلاة؟

الخوئي: نعم هو ذلك على الأحوط.

سؤال 751: الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى بعد الموقفين، لو قدمها جاهلا بالحكم ولم يعلم حتى خرج شهر الحج فما حكمه؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: يكون حجة باطلا من جهة أنه تارك للطواف.

سؤال 752: من بداء طواف عمرته من باب الكعبة المشرفة أو حجر إسماعيل، جاهلا بالحكم، ولم يعلم بذلك إلا في منى، بعد الموقفين، ماذا يكون حجه وماذا عليه؟

الخوئي: بطلت عمرته، ويتم عمله هذا بنية الاعم من الحج الافراد والعمرة المفردة ويعيد حج التمتع من قابل.

سؤال 753: رجل كان مخالفا واستبصر، وكان قد حج البيت الحرام أيام ضلالته، ولم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي لم يؤده، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره، فهل يؤذيه بنية الوجوب أو الاحتياط، أم غيرهما؟

الخوئي: لايجب ذلك عليه، فإن أراد أن يؤديه لايحتاج إلى نية الوجوب إن كان يؤديه في غير عمرة مستقلة، والله العالم.

سؤال 754: إذا طاف المعتمر إبتداء من الركن اليماني جهلا، ثم أكمل عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس المخيط، ماذا يجب عليه، وهل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟

الخوئي: يجب اعادة الطواف صحيحا مع نزع المخيط حين علم ذلك ما لم يفت وقت التدارك، والا بطل إحرامه في عمرة التمتع أو الحج.

سؤال 755: إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لا بقصد طواف النساء ولا غيره، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج، فهل يجزئ طوافه عن طواف النساء؟

الخوئي: إذا كان من قصده الاجمالي العمل بما هو وظيفته الفعلية أجزئه كما هو المفروض، والله العالم.

سؤال 756: لو أن مكلفا طاف بالبيت طواف عمرة التمتع، وفي أحد الاشواط لامس جدار الحجر بيده، وواصل بقية الاعمال حتى أتمها بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف وبقية الاعمال الاخرى مرة ثانية، فهل يجب عليه الكفارة أم لا؟

الخوئي: لايجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال، والله العالم.

سؤال 757: شخص حج في احدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها وهو ماش، مع عدم علمه بأنه لايجوز ذلك إلا إذا كان واقفا، فما حكم ذلك؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: يكون طوافه محكوما بالبطلان، والله العالم.

التبريزي: يبطل على الأحوط.

سؤال 758: ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء، جاهلا بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج، ورجع إلى بلاده وتزوج، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه، ولم يعتزل زوجته، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف فما حكمه، وما حكم عقده؟

الخوئي: في مفروض السؤال: صح عقد زواجه، ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف، فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه الكفارة، وأما طوافه فلابد له أن يكون مستقلا لحجه السابق غير طواف النساء لحجه اللاحق، وإلا بقي محروما عن النساء ثانيا، إلى أن يطوف ثانيا، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net