مسائل في احكام منى 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5183

مسائل في أحكام منى

سؤال 784: من رجم في اليوم الثاني عشر هل يجب عليه البقاء إلى ما بعد الزوال لينفر، ام انه يجوز له الخروج ثم العودة قبل الزوال لينفر بعده؟

الخوئي: يجب البقاء بعد رمي ذلك اليوم، ولا ينفر الا بعد الزوال ما لم يدخل الليل، نعم يجوز له الخروج قبل الزوال لا بعنوان النفر، بل لحاجة ثم يرجع لينفر بعد الزوال.

سؤال 785: لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامدا او جاهلا إلى مكة، لاداء أعمال الحج، واستمر إلى الفجر أو انتهى قبل الفجر ما حكمه في حالة رجوعه إلى منى مرة ثانية أو عدمه، أو اشتغاله بالاعمال إلى الفجر؟

الخوئي: فيه كفارة شاة.

سؤال 786: لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر، أو الحادي عشر، ونام أول الليل في مكة، أو اشتغل أول الليل بغير العبادة، أما لاختيار التأخير، أو لوجود الزحمة المانعة من الطواف، ثم استمر إلى الفجر ماذا يجب عليه؟

الخوئي: هذا كسابقه.

سؤال 787: إذا لم يكن الحاج الافاقي نازلا في مكة القديمة، بل في أحد أحيائها الجديدة كالعزيزية مثلا، وخرج إلى منى للمبيت فيها فلم يصل اليها إلا بعد منتصف الليل، فهل يلزمه التكفير بشاة أم أن التكفير لازم لمن تأخر بعد منتصف الليل ممن هو نازل في مكة القديمة فقط؟

الخوئي: لا فرق في الحكم بين النازل في مكة القديمة أو الجديدة.

سؤال 788: لو خرج من مكة ووافى منزله الذي في أحياء مكة أي خارج مكة القديمة قبل منتصف الليل، ثم توجه إلى منى ولم يصل إلا بعد منتصف الليل، فهل عليه الكفارة؟

الخوئي: إذا كان في مكة لاداء طوافه وسعيه، وبقي لعبادة، ثم خرج إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين فلا يضره الوصول إلى منى بعد نصف الليل، ولا كفارة عليه.

سؤال 789: هل يجوز المبيت بمنى محاذيا للمسلخ من جهة الشمال أو الجنوب مع العلم أن الجبل يبعد عن المسلخ مسافة كيلومتر؟

الخوئي: إذا كان معدودا من منى عند أهل الخبرة، لا مانع من ذلك.

سؤال 790: اذا ضاقت منى بالناس كما يحدث في هذه الايام، فهل يجوز المبيت في خارجها، كما في المزدلفة ووادي محسر؟

الخوئي: يجوز مع الاضطرار، ولكن الأحوط التكفير بشاة لكل ليلة، والله العالم.

سؤال 791: هل يعول على العلامات التي تجعلها الدولة في منى وعرفات ومزدلفة الى التحديد؟

الخوئي: يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.

سؤال 792: من خرج من مكة قاصدا التوجه الى منى للمبيت بها ولكنه لم يحصل على وسيلة نقل إلى منى إلا بعد منتصف الليل فهل، يعد مخلا بالمبيت؟

الخوئي: نعم يخل، ويجب عليه الكفارة على الأحوط.

سؤال 793: لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجز من البيات الثاني إختيارا فهل يلزمه الهدي، واذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني فماذا يترتب عليه حينئذ؟

الخوئي: نعم عليه الهدي.

سؤال 794: وقد يتفق في بعض الاحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني فماذا يلزمه؟

الخوئي: نعم عليه الهدي كالسابق، على الأحوط.

سؤال 795: هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من الجانبين طولا داخلان في حدود منى، فيجوز الذبح والمبيت فوقهما في حال الاختيار أم لا؟

الخوئي: يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة.

سؤال 796: ذكرتم في المناسك: (وتجوز الافاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر)، فهل تجوز الافاضة قبل الظهر بعد الرمي؟

الخوئي: لا يجوز الا بعد الزوال.

سؤال 797: وعلى فرض عدم الجواز، فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال، أم دخول وقت العصر؟

الخوئي: المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال.

سؤال 798: هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؟

واذا كانت واجبة فما حكم من تركها عمدا أو جهلا بالحكم، أو نسيانا؟

الخوئي: لا تجب صلاة الظهر في منى قبل الخروج، بل له أن يصليها في وقتها أين شاء.

سؤال 799: اذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل في الليلة الحادية عشر أو الثانية عشر من ذي الحجة، لطواف الحج وطواف النساء، وانتهى من الاعمال قبل منتصف الليل، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت، إما لكونه مرشدا ويريد اكمال أعمال الباقي، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي اصحابه، لبعد الطريق ونحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة اذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر؟

الخوئي: لا يجوز التأخير بدون اشغال نفسه بالعبادة فيها، وتعلق الكفارة لغير من استثنى على الأحوط، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثنى.

سؤال 800: ذكرتم أنه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة في مكة، فما كيفية هذه العبادة؟ فهل هي مختصة بالصلاة والطواف، أو تعم الاذكار والادعية والصلاة على محمد وآله محمد؟

الخوئي: نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة.

سؤال 801: إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟

وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة ام لا؟

وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره؟

الخوئي: يحسب إلى طلوع الفجر، ومن ترك المبيت في منى بمقدار نصف الليل ولو بساعة أو اقل عليه الكفارة، واذا كان مضطرا فوجوب الكفارة مبني على الاحتياط.

التبريزي: إذا خرج قبل انتصاف الليل لاضطرار أو غيره، فعليه الرجوع والمبيت في النصف الثاني، وإذا ترك ذلك فعليه الكفارة، الا اذا اضطر ففي صورة الاضطرار يكفر على الأحوط.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net