كتاب التجارة : المبحث الأول: مسائل في البيع 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 12289

القسم الثاني
في المعاملات
كتاب التجارة

وفيه مباحث:

المبحث الأول: في البيع.

المبحث الثاني: في أحكام التلفزيون.

المبحث الثالث: في حلق اللحية والالعاب الرياضية.

المبحث الرابع: في اللهو والغناء والموسيقى

  

المبحث الأول
مسائل في البيع

سؤال 851: إذا باع الانسان متاعا لاشخاص، وعند مراجعة الحساب تبين أنه قد قبض أكثر من الثمن، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا الزائد، فما حكم هذا المبلغ الزائد؟

الخوئي: حكمه حكم المال المجهول مالكه، يتصدق به إلى الفقرأ من قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال 852: هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة بيع اللحم الذي لم يحرز تذكيته أو غير المذكى، وتقديمه لغير المسلمين للاكل، بناء على عدم كونهم مكلفين بالفروع كما هو المعروف من رأيكم الشريف؟

الخوئي: أما بيع غير المذكى فلا يجوز للمسلم ولا للكافر، نعم لا بأس بتقديمه للكافر لاستنقاذ مبلغ من المال منه، وأما ما لم يحرز تذكيته فلا بأس ببيعه للكافر، واما للمسلم فلا يجوز بعنوان الاكل، والله العالم.

التبريزي: يعلق على قوله قدس سره: وأما ما لم يحرز، بل الأحوط وجوبا عدم جواز بيعه من المسلم بأي عنوان إذا كان مما يكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط، ويجوز تقديمه للكافر بالعنوان المتقدم.

سؤال 853: هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص في أوراق اليانصيب المتعارفة في زماننا، بمعنى أنه يبذل لمن في يده ورقة اليانصيب ليرفع يده عنها أم لا يجوز ذلك؟

الخوئي: لا تجوز.

سؤال 854: إذا طرحت شركة ما المساهمة العامة في شيء ما، فهل يجوز لشخص أن يشتري من شخص أخر حقه في المساهمة قبل أن يساهم؟

الخوئي: إذا ثبت لشخص حق فلا بأس بشرائه منه، والله العالم.

التبريزي: إذا كان شراء هذا الشخص قبل أن يشتري البائع السهم من الشركة فالبيع باطل، والله العالم.

سؤال 855: إذا باع شخص نخلا وشرط على المشتري شرطا ما، كقراءة القرآن ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط، هل يجوز لورثة البائع مطالبة المشتري أو يبطل البيع؟

الخوئي: نعم لهم خيار فسخ البيع إن لم يجعل القراءة لنفسه فقط، والله العالم.

التبريزي: إذا اشترط البائع شرطا ما على المشتري، ولم يف المشتري به كان لورثة البائع حق الفسخ الا إذا كان المشروط مع تخلفه فسخ البائع بالمباشرة، ومعه لاينتقل حق الخيار إلى الورثة، والله العالم.

سؤال 856: شركات الاسماك المحلية والتي أكثر موظفيها وعمالها من الكتابيين والكفار، ما حكم الاسماك التي توزعها في الاسواق المحلية؟

الخوئي: لا بد من إحراز تذكيتها بموتها خارج الماء بعد أخذها، ولو كان الصائد كافرا، إلا أن يكون البائع لها مسلما فلا حرج حينئذ بشرائها والاكل منها.

التبريزي: هذا الجواز يختص بصورة احتمال أن البائع المسلم احرز تذكيتها، أي اخراجها من الماء قبل موتها، والله العالم.

سؤال 857: إن بعض المهاجرين إلى البلاد الامريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة (الميتة، والخنزير..) فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة؟

الخوئي: لايجوز بيعها مطلقا، والله العالم.

التبريزي: إذا كان المشتري كافراً فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال، كما مر وهذا بالاضافة إلى غير المذكاة شرعا، وأما بالاضافة إلى الميتة فكون المسلم بائعا لها من الكفار أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن على المسلمين فلا يجوز، والله العالم.

سؤال 858: هل يجوز بيع الخمور لغير المسلمين؟

الخوئي: تلك أيضا لايجوز بيعها مطلقا، والله العالم.

سؤال 859: ما هو الحكم في الثمن المحصل من المعاملة السابقة؟

الخوئي: يجوز فعلا تملك تلك الاثمان المأخوذة من غير المسلمين، والله العالم.

سؤال 860: ما الحكم في بيع المسجلات مع العلم بأنها تستعمل لاستماع اللهو؟

الخوئي: لا بأس ببيعها حيث أنها من ذوات المنافع المشتركة.

سؤال 861: هل يجوز شراء وبيع الاشرطة والادوات التي تبث الغناء والموسيقى وتستخدم لهذا الغرض؟

الخوئي: لايجوز ذلك، فالمال الذي يؤخذ لقاء هذه الاشرطة وغيرها حرام، وكذلك يأثم المشتري لانه صرف أمواله في الحرام.

سؤال 862: هل يحق للتاجر رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول، بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس؟

الخوئي: ان كان مستوردا بنفسه فله ذلك، وان كان يشتري من الحكومة فلا يسمح له ذلك، والله العالم.

سؤال 863: قد يبيع المسلم مسلما آخر (أي شي) ويربح منه ربحا هائلا كضعف رأس المال، أو أكثر، فهل هذا جائز؟

الخوئي: يجوز، ولا يحسن أن يربح بما ينافي المروءة والانصاف، وإن كان ليس محرما شرعا، والله العالم.

سؤال 864: زيد عنده دكان يبيع فيه الحلال والحرام، وعمرو اشترى منه شيئا حلالا فهل يجوز لعمرو أخذ الباقي بعد فرض أن عمروا بقي له عند زيد دينار مثلا وبعد العلم الاجمالي بحرمة بعض أموال زيد؟

الخوئي: إذا لم يعلم بحرمة ما يأخذه بخصوصه، فلا بأس بأخذه، والله العالم.

سؤال 865: هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير اسلامية، وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين؟

الخوئي: لابأس بالمشكوكة تذكيتها، ثم اعلام المشتري بعدم احراز تذكيتها، ان احتمل اعتماد المشتري عليه في احراز تذكية ما يشتري منه، والله العالم.

التبريزي: الأحوط وجوبا عدم جواز بيع المشكوك تذكيته بالذبح أو النحر فقط، واما إذا كانت التذكية بالصيد فلا بأس ببيع المشكوك منه، والله العالم.

سؤال 866: ما حكم شراء البضائع التي تصادرها الجمارك في حال تأخر أصحابها عن استلامها، سواء علم المشتري بان صاحب السلعة المستورد كان يعلم بشروط الجمار في هذه المسألة أو لا يعلم، أو كان يعلم بذلك ولكنه تأخر عن استلامها لظروف طارئة، فصودرت بعد انتهاء المدة المقررة لبقاء البضاعة في الجمارك؟

الخوئي: هذه داخلة في عداد الاموال المجهول مالكها، ولها حكم تلك.

التبريزي: إذا عرف مالك البضاعة فاللازم مراجعته، ومع عدم التمكن من معرفته يجري عليها حكم مجهول المالك، نعم لو أعلنت الجمارك بيع البضاعة عند تأخر صاحبها عن استلامها في وقت معين وصاحبها مع علمه بذلك تأخر في استلامها فلا يبعد جواز الشراء، والله العالم.

سؤال 867: هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام، كأمواس الحلاقة لحلق اللحية وكراريس الكتابة والاقلام، التي تستخدم في الحرام والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء، علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال، وإن قل ذلك بالفعل أو عدم ذلك؟

الخوئي: تكفي في صحة البيع قابلية المبيع للانتفاع منه في الحلال.

سؤال 868: هل يجوز بيع ما ذكر في السؤال السابق وما شاكله في حالة أني أعلم قطعا أن المشتري سيستخدمه في الحرام؟

الخوئي: لا يضر ما يستخدمه المشتري بسوء إختياره.

سؤال 869: هل يجوز بيع أغراض مكتوب على غلافها الخارجي مثل الكرتون اسم المورد لها أو صاحب مصنعها، وذلك الاسم فيه لفظ الجلالة واطمئن أن لفظ الجلالة سيعرض للهتك من قبل المشتري مع أنه مسلم؟

الخوئي: لا يجوز البيع في مفروض السؤال.

التبريزي: لا يجوز البيع الا إذا تمكن من محو اسم الجلالة عند التسليم إلى المشتري، بالقلع أو الحك، والله العالم.

سؤال 870: الجمعيات التعاونية التي تباع فيها محرمات كاللحوم المستوردة، ما حكم الارباح على الاسهم بالنسبة للمشتركين فيها؟

الخوئي: لا يجوز في مثلها الاشتراك في أرباح السهام منها.

سؤال 871: هل يجوز شراء المنتجات الاسرائيلية، أو غير الاسلامية، وهل يجوز الشراء ممن يساند اسرائيل ماديا؟

الخوئي: إذا كان موجبا لتقويتها لم يجز، والله العالم.

سؤال 872: لو اشترى المكلف عدة بطانيات مغصوبة، وبعد ذلك ندم على فعله، فعرض البضاعة على مقوم، فسعر الواحدة بعشرين، وهو كان اشتراها بخمسة، فهل يجوز له استرجاع رأس ماله الذي دفعه كثمن، أم ينفقه كله على الفقراء؟

الخوئي: في مورد السؤال: يقبل تلك البطانيات لنا، وبحسابنا، ثم يبعها بسعر اليوم، ثم يأخذ رأسماله الذي اشتراها به لنفسه، برخصة منا، ويتصدق بباقي الثمن عن صاحبها الأول، والله العالم.

التبريزي: هذا كله إذا لم يتمكن من معرفة صاحب البطانيات ولو اجمالا في عدد محصور والله العالم.

سؤال 873: إن مؤسسة الموانئ في بلادنا مؤسسة حكومية ومن القانون الجاري فيها أخذ أجرة على البضاعات التي تصل اليها بحسب ما تستغرقه من أيام وبعض التجار قد يتأخر إخباره عن وصول بضاعته فتمر على بضاعته أيام، ربما تستهلك فيها الاجرة قيمة البضاعة، وتقدم المؤسسة على بيع البضاعة من دون مراجعة صاحبها، ولعل صاحبها يفضل تركها والاعراض عنها، من جهة عدم الفائدة فيها، لكثرة ما تطلبه من أجرة، هل يجوز شراء هذه البضاعة سواء علم صاحبها أو لم يعلم أو يطبق عليها حكم مجهول المالك اذا لم يعلم صاحبها؟

الخوئي: اذا اشترطت المؤسسة على أصحاب البضائع ذلك في ما لو تخلفوا عن استلام البضائع في مدة معينة، أو أنهم أعرضوا عنها لجهة من الجهات جاز شراءها ولم يجر عليها حكم المجهول مالكه.

والله العالم.

سؤال 874: نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي وفق رأيكم الشريف حول هذا الموضوع: هو ان شخصا مدينا لاحد البنوك التجارية وعند عجزه عن الوفاء بدينه تولت المحاكم المدنية بيع املاكه، للوفاء بدينه وتسديده للبنك، ومن جملة املاكه المعروضة للبيع في المزاد أراضي سكنية، فلو اشترك شخص ما في المزايدة ووقع عليه الشراء، ومعلوم ان المتولي للبيع هو المحكمة، فما هو رأيكم في هذه القضية؟

الخوئي: اذا كان المدين على علم من ان المصرف يقدم على بيع الاراضي السكنية بواسطة المحكمة في فرض العجز عن اداء الدين واقدم عالما عامدا فالظاهر ان ذلك شرط في ضمن الدين، وفي هذه الصورة لا مانع من شراء الاراضي المذكورة، وفي غير هذه الصورة لا يجوز شراؤها، والله العالم.

سؤال 875: هل يصح البيع او المعاطاة على الاطعمة النجسة كالدهون والاجبان التي باشرها الكافر اذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلا وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة؟

الخوئي: نعم يصح بيع الاطعمة النجسة مطلقا حتى لغير المستحل أكلها، ولكن يجب في هذا الفرض اعلام المشتري بالنجاسة، وأما اللحوم فان كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقا، وان كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها مع الاعلام والله العالم.

التبريزي: قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر فالأحوط وجوبا عدم جواز البيع مع الشك في التذكية، والله العالم.

سؤال 876: إذا ابتاع أحد شيئا، واشترط عليه البائع الا يبيع ما يفضل عن حاجته، فهل يلزم ذلك الشرط مع قبول المشتري له أم لا؟

الخوئي: يلزم العمل بالشرط.

سؤال 877: إذا اشترى شخص خمرا بعشرين دينارا، وباعه بأربعين عن جهل، فهل يدفع جميع المبلغ على أنه مجهول المالك، أم يدفع الربح فقط؟

الخوئي: يدفع جميع المبلغ إلى صاحبه إن عرفه، والا فهو مجهول المالك.

سؤال 878: المسلم الذي يبيع الخمر هل يجوز شراء اللحم منه إذا إدعى حليته؟

الخوئي: إذا كان شراء اللحم منه ترويجا لعمله لم يجز، والله العالم.

سؤال 879: اللحوم غير المذكات، هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ، وهل يجوز له متابعة هذا العمل؟

الخوئي: لابأس مع عدم قصد البيع واقعا، أو قصده أيضا، إن احتمل فيها الذبح الشرعي، أما مع فرض كونها ميتة، فلا يجوز حتى في صورة البيع بهذا القصد، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم الحكم في صورة الشك في التذكية، وبما أن بيع الميتة عدم جوازه وضعي لا تكليفي فلو أنشأ صورة البيع ولكن كان داعيه هو الاستنقاذ فلا بأس به، نعم لا يجوز ذلك في الميتة عرفا كما مر، والله العالم.

سؤال 880: إذا اصطاد المسلم الخنزير أو الكلب، فهل يجوز له أن يبيعه على من يستحل أكله (كاليهود والنصارى والفلبنيين) أم لا؟

الخوئي: لا يجوز بيع الخنزير ولا الكلب، حتى على الكفار، والله العالم.

سؤال 881: شخص اشترى بضاعة من آخر، وبعد ذلك علم بأن تلك البضاعة حرام، وعندما أراد المشتري فسخ البيع وارجاع البضاعة لم يرض البائع الا أن يخسر المشتري مبلغا من المال (من الثمن) هل يلزمه ذلك أو يتنازل عن الجميع؟

الخوئي: نعم له إلزام البائع برد الثمن بعدما علم بحرمة المعاملة وبطلانها.

سؤال 882: شخص يملك محلا لبيع السجاد، فهو يبيع بالثمن الحاضر بخمسين وبالغائب بمئة (أي المؤجل) على شكل أقساط فهل يصح ذلك؟

الخوئي: لا مانع من ذلك، اذا عين أحد الوجهين، وأما إذا قال بعتك نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين وقبل المشتري فباطل، كما ذكر في مسألة 192 المنهاج ج2 والله العالم.

التبريزي: المراد تعيين البائع أحد الوجهين عند إنشاء المعاملة، ولا يفيد تعيين المشتري عند قبوله من غير تعيين البائع، والله العالم.

سؤال 883: إذا اشترى الانسان متاعا من انسان آخر، ولم يكن معه الثمن فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن، وذهب المشتري ولم يرجع ومضى على ذلك أكثر من سنة، فهل يجوز للبائع أن يبيع الحلقة ويأخذ حقه ويتصدق بالباقي على الفقراء؟

الخوئي: نعم يجوز له ذلك.

سؤال 884: أدوات القمار كالشطرنج والطاولة والورق ـ الزنجفة ـ وغيرها مما يستعمل عادة للقمار ما حكم ممارسة ما يلي:

1ـ بيع تلك الادوات؟

2ـ شراء تلك الادوات؟

3ـ الثمن مقابل بيعها حلال أم حرام؟

الخوئي: حرام جميعها، وما يتفرع عليها، والله العالم.

سؤال 885: الشقق التي تشترى على الخريطة، بمعنى أن تاجر البناء يأتي بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق، وكل طابق مؤلف من شقتين، أو أكثر للسكن، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة، (أي يعين للمشتري الطابق الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث.. الخ، قبل البناء) ويكون اسم المشتري عليها ويقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بين البائع والمشتري في الثمن وفي المواصفات، وبعد قبض الثمن يبدأ بالبناء، وبعد مدة سنة أو أكثر يسلم البائع المشتري الشقة، فهل هذا البيع صحيح؟ ومن أي أنواع البيع، الكلي أو من غيره؟

الخوئي: إن البيع في مفروض السؤال داخل في بيع السلف، ويعتبر في صحته أن تكون مدته مضبوطة، والا لكان باطلا، كما يعتبر فيه قبض الثمن تماما قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه، وبطل في الباقي وتفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية، والله العالم.

سؤال 886: الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي:

1 ـ هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي؟

2ـ هل يجوز بيعها إذا كانت لها الاثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه؟

3ـ هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام؟

4ـ هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير، سواء كان الثمن منه أو من الغير؟

5ـ هل يجوز صنعها؟

6ـ هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في المخازن أو المتاجر؟

7ـ ما بيان أهل البيت عليهم السلام: عنها، وهل يعتبر الممارس لهذه الامور فاسق إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها؟

الخوئي: لايجوز، فإنها خمر إستصغرها الناس (كما في المأثور) ولها جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الاسئلة السابقة بأسرها، وهي الحرمة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net